قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، يمدد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى كل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة، المنشأة على التوالي بموجب المراسيم التنفيذية رقم 01-269 ورقم 01 – 270 ورقم 01 – 271 ورقم 01 – 272 ورقم 01 – 273 ورقم 01 – 274 المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لكل من جامعة أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد ترباش رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.