امر رقم 69-54 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء جامعة قسنطينة 694
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 جامعة بمدينة قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتضم جامعة قسنطينة الكليات التالية :
- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،
- كلية العلوم ،
- - كلية الآداب والعلوم الانسانية ،
- كلية الطب والصيدلة .
وكل مؤسسة للتعليم العالى الاخرى التي قد تلحق بها .
المادة 3
فتح المادةتسير جامعة قسنطينة والمؤسسات التي تضمها طبقا للقانون الأساسي الخاص بجامعة الجزائر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-82 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي »
المادة 4
فتح المادةتنظم أنواع التعليم الجديدة بالتدريج ، وتحدث بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية •
المادة 5
فتح المادةان جامعة قسنطينة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ، والاستقلال المالى ، وتتمتع بنظام مماثل 36-21-48 37-21-48 بيد أن أمين الخزينة في الولاية بقسنطينة هو المحاسب الموكل بجامعة قسنطينة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-82 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين خزينة ولاية قسنطينة محاسبا لجامعة قسنطينة :
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة جامعة قسنطينة مدير
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 56-119 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 والمتضمن تأسيس مركزين جامعيين
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-82
« تلغى أحكام المادتين 3 و 5 من الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-245
مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-209
مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. 18
-
مرسوم رئاسي رقم 91-337
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267
-
مرسوم رقم 84-213
مرسوم رقم 84-213 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 1276
-
مرسوم رقم 83-544
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يو يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة. 1829
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة لميكانيك هياكل البناء بجامعة قسنطينة لتحضير شهادة الماجستير في الهندسة المدنية . 491
-
أمر رقم 76-12
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء معهد التغذية والمواد الغذائية في جامعة قسنطينة . 1660
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة - 1975 يتضمن انشاء معهد للتربية البدنية والرياضة بجامعة قسنطينة. - 1142
-
أمر رقم 75-82
أمر رقم 75-82 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن احداث مركز جامعي للابحاث والتحقيقات بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة. 304 أول فبراير قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. 302
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 1974 يتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية قسنطينة. البيولوجية لجامعة قسنطينة. 305 فبراير سنة والدراسات وزارة الصحة العمومية 303
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة وهران. 176
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1621
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة - 1972 يتضمن تحضير شهادة الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة 417
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح السنة السادسة للطلب بجامعة قسنطينة 859
-
مرسوم رقم 71-203
مرسوم رقم 71-203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح أحتكار المنتجات 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مراكز لتحضير الكيماوية للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1114 الدراسات العليا لدى الجامعات 1118
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو يوليو سنة سنة 1971 يعظيمن تعيين مدافع قضائي . 1256 النظرية
-
مرسوم رقم 71-239
مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة - 1971 يتضمن واحداث معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة . 1283 للحصول على التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) . 1286
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 لعام 1971م 1166 1158
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات مديري الجامعات 500
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 56-119 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.