مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ببسكرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى جامعة بسكرة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة بسكرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة بسكرة " ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بسكرة المعاهد الجامعية الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإلكتروتقنية معهد الري، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، معهد الإعلام الآلي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري،
– كلية الطب،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه جامعة بسكرة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالعمل، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز والري الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-280 (ج.ر عدد 59 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-123 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الري،
– ممثل وزير الرياضة".
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة المدير، من :
- الأمين العام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي: * المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة * المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، * المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ....................(بدون تغيير).................
تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةيحلّ المركز الجامعي ببسكرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببسكرة المحل بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة بسكرة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيحوّل إلى جامعة بسكرة مستخدمو المركز الجامعي ببسكرة المحل بموجب المادة 5 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255
« تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : ....................(بدون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-123
مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-280
مرسوم تنفيذي رقم 24-280 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-129
مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-90
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-90 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-255
مرسوم تنفيذي رقم 04-255 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98–219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-397
مرسوم تنفيذي رقم 98-397 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 جامعة بسكرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.