أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 • هواري بومدين اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها : انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) ان حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمت بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حرصاً منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةانشاء شركة تونسية جزائرية خفية الاسم تدعى معمل الاسمنت الجزائري التونسي» اختصار سيمات هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية تالة. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل طرف وستتكفل بالاسهم التونسية أما مؤسسة عمومية تونسية أو شركة سيعهد بأسهمها اما الى هيئة أو عدة هيئات أو الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى أشخاص يتمتعون بالجنسية التونسية والنصف الآخر سترعى أسهمه مجموعة تتكون من هيئة أو عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية • تكلف هاته الشركة أثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 1000.000 طن سنويا .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يخضع تسيير هاته الشركة الى المباديء التالية :
سيتصرف كل من الطرفين المتعاقدين في النصف من انتاج الوحدة الصناعية بثمن التكلفة الذي يحتوى على :
ا - المواد الاولية
ب - الطاقة
س - الموظفين
د - المستهلكات ج النفقات العامة ८ النفقات المالية
خ - الاستهلاك التقني
م - الادخارات لتجديد الاجهزة اذا اقتضى الحال
غ - مختلف المواد
ع - الضرائب والجبايا يجب ان تعكس اجهزة الادارة والتسيير، التوزيع المتساوى بين المجموعتين المساهمتين في الشركة .
المادة 3
فتح المادةسيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري إلى التزام مالى لصالح خزينة تونس يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا أقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة 4
فتح المادةتتعهد الحكومة التونسية بحرية التصدير إلى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج وفي هذا الصدد ستمنح السلطات التونسية المختصة جميع التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة صناعة مواد البناء بتهيئة اتفاق يضبط شروط انجاز المشروع ويضع القانون الاساسي للشركة «سيمات» ، ان هذا الاتفاق وهذا القانون الاساسي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية .
المادة 6
فتح المادةتتعهد الاطراف المتعاقدة أن تعمل جاهدة من أجل انجاز سريع للمشروع وضمان النجاح المطلق للمؤسسة المشتركة يتعهد كل طرف تعهدا صريحا بتدعيم وتوطيد الشركة حتى يتسنى لها أن تحقق أهدافها في أقرب أجل ممكن وبكيفية ناجحة خاصة فيما يتعلق بشراء الارض وتنظيم تمويل المشروع
المادة 7
فتح المادةكل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون الاقتصادى الثقافى العلمى والتقنى الذي تم الامضاء عليه في 6 جانفي 1970 بتونس وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه يرفع النزاع الى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر.
المادة 8
فتح المادةفي حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجع نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيمات»
المادة 9
فتح المادةلا يمكن تطبيق التراتيب المنصوص عليها في القانون الاساسى لحل الشركة الا بعد موافقة الحكومتين وفي هذه الحالة يمكن للطرف الجزائري أن يحول القسط الراجع له من التصفية .
المادة 10
فتح المادةسيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك أثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق • حرر بالجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 من نسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية التونسية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي العياري بلعيد عبد السلام وزير الاقتصادي الوطني وزير الصناعة والطاقة الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-544
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.