ج.ر عدد 12 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنية سلسة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50-3200 ثمن النسخة الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطو . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها.

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-51 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو. 408 مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409 مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417 مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406

- الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418 مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401

- الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420 مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 426 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 17 و 25 و 28 شعبان عام 1405 الموافق 7 و 15 و 18 مايو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 430 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 440 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو. 444

الأربعاء 8 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 مراسيم تنظيمية

مرسوم رقم 86-50 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة» ويحول أعمالها ووسائلها.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-

- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1967 المعدل | والمتمم والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المادة 243 مكرر منه و بمقتضى الامر رقم 70-73 المؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، و بمقتضى القانون رقم 84 2 المؤرخ في

- أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 138 وبمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المعدل والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية» | وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحل هذا المرسوم المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة المحدثة بالامر رقم 70 73- المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه أعلاه تحويل ما يأتى الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر : 1 I ) (1) جميع أعمال صنع الاعلام الوطنية والاجنبية، 2 (2) الوسائل المرتبطة بأعمال صنع الاعلام 3 (3) المستخدمون المرتبطون بأعمال صنع الاعلام. وتحول، زيادة على ذلك، الى المؤسسة المسماة «المطبعة الرسمية أعمال الطباعة والمستخدمون والوسائل المرتبطة بها. المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :

  1. (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ابتداء من أول أبريل سنة 1986 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه.

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الامين العام لرئاسة الجمهورية ويرأسها ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كان المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة يستعملها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية وفق ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | عليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى المجلس الشعبى لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من | هذا المرسوم وتسييرها الى المجلس الشعبي المدينة الجزائر والى المؤسسة العمومية المسماة المطبعة الرسمية .. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد الامين العام لرئاسة الجمهورية ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : تلغى أحكام الامر رقم 70-73 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-51 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى، ور وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ فى تيزي وزو معهد وطني | للتعليم العالي في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :

  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • ممثل وزير الصحة العمومية،
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 52 86 52 86 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهنى- والعمل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ- في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 198 الذي يحدد المدة القانونية للعمل وبمقتضى القانون رقم 81-8 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى المرسوم رقم 77 115 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها اعضاء أسلاك المدرسين في التعليم العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية و بمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ “ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله وبمقتضى المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسى لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة البحث العلمى والتقنى و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يحدد هذا المرسوم الاحكام المطبقة على العمال الذين يمارسون عملهم في قطاع البحث العلمي والتقني . المادة 2 : يشمل قطاع البحث العلمي والتقني هياكل البحث وهيئاته، المحدثة في اطار المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالبحث العلمي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول يه. المادة 3 : تبين القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة، أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي المطبقة على عمال البحث الذين يمارسون عملهم في هياكل البحث العلمي والتقني وهيئاته المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ينقسم عمال البحث العلمي والتقني في مفهوم هذا المرسوم، الى مستخدمى البحث ومستخدمى الدعم :

  • مستخدمو البحث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 22 الى 27 ادناه مدعوون لشغل مناصب العمل الآتية : مدير البحث المشرف على البحث المكلف بالبحث الملحق بالبحث المكلف بالدراسات. مستخدمو الدعم هم جميع العمال الذين | يساعدون على أعمال البحث ولا يشغلون مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يبقى مستخدمو دعم البحث خاضعين للاحكام المطبقة على منصب العمل الذي يشغله كل واحد منهم الا اذا خالفت ذلك أحكام ينص عليها هذا المرسوم. المادة 5 : يشارك عمال قطاع البحث العلمي والتقنى فى اطار المخطط الوطني للتنمية كل | حسب منصب عمله في النشاط الوطني الخاص بالبحث العلمى والتقنى بغية ايجاد الحلول النوعية والاصلية للمشاكل التي تتولد عن الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية. تتمثل مهام عمال البحث على الخصوص فيما يأتي :
  • المساهمة في اعداد معارف جديدة،
  • السعى الى الزيادة في قدرات فهم العلوم والتقنيات والتحكم فيها، i
  • المشاركة فى حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والرفع من شأنه،
  • المشاركة في ضبط مواد جديدة، ومنتجات واجهزة، واساليب، ونماذج، وتقنيات، وطرائق ونظريات أو المشاركة في تحسينها. المادة 6 : يجب أن تتخذ المصالح والهيئات العمومية، فى اطار التنظيم المعمول به، أي اجراء من شأنه ان يسهل عمل الباحث ويشجعه، لاسيما تمكينه من الوصول الى ما يحتاج اليه لانجاز مهامه من اعلام ووثائق. المادة 7 : يجب على العمال التقيد بالسن المهنى، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. تبين نصوص شروط مناهج البحث واساليبه ونتائجه وكييفيات ذلك حسب نوعية اعمال البحث وطابعها.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يجب أن تقوم الهيئة المستخدمة في اطار انجاز مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات وقصد تحسين كفاءات العمال ومؤهلاتهم وضمان ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، على الخصوص بما يأتي :

    • ضمان تكوين مستخدمي دعم البحث العلمي والتقني تنظيم أعمال تجديد معلومات مستخدمي- البحث العلمي والتقني وتحسين مستواهم . يجب على العمال أن يتابع دروس التكوين والدورات او الاعمال التكوينية التي تنظم لاجله يمكن الباحث أن يدعى في في في في الحدود التي تتماشى مع أعماله في البحث، الى المشاركة في اعمال التكوين التي تبرمجها هيئته المستخدمة المادة و : يمكن أن يرخص المباحث بالمشاركة في ملتقيات او أيام دراسية او مؤتمرات ذات طابع علمى التي لها علاقة بأعماله، سواء عبر التراب الوطني او فى الخارج، ويستفيد لهذا الغرض مدة أقصاها 20 يوما مدفوعة الاجر في السنة تستعمل حسب الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة المستخدمة. المادة 10 : يجب على العامل الباحث في اطار البرنامج الذي تسطره الهيئة المستخدمة وحسب الاجراءات المقررة وبغية ضمان انسجام اعمال البحث وتكاملها مع اعمال التنمية ان يؤدى فترات عمل لدى مؤسسات وهيئات عمومية. ويظل العامل الباحث في هذه الوضعية منتميا الى هيئته المستخدمة الاصلية بما في ذلك ما يخص مرتبه . تحدد كيفيات تنظيم هذه الفترات ومدتها في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. المادة 11 : يمكن الباحث أن يدعى طوال حياته المهنية فى اطار البرنامج الذى تسطره الهيئة المستخدمة حسب التنظيم المعمول به والاجراءات للجمهورية الجزائرية 411 | المقررة، الى قضاء فترة عمل علمي تتراوح بين 6 أشهر و 11 شهرا، لدى مؤسسات أو هيئات اجنبية للبحث ويبقى تابعا خلال هذه الفترة لهيئته المستخدمة الاصلية، ويتقاضى الاجر الاساسي وتعويض الخبرة. يضبط هيكل هيئة البحث كيفيات تنظيم هذه الفترات بعد استشارة المجلس العلمي. لا تطبق أحكام هذه المادة على الباحثين غير | المتفرغين. المادة 12 : تكون اختراعات الباحث واكتشافاته ملكا للهيئة المستخدمة مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به فيما يتعلق بجمل العامل مستفيدا من النتائج. المادة 13 : يمكن الباحث، في اطار التنظيم الجارى به العمل ان ينشر نتائج اعماله العلمية وبهذه الصفة يتمتع بحماية حقوقه كمؤلف المادة 14 : يخضع الباحث للتعليم التقنى المنتظم الذي تمارسه الاجهزة المحدثة لهذا الغرض زيادة على كيفيات التقويم الأخرى المقررة. في النصوص التنظيمية. المادة 15 : يخضع مدير البحث واستاذ البحث للتقويم الذي تمارسه هيئة وطنية تبين كيفيات. تنظيمها وعملها في نص لاحق. الباب الثاني علاقة العمل الفصل الاول التوظيف القسم الاول أحكام عامة المادة 16 : يجب ان يشتمل ملف التوظيف على الوثائق الاثباتية الخاصة بالمترشح من حيث حالته المدنية وجنسيته، ومؤهلاته وخبرته المهنية وأهليته البدنية والمعنوية، وان اقتضي الامري

