قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدة بحث تسمى : "وحدة البحث في الموارد المائية والتربة وتدعى في صلب النص "الوحدة".
المادة 2
فتح المادةتتولى الوحدة زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- دراسة ظواهر حركة المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ( السيلان ، التسرّب، الانجراف، نقل المواد الصلبة، تبخر المياه .... )، دراسة نوعية المياه والتربة المسقية، والسقي بواسطة المياه،
- دراسة الظواهر القصوى لعلم المياه الفيضانات الجفاف ..... ) تجسيم آليات مصغرة تمكن من التحكم في تقنية تصفية الرواسب المائية،
- تطوير نشاطات تثمين نتائج البحث التطبيقي وتكييفها مع الشروط الحقيقية لنشاط القطاع.
المادة 3
فتح المادةتشمل الوحدة أربعة ( 4 ) مخابر للبحث :
مخبر " الظواهر العامة لحركة المياه"، مخبر " نوعية المياه والتربة"، مخبر " التجربة الهيدروفلاحية"،
- مخبر " ظواهر علم المياه القصوى".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 وزير التجهيز وزير التعليم العالي والتهيئة العمرانية والبحث العلمي الشريف رحماني بوبكر بن بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.