مرسوم تنفيذي رقم 97-190 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين 10 مايو سنة 1997، يتعلق بترتيب مناصب 11
المادة الأولى
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدّد ترتيب مناصب العمل لمدير البحث، وأستاذ البحث، والمكلف بالبحث، والملحق بالبحث، حسب الجدول الآتي :
الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 468416 520 132 176 220 264 308 352 396 440 120 160 200 240 280 320 360 400
المادة 2
فتح المادةيرتب منصب عمل المكلّف بالدراسات في الصنف 17 ، القسم 1 ، الرقم الاستدلالي الوسيط 534.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-333
مرسوم رئاسي رقم 02-333 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. 19 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم مايو سنة 1997 والمتعلق بترتيب 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-191
مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.