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الاعمال والدراسات والابحاث ومنشوراته العلمية التكنولوجية التي أنجزها. كما يجب على المترشح ان ينجح في مسابقة أو اختبار توظيف. يتوج توظيف العامل باعداد الهيئة المستخدمة وثيقة التزام. المادة 17 : يخضع العامل الموظف لفترة تجريب مدتها شهر واحد (01) على الاقل وستة (06) اشهر على الأكثر. غير ان فترة التجربة تحدد بتسعة (09) أشهر اذا تعلق الأمر بمناصب المسؤولية ومناصب عمل الباحثين تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. المادة 18 : يمكن أحد الطرفين أن ينهى علاقة العمل، خلال فترة التجربة، بما يأتي :

  • اشعار مسبق لعمال التأطير والعمال الباحثين مدته خمسة عشر (15) يوما،
  • دون اشعار مسبق للعمال الآخرين. المادة 19 : يجب على الهيئة المستخدمة، عقب انتهاء فترة التجربة عندما تكون هذه الفترة ناجحة، أن تثبت العامل في منصب عمله بمقرر يبين خاصة منصب العمل وتصنيف المنصب والاجر الذي يرتبط به ومكان العمل. المادة 20 : يمكن العامل في قطاع البحث العلمى والتقنى فى اطار أحكام المادة 117 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن يستفيد ترقية، اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بنمصب العمل المطلوب شغله . يتم الالتحاق بمنصب العمل الجديد على أساس مسابقات أو اختبارات أو امتحانات مهنية تجرى على العمال المسجلين في قائمة التأهيل. المادة 21 : عملا بالمادة 59 من القانون رقم | 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | يمكن الهيئة المستخدمة التي يتعذر عليها أن تجد عاملا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل منصب شاغر لديها أن تستخدم استثناء، عاملا لا تتوفر فيه شروط الالتحاق بهذا المنصب ولا يجوز أن تتجاوز مدة شغل منصب العمل المذكور ستة (6) أشهر. لا تنطبق أحكام هذه المادة على مناصب الباحثين. القسم الثاني شروط توظيف الباحثين وترقيتهم المادة 22 : يتم توظيف الباحث على أساس المسابقة، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى 27 ادناه. المادة 23 : يمكن أن يوظف في منصب مدير البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
  • استاذ التعليم العالى الذى له ست (6) سنوات تجربة فى ممارسة مهنته على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته. حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات- العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وله ثماني (8) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل، تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
  • المشرف على البحث الذي قضى اربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل، وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب مدير البحث. المادة 24 : يمكن أن يوظف في منصب المشرف على البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
  • حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وقضى أربع (4) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته. المكلف بالبحث الذي قضى أربع (4)- سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المشرف على البحث.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 25 : j يمكن أن يوظف في منصب المكلف بالبحث الاشخاص الآتية اوصافهم : حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات

- العليا، أو شهادة معترف بمعادلتها، حامل شهادة الدرجة الاولى من الدراسات

- العليا الذي قضى خمس (5) سنوات تجربة فعلية في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية.

  • الملحق بالبحث الذي قضى أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المكلف بالبحث. المادة 26 : يمكن أن يوظف في منصب الملحق بالبحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
  • حامل شهادة الدرجة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها، المترشح الذي تتوفر فيه شروط الالتحاق بالتكوين لنيل الدرجة الأولى من الدراسات العليا، وقضى أربع (4) سنوات تجربة في تخصصه، تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية. حامل شهادة مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها أو قضى ثلاث (3) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية. المكلف بالدراسات الذي قضى ثلاث (3)- سنوات خدمة فعلية على الاقل ومسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب الملحق بالبحث. المادة 27 : يمكن أن يوظف في منصب المكلف بالدراسات المترشح الذى تتوفر فيه شروط الالتحاق بالتكوين لنيل الدرجة الأولى من الدراسات العليا. المادة 28 : يحصل تثبيت علاقة العمل اثر فترة التجريب حسب مايأتي :
  • لمنصبي مدير البحث والمشرف على البحث بناء على موافقة الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية 413
  • لمناصب المكلف بالبحث، والملحق بالبحث والمكلف بالدراسات بناء على موافقة المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته. يعين مدير البحث بقرار من الوزير الوصى على الهيئة المستخدمة. يثبت المشرف على البحث، والمكلف بالبحث- والملحق بالبحث، والمكلف بالدراسات بمقرر من الهيئة المستخدمة . القسم الثالث الباحثون غير المتفرغين المادة 29 : يمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين، في اطار برامجها الخاصة بالبحث، وفي الحدود التي تسمح بها المادة 18 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور- أعلاه بمساعدين يعملون بالتوقيت الجزئي ويدعون باحثين غير متفرغين». كما يمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين بباحثين غير متفرغين من الجزائريين المقيمين في الخارج. المادة 30 : يتم توظيف الباحثين غير المتفرغين المذكورين في المادة 29 أعلاه، في اطار اتفاقيات تعقد بين الهيئات وتحدد خصوصا شروط عمل الباحثين غير المتفرغين لدى هيكل البحث أو هيئته. على أنه يمكن هياكل البحث أو هيئته أن يوظفا بصفة فردية باحثين غير متفرغين ترخص لهم قانونا هيئتهم الاصلية. وتحدد بمرسوم كيفيات مكافأة الباحثين فين المتفرغين . المادة 3: يستخدم الباحث غير المتفرغ طوال مدة انحياز برنامج البحث الذي وظف من اجله. تعد الهيئة المستخدمة عقد بحث يحدد على الخصوص موضوع البحث وجدول تواريخ انجازه كما يبين كيفيات مشاركة الباحث في مختلف اعمال هيكل البحث أو هيئته .

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المادة 32 : يوظف الباحث غير المتفرغ حسب الشروط، الشهادة والتأهيل وحسب الاجراءات نفسها التي يوظف وفقها العمال الباحثون. لا يوظف الباحث المتفرغ الا ابتداء من مستوى تأهيل الملحق بالبحث. الفصل الثاني الوضعيات وحركات التنقل المادة 33 : لا يمكن أن يتجاوز العدد الكلى لعمال قطاع البحث العلمي الذين ينتدبون من كل صنف، ماعدا الانتدابات التلقائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مايأتي : الاصناف من 1 الى 13 : 3% من العدد الحقيقى لكل صنف الاصناف من 14 الى 20 : 2 % من العدد

- الحقيقي لكل صنف. أعلاه، يمكن أن تخفض مدة العمل الاسبوعية بست (6) ساعات على الاكثر في مناصب العمل التي تخول هذا الحق. تضبط الهيئة المستخدمة كيفيات تخفيض مدة العمل القانونية التي تطبق على مختلف المناصب بعد استشارة الجهات المعنية فى الهيئة المستخدمة. المادة 37 : اذا وجب أن تتواصل الخدمة دون انقطاع يأخذ العمال المعنيون راحتهم الاسبوعية بالتناوب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. أما عمال البحث الذين يعينون في مناصب وأماكن عمل معزولة كما هي محددة في التنظيم المعمول به فان المدة القصوى لدورة العمل الفعلى المتواصل تكون واحدا وعشرين (21) يوما. . و يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل وبالاضافة الى هذا لا يمكن أن ينتدب العمال | راحة تعويضية قدرها ثلاثة (3) أيام مع زيادة الباحثون الا بعد قضائهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية في هيكل البحث أو هيئته. المادة 34 : لا يمكن تجاوز العدد الأقصى من العمال الذين يوضعون في حالة استيداع ماعدا احالات الاستيداع التلقائية، في كل صنف ما يأتي :

