مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 2
فتح المادةيمكن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد، أساتذة يسمون أساتذة مشاركين من بين إطارات مختلف قطاعات النشاط الوطني لتقديم تدريس وتكوين متخصصين.
المادة 3
فتح المادةيوظف الأساتذة المشاركون بصفة :
- أستاذ مساعد مشارك،
- أستاذ محاضر مشارك
- أستاذ مشارك .
المادة 4
فتح المادةيلتزم الأساتذة المشاركون بالحجم الساعي الموكل إليهم ومتابعة الطلبة وعند الاقتضاء، تأطير مذكرات نهاية التدريب وتحضير الدروس وضمان تحيينها والمساهمة في أعمال الفريق البيداغوجي المعني.
ويجب عليهم أيضا ضمان السير الحسن للامتحانات وتصحيح أوراقها.
يمكن أن يرخص المجلس العلمي أو البيداغوجي المختص للأساتذة المشاركين الحاملين شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة بتأطير مذكرات ما بعد التدرج .
المادة 5
فتح المادةيوظف الأساتذة المساعدون المشاركون من بين :
- حاملي شهادة التكوين العالي لما بعد التدرج المتخصص أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات
- حاملي شهادة التكوين العالي للتدرج ذي الطور الطويل أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات من بينها خمس (5) سنوات في منصب تأطير.
ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع
(4) ساعات من الدروس أو ست (6) ساعات من الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة.
المادة 6
فتح المادةيوظف الأساتذة المحاضرون المشاركون من بين :
- حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات
- حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات.
ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع
(4) ساعات من الدروس عن طريق المحاضرة.
المادة 7
فتح المادةيوظف الأساتذة المشاركون من بين :
- حاملي شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات،
- حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات.
ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع
(4) ساعات من الدروس عن طريق المحاضرة.
المادة 8
فتح المادةيمضي الأساتذة المشاركون عقدا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أشهر في السنة الجامعية المعنية.
ويتعين عليهم استكمال المسار الدراسي الذي وظفوا من أجله .
يمكن تجديد العقد للسنة الجامعية الموالية بعد تقييم أداء الأستاذ المشارك من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المختص في المؤسسة التي يمارس الأساتذة المشاركون تدريسهم بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةلا يمكن إمضاء سوى عقدا واحدا بصفة أستاذ مشارك ويتنافى مع ممارسة أي مهمة تعليم أو تكوين باعتبارها عملا ثانويا.
يجب أن يرخص للأستاذ المشارك صراحة من هيئته المستخدمة ويقدم عند توظيفه ملفا يتضمن كل الوثائق المثبتة رتبته وشهاداته وخبرته المهنية.
المادة 10
فتح المادةيكافأ الأستاذ المشارك مقابل . نشاطه بمبلغ شهري يحدد كما يأتي :
أستاذ مشارك : خمسة عشر ألف دينار ( 15.000) دج ) أستاذ محاضر مشارك : ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دينار (13.500 دج) أستاذ مساعد مشارك : اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج )
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون
المادة 11
فتح المادةيمكن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد أساتذة يسمون أساتذة مدعوين من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث، لتقديم تدريس خلال فترة محدودة زمنيا.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يجري توظيف الأساتذة المدعوين من بين الأشخاص المقيمين على التراب الوطني والأشخاص المقيمين بالخارج.
ويدعى هذان الصنفان من الأشخاص على التوالي، في صلب النص الأساتذة المدعوين المقيمين" و "الأساتذة المدعوين غير المقيمين".
الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 13
فتح المادةيوظف الأساتذة المدعوون المقيمون من بين :
- الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
- الأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين مديري البحث أساتذة البحث.
ويمكن أيضا توظيف أساتذة للتعليم والتكوين العاليين والأساتذة الباحثين الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة.
المادة 14
فتح المادةيتدخل الأساتذة المدعوون المقيمون في طور التكوين العالي لما بعد التدرج في شكل دورات مغلقة تدوم مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعنوان سنة جامعية، يمارسون خلالها نشاطات تدريس في شكل محاضرات وحلقات ونشاطات تأطير .
المادة 15
فتح المادةيمكن كذلك توظيف أساتذة من جنسية أجنبية ممن يعلمون في المؤسسات للتعليم والتكوين العاليين الجزائرية بصفة أساتذة مدعوين مقيمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيتعين على الأساتذة المدعوين المقيمين مسبقا استكمال مهامهم القانونية الأساسية في هيئتهم المستخدمة.
المادة 17
فتح المادةيتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة يحسب مبلغها بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري وتضاف إليه منحة التبعة الخاصة المدفوعة بعنوان رتبته أو منصب عمله الأصلي.
يتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري ومنحة التبعة الخاصة المرتبطة برتبة أستاذ محاضر.
تدفع المكافأة بالتناسب مع عدد أيام نشاطات التدريس المقدّمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل.
المادة 18
فتح المادةتعد فترة العمل كأستاذ مدعو مقيم فترة نشاط للمعني في هيئته المستخدمة التي تستمر في دفع راتبه. 15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 19
فتح المادةتؤخذ مصاريف النقل ذهابا وإيابا للأساتذة المدعوين المقيمين وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة عندما تكون هذه الأخيرة واقعة خارج المدينة مقر الهيئة المستخدمة.
في حالة تعذر منح الأستاذ المدعو المقيم تذكرة سفر، تعوّض المؤسسة المستقبلة المصاريف المدفوعة من قبل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 20
فتح المادةيوظف الأساتذة المدعوون غير المقيمين من بين الشخصيات العلمية من جنسية جزائرية المقيمة بالخارج والشخصيات العلمية من جنسية أجنبية، الذين يثبتون الرتب والشهادات المطلوبة للتدريس في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج.
المادة 21
فتح المادةيتدخل الأساتذة المدعوون غير المقيمين في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج في شكل دورات مغلقة يمكن أن تدوم مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، يمارسون خلالها نشاطات تدريس في شكل محاضرات و حلقات ونشاطات تأطير.
يمكن دعوة الأستاذ المدعو غير المقيم للتدخل ثانية لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعنوان نفس السنة الجامعية.
المادة 22
فتح المادةيتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب نظيره الجزائري ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له.
يتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب رتبة أستاذ محاضر ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له.
تدفع المكافأة بالتناسب مع مدة أيام نشاطات التدريس المقدمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل.
المادة 23
فتح المادةيستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين في مجال تحويل مكافأتهم المدفوعة بعنوان نشاطهم من أحكام التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين من التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة حسب الشروط المحددة في القرار المذكور في المادة 19 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين عند استلام وظائفهم من تسبيقة على المكافأة تحسب وفق الشروط الآتية :
إقامة لمدة تقل عن خمسة عشر (15) يوما أو تساويها : مائة في المائة (100%) من المكافأة، إقامة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما :
سبعون في المائة (70%) من المكافأة.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 37-90 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- مرسوم تنفيذي رقم 91-498
- مرسوم تنفيذي رقم 92-49
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- مرسوم تنفيذي رقم 99-130
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 08-231
مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
مرسوم رئاسي رقم 05-364
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-73
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 37-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.