مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص "جامعة قالمة".
تتكون جامعة قالمة من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-16 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-390 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : (...................... بدون تغيير ....................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها كما يأتي :
– .....................................(بدون تغيير حتى) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة قالمة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-390 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (....................... بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة جامعة قالمة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة''.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من : * الأمين العام * ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي :
بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، بالمسائل المتعلّقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-273 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المركز الجامعي بقالمة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-299 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بقالمة المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة قالمة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى جامعة قالمة مستخدمو المركز الجامعي بقالمة المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 299-92 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-390
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-390
مرسوم تنفيذي رقم 22-390 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة قالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-273
مرسوم تنفيذي رقم 12-273 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-273 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-16
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-16 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-263
مرسوم تنفيذي رقم 04-263 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام قالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 299-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.