    • الاصناف من 1 الى 13 : 3 % من العدد الحقيقي لكل صنف
  • الاصناف من 4 الى 20 : 2 % من العدد الحقيقي لكل صنف. المادة 35 : تتم الاستقالة حسب الشروط المحددة في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82 302- المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. الباب الثالث شروط العمل المادة 36 : عملا بالمادة 5 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور | مدة مسافة الطريق. المادة 38 : عملا بالمادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 لا يجوز تقسيم العطلة السنوية الى أكثر من ثلاث فترات على ألا يقل احداها عن خمسة عشر (15) يوما. المادة 39 : اذا تغيب العامل بسبب المرض وجب عليه أن يبرر غيابه بارسال شهادة طبية خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الى الهيئة المستخدمة التي يمكنها ، اذا اقتضى الأمر أن تجرى عليه فحصا مضادا يتعين على العامل الخضوع له. المادة 40 : يجب أن تقدم فيما بعد مبررات الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر والمتعلقة بالاحداث العائلية والمقررة فى التنظيم المعمول به الى الهيئة المستخدمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام بعد استئناف العمل. ويمكن أن تضاف مدة مسافة الطريق الى مدة الغياب الخاص المدفوع الاجر.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية وتمنح مدة مسافة الطريق تبعا لظروف النقل وبعد المكان المقصود ومدة السفر ذهابا وايابا وفي حدود يومين (2) كاملين. المادة 41 : يحق لعمال البحث الذين ينتمون الى وضعية الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في احدى المنافسات الوطنية أو الدولية التي تعتمدها الوزارة المكلفة بالرياضة، أن يحصلوا على غياب خاص مدفوع الاجر مدة المنافسات التي يشارك فيها، مع اضافة مدة مسافة الطريق. ويعد استدعاء السلطة التي تنظم المنافسة وثيقة تبرير الغياب. المادة 42 : يحق لكل عامل يدعى لاجتياز امتحانات أن يحصل على غياب خاص مدفوع الاجر تساوى مدته مدة اجراء الامتحان، مع زيادة مدة مسافة الطريق وهذا في حدود يومين (2) كاملين. ويجب أن يرفق طلب التغيب الذي يقدمه العامل بالوثائق الاثباتية. المادة 43 : يخضع العامل المرخص له بغيابات خاصة مدفوعة الاجر، من أجل متابعة التكوين أو تحسين المستوى المنصوص عليهما في المادة 44 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، لرقابة الهيئة المستخدمة لاسيما رقابة التسجيل والمواظبة والنتائج. المادة 44 : يجب على العامل المرخص له بغيابات خاصة غير مدفوعة الاجر أن يقدم طلبه قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الاقل من التاريخ المقرر لغيابه، الا اذا كان هناك مانع قاهر. المادة 45 : يجب على العامل أن يبرر غيابه حسب الآجال والاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وان لم يقع ذلك أنذرته الهيئة المستخدمة ليلتحق بمنصبه. يتم الانذار بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام. واذا لم يستجب العامل لهذا الانذار بعد ثمان وأربعين (48) ساعة يرفع أمره الى لجنة التأديب المتساوية الاعضاء. للجمهورية الجزائرية 415 الباب الرابع الانضباط المادة 46 : تصنف الاخطاء المهنية حسب الدرجات الآتية : أخطاء من الدرجة الاولى

- أخطاء من الدرجة الثانية

- أخطاء من الدرجة الثالثة.

- تبين الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة فى القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة. المادة 47 : تصنف العقوبات التي تسلط على العمال تبعا لخطورة الاخطاء المرتكبة في ثلاث درجات : الدرجة الأولى :

  • الانذار الشفوى الانذار الكتابي-
  • التوبيخ
  • الايقاف عن العمل من يوم واحد الى ثلاثة أيام. الدرجة الثانية : الايقاف عن العمل من أربعة (4) الى ثمانية- ( ) أيام .8 الدرجة الثالثة :
  • التنزيل في الرتبة على سبيل التأديب
  • التسريح مع الاشعار المسبق والتعويضات
  • التسريح دون الاشعار المسبق ومن غير تعويضات. يمكن أن تقرر القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه، عقوبات أخرى تناسب طبيعة عملها. تقرر العقوبات المنصوص عليها أعلاه حسب الشروط المحددة في المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المادة 48 : تقرر عقوبات الدرجة الاولى | السلطة العليا فى الهيئة المستخدمة بناء على تقرير المسؤول السلمى المباشر للعامل، حسب الشروط المحددة في المادة 65 من المرسوم رقم 82 302- المذكور أعلاه. المادة 49 : يمكن الهيئة المستخدمة أن تقرر ايقاف علاقة العمل اذا تعرض أحد العمال الذين ينتمون اليها لمتابعة جزائية لها صلة بعمله المهنى ولا تسمح بابقائه في منصب عمله. ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة (6) أشهر على الاكثر، ابقاء جزء من أجره الاساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباع الاجر المذكور. ولا تسوى وضعية العامل المهنية نهائيا الا اذا انتهت المتابعة الجزائية بقرار قضائي نهائي. المادة 50 : عملا بالمادة 88 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | الاصناف 1 2 ΟΙ 102 106 02 114 118 03 126 130 04 139 144 05 154 160 об 172 179 07 192 199 08 213 221 09 236 245 10 260 267 IJ . 288 296 تعد الهيئة المستخدمة نظامها الداخلي وتصادق عليه بعد استشارة ممثلى العمال. ويقدم الى الجهات المخولة قصد الموافقة عليه. الباب الخامس مناصب العمل والاجر المادة 51 : تحدد الاجور الاساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي طبقا للاصناف العشرين (20) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وتشتمل الاصناف من الصنف الاول (1) الى الصنف التاسع (9) على ثلاثة (3) أقسام ومن الصنف العاشر (10) الى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة (4) أقسام ومن الصنف الرابع عشر (14) الى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام. تحدد الارقام الاستدلالية الوسيطة والاصناف والاقسام طبقا للجدول الآتي : الاقسام B 4 5 IIO

274 281 304 312

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية الجدول الاصناف 1 2 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 745 المادة 52 : تحدد نسبة تعويض الخبرة ب 1 % من الاجر الاساسي عن كل سنة أقدمية دون أن تتجاوز هذه النسبة 25% من الاجر الاساسي. المادة 53 : تدفع أجور العمال وعلاواتهم وتعويضاتهم على اختلاف أنواعها، التي ينص عليها التنظيم المعمول به عند حلول أجلها وفي كل شهر.. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 54 : يدمج العمال الذين يباشرون عملهم في قطاع البحث العلمى والتقنى عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسى النموذجي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويرتبون في مناصب عمل قطاع البحث العلمى والتقنى حسب شروط التوظيف وكيفياته المحددة في هذا المرسوم. المادة 55 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 77 115 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية 417 (تابع) الاقسام B 4 5 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794 المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 53 86-53 86 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 52- الؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن هياكل البحث وهيئاته التابعة لقطاع البحث العلمى والتقنى، أن توظف باحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، يدعون باحثين غير متفرغين. المادة 2 : عملا بالمادة 32 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق

- 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمى والتقنى يمكن الباحث غير المتفرغ أن يوظف بصفته مدير البحث، أو مشرفا على البحث، ومكلفا بالبحث أو ملحقا بالبحث. المادة 3 : يتقاضى الباحث غير المتفرغ على اعمال البحث التكميلية التي يقوم بها لدى الهيكل المستخدم أو الهيئة المستخدمة، طبقا لعقد البحث المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني مكافأة، يحدد مبلغها طبقا للمقياس الآتي : منصب العمل المعدل الشهري مدير البحث …………… 3.200 دج

