مرسوم تنفيذي رقم 98-219 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255

    « تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129

    « تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : ....................(بدون »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-123

    مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-280

    مرسوم تنفيذي رقم 24-280 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-129

    مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-90

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-90 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-255

    مرسوم تنفيذي رقم 04-255 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98–219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-397

    مرسوم تنفيذي رقم 98-397 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 جامعة بسكرة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.