مرسوم تنفيذي رقم 04-195 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي 9
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 52 من المرسوم رقم 52-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 52 : تحدد نسبة تعويض الخبرة بخمسة في المائة (5%) من الأجر القاعدي عن كل مدة ثلاث (3) سنوات من الأقدمية دون أن تتجاوز خمسين في المائة (50 %) من الأجر القاعدي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 52-86 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.