  • المشرف على البحث …… 2.800 دج
  • المكلف بالبحث ………. 2.500 دج
  • الملحق بالبحث ….. 2 2.100 . دج المادة 4 : يتعين على الباحث غير المتفرغ أن يقدم تقريرا عن النشاط العلمى السداسي لكى يقومه المجلس العلمي في هيكل البحث أو هيئته التي يخضع لها. وبعد التقويم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقرر هيكل البحث أو هيئته، اعتمادا على موافقة المجلس العلمي، تمديد العمل بعقد البحث فترة أخرى. المادة 5 : اذا وظف الباحث غير المتفرغ مدة تقل عن ستة (6) أشهر، فان تقرير نشاطه العلمي يرسل بعد انتهاء أعمال البحث، الى المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته بغية تقويمه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 54 86-54 86 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 86 - - 03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبرايس سنة 1986 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة | والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 | والمتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته و مستخدميه : 22 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 1405 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية 419 المادة 3 : تلغى المادتان 9 و 10 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وتعوضان بما يأتي : المادة و : لا يجوز لاى مالك مسكن اشتراه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن ينقل ملكيته الى شخص آخر، الا اذا دفع ثمنه كاملا. المادة و مكرر : يمكن التنازل عن المساكن التي يجرى استغلالها عن طريق الايجار ابتداء من أول يناير سنة 1981، للمستأجرين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما عدا المساكن التي تختص بالادخار من أجل السكن. المادة و مكرر 1 : تقدر قيمة الاملاك المعنية المتنازل عنها الهيئات البائعة طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يأتي .. المادة 10 : يساوى سعر بيع المسكن سعن كلفة البناء المحسوب بالمتر المربع للمساحة السكنية مضروبا في مساحة المسكن المبيع مع مع زيادة التكاليف المالية المستحقة غير المستهلكة وبنسبة قيمة القرض الذى يقيد المسكن المزمع بيعه يحدد سعر كلفة المسكن اعتمادا على سمن البناء، بما في ذلك تكاليف الدراسات، مع زيادة المادة الاولى : يعدل هذا وم المرسوم و وم ويتمم أحكام المصاريف المنصوص عليها في المادة و أعلاه. المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية. المادة 2 : تعدل الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، كما يأتي : دفع سعر التنازل في آجال متعاقبة حسب صيغة البيع بالتقسيط أو حسب أى شكل قانوني آخر للبيع تقبله الهيئة القائمة بالبناء». المادة 10 مكرر : يتم الحصول على السعين الخالص الذى يجب أن يدفعه المشترى، بعد خصم مبالغ الايجار الرئيسى التي دفعت حتى تاريخ ايداع ملف الشراء». المادة 10 مكرر 1 : يكتتب المترشح بالتزام الشراء نقدا أو تقسيطا بناء على القرار الذي يبلغ له .. المادة 10 مكرر 2 : يترتب على نقل الملكية في حالة البيع بالتقسيط، تحرير عقد البيع، بعد توقيع الالتزام بالشراء ودفع الحصة الأولية.

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذى يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم | 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1401 | الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى و بمقتضى القانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم، والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، المعدل والنصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-266 81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43- المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 421 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب قانون رقم 81 1 المؤرخ في 2 ربيع

- الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 | والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي : المادة 3 : تتكون اللجنة البلدية المشتركة من : 一つ رئيس الدائرة، رئيسا

  • مندوب محافظة الحزب ممثلى المصالح الولائية، المكلفين- بما يأتي : شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية،- التعمير والبناء والاسكان
  • ممثل كل مصلحة تسيير الاملاك القابلة |

    للتنازل عنها
  • ممثل البلدية المعنية. يرأس اللجنة التي يكون مقرها في مركز الولاية رئيس دائرة يعينه باسمه والي الولاية». المادة 3 : تحل عبارة «اللجنة البلدية المشتركة محل عبارة «لجنة الدائرة الواردة في المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي : المادة 4 : تجتمع اللجنة البلدية المشتركة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الاسبوع على الاقل في مقر الدائرة أو في مقر الولاية حسب الحالة. وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات التي تقدم اليها، ويتولى كتابتها موظف يعينه الوالي أو رئيس الدائرة ان اقتضى الأمر». المادة 5 : تعدل المادة 5 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة. و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية». المادة 6 : تعدل المادة 6 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية : طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة- تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل- ما يرغب في شرائه،

422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة

- دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :

  • نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل- للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب- المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي : نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة- في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
  • نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم. نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل- المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة- بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،
  • شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني». المادة 7 : تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من : الوالي، رئيسا،
  • محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله- مسؤول المصالح الولائية المكلفون- بما يأتي : التعمير والبناء والاسكان-
  • السياحة.
  • التجارة،
  • المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.- مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي- تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
  • مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين- الجزائريين . يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم. يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة». المادة 8 : تعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى : المادة 23 : تتكون اللجنة الوطنية برئاسة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من :
  • ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية المكلف بشؤون أملاك- الدولة. ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية- ممثل وزارة المجاهدين،- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى- ممثل وزارة العدل-
  • ممثل وزارة التخطيط.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يستعين پاي شخص قد يساهم برأيه في حسن تنفيذ العملية أو في حل المسائل الخاصة». المادة 9 : تعدل المادة 25 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء». المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة الذكر. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة .1956 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III Io و 152 منه و للجمهورية الجزائرية 423 و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 | صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 70 – 11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى القانون رقم 81 1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة ، 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والاجهزة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد تكوين اللجان المحدثة بالقانون | رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام هذا المرسوم و / أو تعدل بعض مواد المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك، وكما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات | والهيئات والاجهزة العمومية. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 2 : عملا بأحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يمكن أن يترشح لشراء الاملاك القابلة للتنازل عنها المستأجرون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية 2 (2) الرشد المدنى وان اقتضى الامر توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 المتممة من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور أعلاه 3 (3) انعدام الملكية الكاملة لاملاك ذات استعمال | بمماثل للتي يشغلونها بصفتهم مستأجرين ماعدا الحالات المذكورة في المادة 5 أدناه (4) تقديم وثيقة شغل الملك شغلا قانونيا، (5) استيفاء الالتزامات الايجارية استيفاء كاملا 6 (6) شغل السكن شغلا دائما أو ممارسة الاعمال في الاماكن نفسها اذا تعلق الامر بمحال أو أسس ذات استعمال مهني أو تجاري أو حرفي. كما يمكن أن يترشح لشراء المحال ذات الاستعمال المهنى أو التجارى أو الحرفي القابلة للتنازل عنها، الاشخاص المعنويون الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل عنها، التابعة للقطاع العمومي الذين لهم من جهة أخرى محال وأسس تجارية أو أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفى، أن يترشحوا لشراء أملاك يماثل استعمالها الاملاك التي يشغلونها. غير أنه اذا تعلق الامر بالمحال ذات الاستعمال السكنى فان هذا المنع لا يشمل الاشخاص الآتية أوصافهم :

  • الاشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل استعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناء،
  • الاشخاص الذين يملكون على الشيوع مسكنا أو قطعة أرض للبناء». المادة 4 : تعدل المادة 12 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 12 : تحسب مبالغ الايجار الرئيسية العادية المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تطرح من ثمن البيع بشرط أن يكون طلب الترشح للشراء قد أرسل قبل أول يناير سنة 1988. واذا توفى المترشح للشراء قبل استكمال ملف الشراء، اعترف لزوج المتوفى وأبنائه المستفيدين من حق البقاء في المكان بامتياز الحكم المذكور في الفقرة السابقة. غير أنه في حالة التخلى من الترشح للشراء خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الاولى أعلاه، لا تحسب مبالغ الايجار الرئيسية المادية دفعات جزئية الا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الجديد طبقا للمادة 11 أعلاه». المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 16 : يحق لاعضاء جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أصحاب العطب الكبير المعوقين بدنيا، الذين يحتاجون دائما الى شخص آخر يساعدهم أن يشتروا المحال ذات الاستعمال السكني مقابل دينار رمزي مهما تكن مداخيلهم». المادة 6 : تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 17 : يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 40% لفائدة الاشخاص الآتية أوصافهم وحسب الحالتين التاليتين : 1 (1) مهما تكن مداخيلهم : أصحاب العطب الكبير والمعوقون الدائمون

  • غير الذين ذكروا في المادة (16) السابقة،
  • أرامل الشهداء،
  • أصول الشهداء
  • أبناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير. (2) بشرط أن يساوى دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون مرتين ونصف أو يقل عن ذلك : أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة
  • المدنية لجبهة التحرير الوطني، والدائمون أو المعتقلون أو الفدائيون أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني أو- المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين». المادة 7 : تعدل المادة 18 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتسم كما يأتي : المادة 18 : يخصص ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكنى بنسبة 20 % لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والدائمين أو المعتقلين، أو الفدائيين، والذين يفوق دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون مرتين ونصف أو يساوى خمسة أضعاف أو يقل عن ذلك. يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 10 % لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الدائمين والمعتقلين، والفدائيين، الذين يفوق دخلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون، خمس مرات. المادة 8 : تعدل المادة 19 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : المادة 19 : لا يحسب في تقدير الدخل من أجل التخفيض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بهذه الصفة ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي أو السكني، ولا يسمح بهذا التخفيض الا لشراء المحال ذات الاستعمال السكني». المادة و : تعدل المادة 21 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 21 : تدفع الى مختلف حسابات قروض الخزينة العائدات الناجمة عن التنازل عن الاملاك المذكورة فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسابعة في المادة 2 من القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكذلك العائدات المترتبة على بيع المحال التجارية وأسس الممارسة التجارية التي لها نفس الصفة القانونية، ويقع هذا الدفع كلما كانت

