مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار . 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النّص "جامعة أدرار " .
تتكون جامعة أدرار من الكليات الآتية :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-302 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-389 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : .................... ( بدون تغيير ) ....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة أدرار بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-389 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (........................ بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية''.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة، من : * الأمين العام، * ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي :
بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
- بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-302 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار الذي يخضع للمرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أدرار.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيحوّل مستخدمو المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أدرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، والمرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الذي يغيّر اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بأدرار فيجعله المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الأساسي .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-389
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-389
مرسوم تنفيذي رقم 22-389 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-302
مرسوم تنفيذي رقم 12-302 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-259
مرسوم تنفيذي رقم 04-259 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-118
- يلغي مرسوم رقم 86-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.