مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتكون الجامعة من كليات. ويحدد مرسوم إنشائها مقرها وعدد الكليات التي تتكون منها كما يحدد اختصاصاتها.
يتم تعديل المحتوى المادي للجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار مهامها، تنسيق أعمال الكليات التي تتكون منها والمصالح التقنية والإدارية المشتركة والمكتبة المركزية ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي،
- ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، عمداء الكليات،
- ممثل واحد عن الأساتذة في كل كلية، ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو في حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين،
- ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة.
يحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس.
ويحضر الأمين العام ومسؤول المكتبة المركزية للجامعة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يدعو لاجتماعاته أي شخص يفيده لاستشارته بحكم اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية المحاضر مالم يعترض عليها صراحة أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية وحسابات التسيير وشراء العمارات أوبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 14 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 : يتكون المجلس العلمي للجامعة من :
مدير الجامعة، رئيسا،
- نواب مدير الجامعة عمداء الكليات،
- رؤساء المجالس العلمية للكليات
- ممثل واحد عن الأساتذة لكل كلية ينتخب من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- مسؤول المكتبة المركزية.
يمكن المجلس العلمي للجامعة أن يستشير أي شخص يفيده في أعماله بحكم كفاءته".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة وكذا تعيين ممثلي الأساتذة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 18 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث بالجامعة،
- المشاريع الخاصة بإنشاء أو تعديل أو حل الكليات أو الأقسام أو وحدات البحث
- برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
- الحصائل العلمية للتعليم والبحث في الجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي تنظمها الجامعة.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية في الجامعة.
يعلم مدير الجامعة مجلس التوجيه بآراء المجلس العلمي للجامعة وتوصياته".
المادة 10
فتح المادةتتمّم المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : تتكون إدارة الجامعة، الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة، من :
نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم ووظائفهم في مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمين العام،
- مسؤول المكتبة المركزية ".
المادة 11
فتح المادةتعدّل المادة 20 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 20 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للجامعة.
وبهذه الصفة :
- يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والدراسة،
- يعد الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة،
- يقوم بتفويض الاعتمادات اللازمة لسير كل كلية ويفوض إمضاءه لعمدائها، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى في الجامعة يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه لمجلس التوجيه ليصادق عليه،
- يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي، يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها ".
المادة 12
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادتين 20 مكرر و 20 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : يكلّف الأمين العام للجامعة بالتسيير الإداري والمالي لهياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة ".
" المادة 20 مكرّر 1 : يكلّف مسؤول المكتبة المركزية بالسير العام للهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 21 : يعيّن نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الحاصلين على رتبة أستاذ، أو في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إداري أو رتبة تعادلها ويثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين مسؤول المكتبة المركزية للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين المحافظين الرئيسيين أو المحافظين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ".
المادة 14
فتح المادةيحل محل الباب الثاني من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، الذي عنوانه "المعهد" من المادة 22 إلى 36 ، باب ثان عنوانه "الكلية" ويحرر كما يأتي :
الباب الثاني الكلية الفصل الأول أحكام عامة
"المادة 22 : الكلية وحدة للتعليم والبحث بالجامعة في ميدان العلم والمعرفة.
وهي متعددة التخصصات ويمكن إنشاؤها، عند الاقتضاء، على أساس تخصص غالب.
وتتولّى على الخصوص ما يأتي :
التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف".
" المادة 23 : تتشكّل الكلية من أقسام وتقوم بتنسيق نشاطاتها وتحتوي على مكتبة منظمة في مصالح وفروع. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يشكل القسم على أساس الشعبة أو المادة أو التخصص في المادة ويضم القسم مخابر عند الاقتضاء.
ينشأ القسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ويكلّف ببرمجة نشاطات التعليم والبحث وإنجازها وتقييمها ومراقبتها في المجال الذي يخصه.
توضح مهام القسم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الثاني التنظيم الإداري والعلمي للكلية
" المادة 24 : يدير الكلية عميد ويسيرها مجلس الكلية وتزود بمجلس علمي.
يدير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية".
" المادة 25 : يحدّد التنظيم الإداري للكلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد التنظيم البيداغوجي للكلية والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الثالث مجلس الكلية
" المادة 26 : يتكون مجلس الكلية من :
عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام، مديري وحدات البحث، إن وجدت، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب عن الطلبة عن كل قسم، ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث ومسؤول المصالح الإدارية والمالية وكذا مسؤول مكتبة الكلية، الاجتماعات حضورا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات سير مجلس الكلية بقرار ".
"المادة 27 : يتولى مجلس الكلية ما يأتي :
- دراسة آفاق تطوير الكلية
- برمجة أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- إعداد مشاريع ميزانية الكلية،
- دراسة تسيير الكلية
- إعداد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث للكلية،
- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الكلية الذي يقدمه العميد .
يدرس مجلس الكلية ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير الكلية والتشجيع على تحقيق أهدافها .
ويدلي برأيه في كل مسألة يعرضها عليه عميد الكلية".
الفصل الرابع المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم
" المادة 28 : يتكون المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، من الأعضاء الآتين :
- رؤساء الأقسام
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام
- مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدوا، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم.
ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين، من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب مجموع أعضاء المجلس العلمي للكلية رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 29 : يتولّى المجلس العلمي للكلية إبداء أرائه وتوصياته فيما يأتي :
تنظيم التعليم ومحتواه،
- تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات فتح شعب لما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، حصيلة التكوين لما بعد التدرج، مواصفات الأساتذة والحاجة إليهم، منشورات الكلية وتنظيم التظاهرات العلمية.
يعطي المجلس اعتماده لمواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج.
ويتولى متابعة الأطروحات لما بعد التدرج ويعاين تطورها دوريا.
ويقترح لجان مناقشة المذكرات والأطروحات لما بعد التدرج.
ويدرس حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة بآرائه وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي، يعرضها عليه العميد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 30 : يمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث".
" المادة 31 : تتكون اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم من ستّة (6) إلى ثمانية (8) أعضاء ممثلين عن الأساتذة.
ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
في إطار الأعداد المحددة أعلاه، يحدد العدد الدقيق للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين لكل لجنة علمية وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب أعضاء اللجنة رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 32 : تتولى اللجنة العلمية للقسم ما يأتي :
تقترح تنظيم التعليم ومحتواه، تدلي برأيها في توزيع الأعباء البيداغوجية،
- تدلي برأيها في حصائل الأعمال البيداغوجية والعلمية للقسم، تقترح برامج البحث للقسم،
- تقترح فتح شعب في مجال ما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها ، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- تدلي برأيها في مواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج، تتولى متابعة المذكرات لما بعد التدرج وتعاين تطورها دوريا، تدلي برأيها في منشورات القسم وتنظيم التظاهرات العلمية.
تحدد كيفيات سير اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الخامس عميد الكلية
" المادة 33 : يعيّن عميد الكلية من بين الأساتذة الممارسين المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 34 : يكلف العميد بالقيام بتسيير الكلية ويتخذ كل التدابير المساعدة على حسن سير المصالح الخاضعة لسلطته وتنظيمها .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يكون الأمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير التي يفوضها إياه مدير الجامعة،
- يتقلد السلطة السلمية ويمارسها على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية ويتولى تنفيذ قراراتها،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية عليه".
" المادة 35 : يساعد عميد الكلية في مهامه :
رؤساء أقسام، مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث
- مسؤول المصالح الإدارية والمالية للكلية، مسؤول مكتبة الكلية مديرو وحدات البحث، إن وجدوا".
" المادة 36 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده، عند الاقتضاء، رؤساء المخابر.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من عميد الكلية وبعد أخذ رأي مدير الجامعة".
المادة 15
فتح المادةيحلّ محلّ عنوان "الفصل السادس التنظيم المالي من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، عنوان "الباب الثالث - التنظيم المالي .
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يعد مشروع ميزانية الجامعة مديرها وعمداء الكليات ويقدّم إلى مجلس توجيه الجامعة للمداولة.
ثم يعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 17
فتح المادةتتمّم المادة 38 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 38 : تحتوي ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
أ تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة
4 - مداخيل الخدمات والدراسات والبحث والخبرات التي تقوم بها الجامعة
5 - القروض والهبات والوصايا
6 - التخصيصات الاستثنائية،
7 - كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطات الجامعة ذات الصلة بموضوعها.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات تسيير هياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة والمكتبة المركزية للجامعة
2 - نفقات التسيير الخاصة بالكليات
3 - نفقات التجهيز
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة ".
المادة 18
فتح المادةتعدّل المادة 39 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : يرسل مدير الجامعة نسخة إلى المراقب المالي بعد المصادقة على الميزانية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 40 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 40 : تمسك محاسبة الجامعة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
تزود الكليات بعون محاسب ثانوي يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويتصرف طبقا للتنظيم المعمول به ". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةتعوّض تسمية "الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي في كل المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتسمية " الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 21
فتح المادةيجب أن يخضع تنظيم الجامعات موضوع المراسيم رقم 84-182 و84-209 و 84-210 و 18421184 84 – 213 و84 – 214 و 89-137-89136
و - 138 و 89-139 و 89-140 و 8989 141 98-189 و98-218 و 98-98219 - والمذكورة أعلاه، إلى التطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-398 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-397 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-395 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-393 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-391 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-388 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-384 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-382 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم رقم 84 209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه
المادة 22
فتح المادةفي انتظار تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه، تبقى الجامعات المنصوص عليها أعلاه خاضعة للأحكام الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-398
« أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396
« أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-395
« والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-394
« أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : . " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392
« والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : * المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-391
« والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390
« والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387
« أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386
« بالأحكام الآتية : 1.7 شعبان عام 1419 ه. " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385
« والمذكور أعلاه ، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-386
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-385
مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام 7 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-384
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-383
مرسوم تنفيذي رقم 98-383 مؤرخ في 13 شعبان عام 5 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-382
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-398
مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-397
مرسوم تنفيذي رقم 98-397 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-396
مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 جامعة بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-395
مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 18 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-394
مرسوم تنفيذي رقم 98-394 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-393
مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-392
مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة تيزي وزو. . . . . . عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 17 جمهورية الجزائرية / العدد 91 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-391
مرسوم تنفيذي رقم 98-391 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-390
مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-389
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-388
مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-387
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-544
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-544
- يتمّم مرسوم رقم 83-544
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.