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه هذه الاملاك منجزة بمساهمات مؤقتة من الدولة لما يتم استردادها. تخول الجماعات المحلية والهيئات المالكة أو المسيرة حق تحصيل عائدات البيع ويتعين عليها أن تدفعها الى الخزينة طبقا للفقرة السابقة. تحدد قرارات وتعليمات مشتركة بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات وحسابها». المادة 10 : تعدل المادة 26 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : المادة 26 : يتعين على المشترين، في حالة البيع بالتقسيط أن يكتتبوا وثيقة تأمين على الحياة والحريق وتضمن رد المبالغ المستحقة الباقية فى حالة خراب العقار أو وفاة المشترى. ويتم اكتتاب وثيقة التأمين على الحياة والحريق لدى الشركة الجزائرية للتأمين حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية. ويقتطع مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذي أكتتب به الاشخاص المذكورون في المادتين 17 و 18 أعلاه من ثمن البيع». المادة 11 : تعدل المادة 30 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : المادة 30 : لا يجوز للمشتري، في اطار البيع بالتقسيط، أن ينقل ملكية الملك المكتسب أو يجعله رهنا عقاريا أو يؤجره الا بعد أن يدفع كل المبالغ المستحقة الباقية. ولا يشمل منع تكوين ذلك الرهن العقاري الذي يقوم به المشترى المؤسسات المالية العمومية الادخارية أو المصرفية ضمانا لقروض السكن التي يمكن ان تمنحها المؤسسات المذكورة». المادة 12 : تعدل المادة 31 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي المادة 3 : اذا حصلت معاملة غير قانونية أو مقنعة سقطت حقوق المخالف في الشراء. وزيادة على ذلك تعد المعاملة غير القانونية التي اجريت باطلة وعديمة الاثر». المادة 3 : تلغى المادة 32 من المرسوم رقم S1-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة

- مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس | سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن ناجم المولود في 20 أبريل سنة 1956 بالبرواقية (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : فراجي عبد القادر.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية أحمد شريف بن ناجم المولود في 4 ديسمبر

  • المدية) ويدعى من الآن سنة 1953 بالبرواقية ( فصاعدا : فراجي أحمد شريف.
  • آل السلطان الغورى عمران، زوجة أحمد كمال رفاعى المولودة في 9 ديسمبر سنة 1946 بحلب | (سورية).
    • أعمر بن أحمد في 29 غشت سنة 1960 بخميس الخشنة (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد أعمر.
    • باية بنت صالح، زوجة حمادي أحمد المولودة في 28 أبريل سنة 1937 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح باية. بن علال عبد الله المولود في 7 مايو سنة- 1943 بمستغانم.
  • بن عمر زهرة زوجة بن عمرو محمد المولودة فى سنة 1945 بالعامرية (عين تموشنت).
  • بن طامو عبد الغزيز المولود في 18 يناير سنة 1962 بالدار البيضاء (المغرب).
  • شمسان جميلة المولودة فى 8 مارس سنة 1956 بمدينة الجزائر (الدائرة (3).
  • شريفة بنت ناجم، زوجة بورطة محمود المولودة في 5 ديسمبر سنة 1948 بالبرواقية (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي شريفة. ادريس ولد أحمد المولود في 30 يونيو سنة- 1946 بأرزيو وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : اليوبي ادريس. ادريس محمد المولود سنة 1921 بوجدة- (المغرب) وولداه القاصران : ادريس توفيق المولود في 24 يوليو سنة 1968 بوهران، ادريس ليلي المولودة في 5 يوليو سنة 1972 بوهران. لملجمهورية الجزائرية 427 فتيحة بنت ناجم المولودة في 5 أبريل سنة- 1964 بالبرواقية (المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي فتيحة .
  • فطيمة بنت بريك، زوجة حومد ولد محمد المولودة في 18 سبتمبر سنة 1938 بتارقة (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بريك فطيمة. فاطمة بنت محمد، زوجة بوسلوب مختار
  • المولودة في 8 ديسمبر سنة 1930 بقديل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة . قنة مصطفى المولود سنة 1934 بوجدة ( - المغرب) وأولاده القصر : قنة محمد المولود في 8 فبراير سنة 1967 بتلمسان، قنة بومدين المولود في 5 أبريل سنة 1972 بتلمسان، قنة فؤاد المولود في 15 نوفمبر سنة 1973 بتلمسان. حسن فاطمة زوجة صالح بن محجوب المولودة في 26 يناير سنة 1937 بعين البية، ارزيو (وهران). حدو خديجة، زوجة يزيد حسين المولودة في 13 غشت سنة 1935 بالجزائر، الوسطى. حميدة بنت زمورى زوجة علال سنوسى المولودة في 8 مايو سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : زمورى حميدة. حميدى يحى المولود سنة 1933 بقريعن، صبرة (تلمسان). حومد بن محمد المولود سنة 1908 بدوار أولاد العمرى وجدة (المغرب) وأولاده القصر : جلول ولد حومد المولود في 6 يونيو سنة 1970 بسيدى بن عده عين تموشنت بوعلام ولد حومد المولود في 2 مايو سنة 1972 بسيدي بن عدة خيرة بنت حومد المولودة في 8 أبريل سنة 1976 بسيدي بن عده، محمد ولد حومد المولود في 20

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه أبريل سنة 1981 بسيدى بن عدة عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : هواري حومد هواري | جلول، هواري ،بوعلام هواري خيرة، هوارى محمد. خيرة بنت التهامى زوجة بلهاشمي أحمد، المولودة في 9 أبريل سنة 1931 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : التهامي خيرة. كريم عمر المولود في 9 يناير سنة 1961 | بتيسمسيلت .

  • لحسن بن ابراهيم المولود في 9 مارس سنة 1949 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم لحسن.
  • الهوارية بنت لحسن، زوجة بن عبد الله بودية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سعدى الهوارية.
  • اليسمينة بنت ناجم المولودة في 25 يونيو سنة 1951 بالبرواقية (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي اليسمينة. مهاجى ولد الاخضر المولود سنة 1948 بلمطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : يلمو مهاجي. منور محمد المولود في 17 يناير سنة 1961 بمستغانم.
  • محمد بن عبد السلام المولود في 15 يوليو سنة 1948 بالمحمدية (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : صبايحي محمد.
  • محمد بن الهاشمي المولود سنة 1929 بقلاقلة سيفة، قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : محمد رابح المولود في 25 أكتوبر سنة 1967 بحسين داى (الجزائر)، محمد فضيلة المولودة في 19 مارس سنة 1970 بحسين داى (الجزائر)، ويدعون من الآن | فصاعدا : متليني محمد، متليني رابح، متليني فضيلة.
  • محمد بن اسماعيل المولود سنة 1929 بحمام بوحجر ( عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بن اسماعيل محمد.
  • محمد بن ميمون المولود في 3 مايو سنة 1948 بالمحمدية (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : معيزة محمد.
  • محمد بن صالح المولود في 15 فبراين سنة 1957 بسيدي على (مستغانم)، ويدعي من الآن فصاعدا : صالح محمد. مبارك فاطمة، أرملة مبارك بن حمو- المولودة سنة 1927 ببني سيدال (المغرب). ناجم بن عثمان المولود سنة 1912 برقادة أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : جميعة بنت ناجم المولودة في 13 مارس سنة 1968 بالبرواقية المدية)، عبد الرحمن بن ناجم المولود في 20 يوليو سنة 1970 بالبرواقية المدية)، ويدعون من الآن فصاعدا : فراجي ناجم، فراجى جميعة فراجي عبد الرحمن. نصيرة بنت ناجم المولودة في 29 مارس سنة 1961 بالبرواقية (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي نصيرة. رفاعى أحمد المولود في 25 فبراير سنة 1952 بالقاهرة (مصر)، وولداه القاصران : رفاعي ريمان المولودة فى 7 يوليو سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، رفاعي شيرين المولودة في 6 مارس سنة 1981 ببولوغين (الجزائر). سعيد ولد حسين المولود في 8 أكتوبر سنة 1950 بتارقة عين تموشنت، وأولاده القصر : فوزية بنت سعيد المولودة في 28 مارس سنة 1979

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية بتارقة، حسين بن سعيد المولود في 9 يونيو سنة | 1981 بتارقة، محمد ولد سعيد المولود في 9 فبراير سنة 1984 بتارقة ( عين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : شتو ،سعيد شتو فوزية، شتو حسين شتو محمد. صالح بن عمار المولود في 15 غشت سنة 1948 بالنهد، القالة (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار صالح.

