مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تدعى في صلب النص "جامعة جيجل".
تتكون جامعة جيجل من الكليات الآتية :
كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية علوم التسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-92 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-362 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة ، من : * الأمين العام، * ثلاثة ( 3 ) نواب لرئيس الجامعة يكلفون على التوالي ، بما يأتي :
المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. * مسؤول المكتبة المركزية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-362 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بجيجل المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بجيجل المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة جيجل.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل مستخدمو المركز الجامعي بجيجل المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة جيجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-265
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة جيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-362
مرسوم تنفيذي رقم 12-362 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-92
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-92 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يولي و سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر إلى جامعة جيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-265
مرسوم تنفيذي رقم 04-265 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.