مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة ورقلة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه ، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة ورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة ورقلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة ورقلة الكليات الآتية : * كلية العلوم والعلوم الهندسية * كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، * كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-91 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ............. (بدون تغيير) ................
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه لجامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة".
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة المدير من : * الأمين العام، * ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة مكلفين على التوالي بما يأتي :
المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
- المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية وبالعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةيحل المركز الجامعي بورقلة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه إلى جامعة.
ورقلة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة : يحول إلى جامعة ورقلة جميع مستخدمي المركز الجامعي بورقلة المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم ، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-159 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-258
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-100
مرسوم تنفيذي رقم 13-100 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-91
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-91 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-258
مرسوم تنفيذي رقم 04-258 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.