    • صالح بن محجوب المولود سنة 1919 ببني ملال (المغرب)، وأولاده القصر : لحسن بن صالح المولود في 11 يناير سنة 1968 بوهران، خيرة بنت صالح المولودة في 15 نوفمبر سنة 1969 بوهران سميرة بنت صالح المولودة في 21 سبتمبر سنة 1971 بوهران، جمعية بنت صالح المولودة في 12 مارس سنة 1976 بوهران الهواري بن صالح المولود في 30 نوفمبر سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : حافظ صالح، حافظ لحسن، حافظ خيرة، حافظ سميرة، حافظ جمعية، حافظ الهوارى. صالحى محمد المولود سنة 1931 بأولاد صالح عين الصفاء (المغرب)، وولداه القاصران : صالحي كريمة المولودة في 4 يوليو سنة 1970 بالعامرية، صالحي حاج المولود في 5 يوليو سنة 1975 بالعامرية عين تموشنت). ستى بنت لحسن المولودة في 2 فبراير سنة 1937 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : تواتي ستي. سقطني الشريف المولود في 15 يناير سنة |- 1929 ببوشهبون غار الدماء (تونس)، وأولاده | القصر : سقطلمى نادية المولودة فى 8 أكتوبر سنة 1968 بأولاد ادريس الطارف)، سقطلمى رابح المولود في 23 يونيو سنة 1973 بأولاد ادريس | (الطارف)، زقطنى محمد الطيب المولود في 27 غشت سنة 1974 بسوق أهراس، سقطلمي فاطمة | للجمهورية الجزائرية 429 المولودة في 29 غشت سنة 1978 بأولاد ادريس ( الطارف)، ويدعى أولاده القصر : من الآن فصاعدا : سقطنى نادية، سقطني رابح، سقطني محمد الطيب، سقطني فاطمة. ستيتي مسعود المولود في 16 ديسمبر سنة 1918 بمسيود غار الدماء (تونس) وولداه القاصران : ستيتى محمد المولود سنة 1967 بالمرادية (الطارف)، ستيتى حسين المولود سنة 1972 بعين الكرمة (الطارف). الطاهر بن البشير المولود في 27 ديسمبر- سنة 1944 بأولاد يوب (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : ذيب الطاهر.
  • تليتماس بنت عيسى زوجة خلوق محمد المولودة سنة 1939 ببني سيدال، الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : دودوح تليتماس.
  • يمينة بنت الشيخ، زوجة مسرى مصطفى المولودة في 17 أكتوبر سنة 1938 بالسوقر (تيارت). وتدعى من الآن فصاعدا : طيبي يمينة.
  • زينة بنت ناجم المولودة في 18 فبراير سنة 1959 بالبرواقية (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي زينة.
    • الحسينى فطيمة، زوجة معمر عبد القادر المولودة سنة 1934 ببني شيكر، الناظور (المغرب).
  • القضاوى محند المولود سنة 1914 بدوار آيت القاضى مرابطن (المغرب)، وأولاده القصر : القضاوى عبد الرحمن المولود في 22 أكتوبر سنة 1967 بالبليدة، القضاوى محمد المولود في 24 يناير سنة 1969 بموزاية، القضاوى عبد السلام المولود في 5 مارس سنة 1971 بالعفرون، القضاوى حسينة المولودة في 13 مارس سنة 1972 بالعفرون، القضاوى يحيى المولود في 28 سبتمبر سنة 1977 بالعفرون (البليدة).

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه قرارات، مُقدّرات ، مَناشِير

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 17 و 25 و 28 شعبان عام 1405 الموافق 7 و 15 و 18 مايو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، يعين السيد حميد سايب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، تعين الأنسة مسعودة بوعكاز، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، تعين الأنسة سعيدة خلاف، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد كاشة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 ، يعين السيد أحمد ديابي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى | 295 بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة وهيبة مجاق، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، يرسم السيد مليك كسال، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد الرزاق العزيزي، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1983، كما يلى : يرسم السيد عبد الله أو الصديق في سلك المتصرفين الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 2 مايو سنة 1985، تعدل أحكام

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1984، والمتضمن ترسيم السيد رابح توافق ابتداء من 9 يناير سنة | 1984 كالتالي : يرسم السيد رابح توافق في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، تعدل أحكام الفقرة الثانية من القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بادراج السيد | بلعيد كسراوى فى سلك المتصرفين كالتالي : يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر و 12 يوما ابتداء من أول يناير سنة 1980. الباقي بدون تغيير) بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 للجمهورية الجزائرية عاشور بن على متصرفا متمرنا، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، تقبل استقالة السيد العربي بوشامة متصرف، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد كمال برزاق متصرف متمرن ابتداء من 28 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، تقبل استقالة السيد الاخضري صديقي، متصرف متمرن، ابتداء من أول أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يعزل من وظائفه. الموافق 7 مايو سنة 1985 ، يدرج ويرسم | السيد عبد الحميد هدفى، متصرف بسبب التزوير ويرتب السيد لوناس بورنان، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية مدتها سنة و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، يدرج السيد والتحايل. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985 ، يعزل من وظائفه السيد محمد حاجي متصرف بسبب ترك الوظيفة. ابتداء من 3 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 محمد الصالح وقة في سلك المتصرفين الدرجة الموافق 15 مايو سنة 1985، يعاد ادراج السيد الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويعين برئاسة الجمهورية. يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى في وظيفته.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، تقبل استقالة السيد | عبد القادر بوخاتم متصرفا في وظائفه ابتداء من 18 مارس سنة 1985 وقد كان سابقا في وضعية الخدمة الوطنية. و بهذه الصفة يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 18 مارس سنة 1985، ويحتفظ من هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما.

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 | الموافق 15 مايو سنة 1985 ، يشطب السيد محمد الامين قاسمى الحسنى من سلك المتصرفين ابتداء من تاريخ 25 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عيسى بوفليح، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الثقافة والسياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين السيدة سعيدة سويد متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة آسية مناصر، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعين الآنسة حسينة بن عيشة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد مختار شرابطة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 | الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعين السيدة هندة تريكى زوجة دبابي، متصرفة متمرنة | الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عبد الحفيظ مليوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد أحمد نصر الدين تفاح، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة ضاوية كريمة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة فضيلة كسمون، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين السيدة نورين خليل، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد عصام بوشاشي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد نور الدين بحورة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد رضا بوكروفة، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم خرشاوى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد محيى الدين خالية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد بوزيان عبد اللاوى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد العقبى نايلي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام | 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد | للجمهورية الجزائرية 433 محمد شنوف الازرق، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة عائشة رمضاني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة ميمية عشايشي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد عابد حاج نعاس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد جلول حامد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة فطيمة رمول، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة عفيفة يجور، متصرفة متمرنة، الرقم

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد الطاهر حشاني، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، ترسم الآنسة رشيدة بوشندوقة في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام | 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد خالد نور الدين عبيد، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد هاشمي يونسي، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد رشيد معوج، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد توفيق عشام، في سلك المتصرفين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد مرايمي، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد القادر حرنوف، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد القادر غزلان في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد المجيد منصورى، في سلك المتصرفين الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 11 فبراين سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد زين العابدين ابدين يحيى، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد جمال الدين حجو، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ! بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد عبد الوهاب العروسي، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد معمر عمروش، في سلك المتصرفين الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 29 يونيو سنة 1984، ويحتفظ من هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد بوزيان سليماني، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد رشيد بلجربة، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 19 نوفمبر سنة .1984

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، ترسم الآنسة لبيبة ويناز في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد الصغير فضلى في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1984. للجمهورية الجزائرية 435 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد الرحمن بوبكر، في سلك المتصرفين الدرجة - الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد كمال كيموش، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، ترسم الآنسة فريدة ماني في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 19 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد الشريف زاير في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 19 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد الطيب فضلى فى سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، ترسم الآنسة مليكة نسبة في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد خالد مداحي في سلك المتصرفين، الدرجة

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد الاكحل كاتي في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد سعد خنوف في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد حاج مقبد في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عبد القادر بوستة في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد سعد أقوجيل في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد السعيد زواوي في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد عمر المختار أحدوقة في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد فرسى في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد الطاهر صارى في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يوليو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد على ناصر عمى في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرسم السيد محمد العيد خلفى فى سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 6 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد الاخضر رزوق في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من و أكتوبر سنة 1984.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد مقران عمون في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، ي يرسم السيد زبير موحوس في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، ترسم الآنسة وهيبة ملجى فى سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد بارودي شكلال في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد مهدي خوازيم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد مهدى حمزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد على يتغان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية 437 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد يحيى صحراوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد أرزقى أو شيحة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة. ع بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعين الآنسة ليلى توشان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد محمد البركة دحاج متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد عيساني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عمر شحيح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد خالد نور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعين السيدة وريدة بن طالب، زوجة حدادو متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد كمال الدين راعي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد ميلود بغداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 تعين الآنسة عائدة نضيرة ثرياء سراى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل ابتداء من 14 غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد بن عمر بوعشة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد محمد الطيب خرافي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية | ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يعين السيد عبد السلام حبيب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء | من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405

  • الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد منصف جنادى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد أحمد درويش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 - شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد عيسى بسكرى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يعين السيد فريد بحري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد محمد عالم. في سلك المتصرفين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يرسم السيد مختار سعيدي، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدالى 320 ، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1984 كالتالي : يعين السيد المجيد من متصرفا متمرنا الرقم الاسدلالى 295 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983 بوزارة التعمير والبناء والاسكان.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمتعلق بترسيم | السيد حسين بودور في سلك المتصرفين كما يلى : يرسم المعنى الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 2 يونيو سنة 1950 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية مدتها 7 أشهر وة أيام. تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 9 مايو سنة 1983 ، و 5 فبراير سنة 1985، والمتضمنان ترقية السيد حسين بودور في سلك المتصرفين الى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة كما يلى : يرقى السيد حسين بودور المتصرف المرسم من الدرجة الرابعة ابتداء من 2 يونيو سنة 1980، بالمدة المتوسطة الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 26 افريل سنة 1982 ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 | باقدمية مدتها سنة و 8 أشهر و 6 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، يرقى السيد سعيد بن أفغول، ملحق ادارى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى، 415، بصفته متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984 ، يبقى المعنى يتقاضى أجره في سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 | الموافق 18 مايو سنة 185، يدرج ويرسم ويرتب السيد جلول بوبير، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما. للجمهورية الجزائرية 439 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، وطبقا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تعدل كما يلى أحكام القران المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتعلق بترقية السيد محمد كرات في سلك المتصرفين. يرقى السيد محمد كرات الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 27 مارس سنة 1983، ويحتفظ من هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، يدرج السيد محمد جمال شرشالى في سلك المتصرفين بصفته متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1979 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1984، المتعلق بترسيم الآنسة نادية بلواشراني في سلك المتصرفين كالاتي : ترسم الآنسة نادية بلواشراني في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983». بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 18 مايو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتضمن ترقية السيد الهاشمي عواشرية الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من أول غشت سنة | 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 18 مايو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 ، والمتضمن ترقية السيد | صالح بوشوخة بوزارة الصناعات الخفيفة والوزارة الاولى.

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 18 مايو سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 والمتضمن ترقية السيد ابراهيم مجاهد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن ترسيم السيد الباهي سناوى، قى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1981، كالاتى : يرسم المعنى فى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من II أكتوبر سنة 1981 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1935 والمتضمن ترقية السيد سناوي الباهي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 أبريل سنة 1983 كالاتي : يرقى السيد سناوى الباهي الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من II أبريل سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 | بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 20 يوما. وزارة الصناعة الثقيلة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن كيفيات قبول السيارات يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : لا تخضع السيارات المجهزة أصلا لكى تسير بغاز البترول المميع والمطابقة للنموذج المقبول، عملا بالمادة 3 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه للمراقبة المشروط اجراؤها قبل تسليم رخصة استعمال غاز البترول المميع وقودا لها، عند تسييرها للمرة الاولى. تسلم هذه الرخصة بناء على تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه مصحوبة بشهادة اختبار في عزل الغاز بضغط قدره 10 بارات يسلمها صانع السيارة. يجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال غاز البترول المميع وقودا ولوحة «غ. ب.م» المنصوص عليها في المادتين 7 و II من المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه مطابقة للنماذج الواردة في الملاحق الاول والثانى والثالث المرفقة بأصل هذا القرار».

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدل المادة 7 من القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يجب أن يصمم الخزان بحيث يمكن أن يتلقى التجهيزات الآتية :

  • جهاز تموين المحرك
  • جهاز التعبئة
  • صمام الأمان
  • مؤشر المستوى ذا ميناء عداد
  • صنبور مراجعة المستوى الاقصى الذى قدرة 80 % أو جهاز للحماية من زيادة الحمل يركب فوق جهاز التعبئة. يجب أن تكون أجهزة التعبئة والتموين من الطراز المصمم خصيصا لغاز البترول المميع وأن تكون تعرضت لاختبار في عزل الغاز بضغط سعة الخزان أقل من 50 لترا أو ما يساوى …………. أكثر من 50 لترا أو أقل من 100 لتر أو ما يساوى 100 لتن أكثر من 100 لتر وأقل من 150 لترا أو ما يساوى 150 لترا يضمن الصانع اتقان عمل الصمام. ويجب | أن يكون مؤشر المستوى من الطراز المصمم خصيصا لغاز البترول المميع، وأن يكون قد تحمل اختبارا فى عزل الغاز بضغط قدره 30 بارا. ويجب أن يبين النسبة المئوية من السائل الموجود في الخزان بالنسبة الى حجم الخزان ذاته للجمهورية الجزائرية 441 قدرة 30 بارا. ويجب أن تسمح بعزل الخزان عزلا يدويا أو آليا عند كل مدخل من مداخله أو مخرج من مخارجه. يجب أن يجهز صنبور التموين بمحدد المنسوب السيلان معتمد في غاز البترول المميع. يجب أن يضم جهاز التعبئة اما صنبورا يشغل باليد مزودا بسدادة عازلة تمنح ارتداد الغاز اثناء الاستعمال، أو بسدادة مزدوجة تعمل عمل السدادة العازلة التي تمنع الارتداد. يجب أن يجهز الخزان بصمام أمان يوصل بالطور الغازى وأن يتراوح ضغط فتحته الفعلى بين 17 و 20 بارا. يجب أن يسمح صمام الامان بصرف مناسب السيلان الآتية دون أن يتجاوز الضغط داخل الخزان نسبة 20% من ضغط الفتحة : منسوب الهواء 10 م 3 / دقيقة 12,5 م 3 دقيقة 16,5 م 3 / دقيقة فان هذا النظام يجب أن يصمم بكيفية تكفل ضمانة كاملة لاستعماله في البيئة المتفجرة. وينبغي ان يكون من نموذج عازل ومقاوم للانفجار. يجب أن يصمم صنبور مراجعة المستوى توى الاقصى على نحو لا تتجاوز فيه فتحة الطرح ما كما يجب أن يتبين الكمية المستوعبة المطابقة | قطره 1,4 مم . لنسبة 80 % بدقة. يمكن أن يوضع مؤشر المستوى في لوحة القيادة عندما يكون الخزان مجهزا بجهاز الحماية من زيادة الاحمال. واذا استعملنا نظاما ذا مقاومة كهربائية يجب أن يصمم جهاز الحماية من زيادة الاعمال بحيث يوقف عند التعبئة، مرور السائل عندما تصل الكمية المستوعبة الى ما يساوى 80 % من «حجم الخزان». المادة 3 : تعدل المادة 10 من القرار الوزاري

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يجب ان تصنع القنوات المخصصة لنقل الوقود في طوره السائل أو الغازي المضغوط بين الخزان ومخفض المبخر من فولاذ لا يتأكسد أو من نحاس أحمر معالج مرتين وأن يكون قطرها الخارجي 10 مم على الاكثر، وسمكها ميلمتر واحد على الاقل. يجب أن تتحمل القنوات المعدنية ضغطا اختباريا لا يقل عن 30 بارا في حرارة قدرها 100 درجة مئوية. يمكن أن تكون القنوات التي تسمح بملء الخزان أو الخزانات مطاوعة وفي هذه الحالة يجب أن تتكون من أوصال مطاوعة مصنوعة من صنع تركيبي ومعززة بضفيرة فولاذية تناسب خاصياتها غاز البترول المميع أو من أي مادة مماثلة أخرى. يجب أن لا يقل الضغط الانفجارى لهذه الاوصال عن 60 بارا في حرارة قدرها 50 درجة مئوية. يجب أن تكون القنوات المخصصة لنقل الوقود الغازي بين مخفض الضغط المبخر والمحرك من مادة مطاوعة مسلحة بالخاصيات المعتمدة فى غاز البترول المميع». المادة 4 : تعدل المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 12 : يجب الا يركب الخزان بأى حال من الاحوال فى نفس المكان الذي يوجد فيه المحرك، ولا أن يكون على اتصال بالقطع أو الانابيب التي يمكن أن ترتفع فيها درجة الحرارة عن حرارة المحيط. يجب أن يكون موقع الخزان معزولا عن أى انفلات للغاز ناتج عن أي تسرب يمكن أن ينفذ الى داخل الجزء المغلق من هيكل السيارة. يجب أن يكون موضع الخزان بحيث لا يمكن أن يرفع بصورة خطيرة، مركز نقل السيارة. يجب أن يبقى الخزان بالنسبة الى حمولة السيارة القصوى، على ارتفاع من الارض يساوى 200 مم على الاقل عندما يكون مركبا في بارزا القاعدة. يجب الا يتعرض الخزان تعرضا خطيرا لاصطدامات مجابهة. ولهذا لا يجوز بحال من الاحوال أن يركب الخزان في مقدمة المحور الامامي، بل يجب أن يكون خلف هذا المحور. يجب أن لا تكون له نتوءات تخرج عن هيكل السيارة. يجب أن تكون المسافة الدنيا بين ملحقات الخزان باستثناء فوهة التموين ومحيط المركبة الخارجي على شكل اسقاط أفقى كما يأتي : 0,45 متر في اتجاه المقدمة و 0,35 متر في اتجاه المؤخرة و 0.15 متر في الاتجاهات الأخرى. وتقلص هذه المسافات بالنسبة الى جدران الخزانات، فتكون كما يأتي : 50,155 متر نحو المؤخرة، و 0,10 متر نحو الاجزاء الجانبية من السيارة. ويمكن تخفيض هذه القيمة الاخيرة الى 0,05 متر بالنسبة الى السيارات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3.500 كلغ. يمكن تخفيض المساحة فى اتجاه المؤخرة دون أن تقل عن 0,15 متر اذا كانت الملحقات واقعة على مسافة 0,05 متر على الاقل في اتجاه مقدمة ما بقى من جهة الخزان الخلفية. يجب أن يركب الخزان على السيارة بكيفية تحفظه من التعرض للتأكل، ويجب أن يكون موضوعا بكيفية تسمح بسهولة مراجعة تثبيته ومراجعة البيانات الواردة فى المادة 6 من هذا القرار بالصاقها فيه. يجب أن يثبت الخزان على جهاز تتوفر فيها الاحكام الواردة في المادة 8 السابقة، ويجب تقوية نقاط التثبيت في هيكل السيارة لتفادى تمزقه.

الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 يجب أن تكون دعائمه وجهاز ربطه معزولين عن جسم الخزان بمادة مطاطة (مثل اللبد والجلد والمطاط واللدائن)». المادة 5 : تعدل المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 13 : يجب أن يجهز الخزان بصندوق عازل للغاز اذا كانت السيارة مجهزة أصلا بصندوق منفصل عن مكان الركاب، وكان الخزان مركبا في هذا الصندوق، ولا ينطبق هذا الحكم على الخزان المحجوز هو وملحقاته في مقصورة معدنية معزولة. يضمن عزل الصندوق بوصل مرن يقاوم غاز البترول المميع. يثبت صندوق العزل بضواغط معدنية أو باية طريقة أخرى فعالة، ويعزل بواسطة مطاط أو مادة مماثلة. ويمنع استعمال التلحيم. يجب أن يتصل مخرج صندوق العزل مباشرة بخارج السيارة عن طريق أنبوب مسلح يساوى مقطعه على الاقل 100 مم 2، وينتهى هذا المخرج في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج. وينبغي أن يكون الانبوب عند مرورة عبر الهيكل محميا بمادة صلبة. اذا لم يكن الخزان محجوزا في مقصورة معزولة وفي أسفل نقطة من الصندوق، وجب أن يكون ثمه أنبوب قطره الداخلى 20 مم على الاقل ويكون موضوعا بكيفية تجعل تحرك السيارة الى الامام تحركا ينشأ عنه امتصاص. يركب الانبوب في أرضية السيارة ويوضع ثقبه الداخلي بصورة تمنع انسداده بأشياء قد تعلق به. ويجب أن ينتهى هذا الانبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج. يجب أن يكون الخزان وملحقاته والانابيب محمية بوسيلة ملائمة من أي اصطدام مباشر. اذا كان الخزان داخل مقصورة معزولة فان لوحة الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 السابقة تكون مبنية في تلك المقصورة». المادة 6 : تعدل الفقرة 3 من المادة 14 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : تستعمل في انجاز المقصورة أية مادة صلبة تعتمدها المصلحة المكلفة بالمراقبة اعتمادا قانونيا». والباقي بدون تغيير … المادة 7 : تعدل المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 18 : يمكن القيام بالتموين اما مباشرة من الخزان أو من خارج السيارة. واذا كان التموين مباشرة، فان جهاز التعبئة يجب أن يضم سدادة مزدوجة للتموين كما هو مقرر في المادة 7 السابقة. واذا كان تموين الخزان يتم من خارج السيارة فان الانبوب الناقل للغاز يجب أن تتوفر فيه أحكام المادة 10 أعلاه ويجب أن يكون محجوزا فى قناة عازلة تتكون من أنبوب. ولا يمكن تثبيت سدادة التموين الخارجية الا على الاجزاء الجانبية من السيارة، وعلى بعد 40 مم على الاقل خلف نقطة الهيكل التي تثبت فيها السدادة، وعلى بعد 350 مم على الاقل من أبعد جزء في السيارة. ويمكن تثبيته في مؤخر السيارة وخلف الواقي من الصدمات». المادة 8 : تعدل الفقرتان 3 و 6 من المادة 19 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : يجب أن تكون الانابيب محمية بطوق معدني أو من مطاط مسلح اذا كانت تمر خلال هيكل السيارة.

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه يجب أن تكون للانابيب الواقعة بين الخزان وسكر غاز البترول المميع ومخفض الضغط المبخر حلقتان يقدر قطرهما الادنى من المحور المحايد ب 50 مم . والباقي بدون تغيير). المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985. وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل سليم سعدي صالح قوجيل وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 - والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلفة بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86 51 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو و بعنوان السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع اعداد الطلبة بين الشعب على النحو التالي : عدد الطلبة الشعب التعليم | الدراسات العالي العليا جذع مشترك في علوم الطبيعة 480 علوم الجراثيم 50 IO البيوكيمياء 50 10 البيولوجيا النباتية 50 البيولوجيا الحيوانية 50 الفيزيولوجيا الحيوانية 50 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة .1986 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أو بوزار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر