مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ببومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة بومرداس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم. / العدد 38. 8 صفر عام 1419 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة بومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة بومرداس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بومرداس المعاهد الجامعية الآتية :
معهد المحروقات والكيمياء معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الكهرباء والإلكترونيك معهد الصناعات المعملية معهد مواد البناء، معهد الصناعات الغذائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-395 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-109 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-270 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-15 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-204 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية المحروقات والكيمياء،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الطب،
– معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه جامعة بومرداس، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-204 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة".
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة مدير الجامعة من : 8 صفر عام 1419 ه أمين عام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي : * المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة * المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام * المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-15 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحلّ المعاهد الوطنية الآتية :
- المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 و المذكور أعلاه
- المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للصناعات المعملية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني لمواد البناء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه المعهد الوطني للصناعات الغذائية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية المحلة في المادة 5 أعلاه إلى جامعة بومرداس.
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحوّل إلى جامعة بومرداس مستخدمو المعاهد الوطنية المحلة في المادة 5 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-15
« تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118
« تعدل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ......................... (بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-204
« تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : بدون تغيير) يتكون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-395
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 73-49
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 80-259
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-12
- مرسوم رقم 87-13
- مرسوم رقم 87-14
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-51
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 98-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-55
- مرسوم تنفيذي رقم 98-56
- مرسوم تنفيذي رقم 98-57
- مرسوم تنفيذي رقم 98-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-126
مرسوم تنفيذي رقم 26-126 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-118
مرسوم تنفيذي رقم 22-118 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة بومرداس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-15
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-15 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-270
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-270 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء جامعة بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-300
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-253
مرسوم تنفيذي رقم 04-253 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-109
مرسوم تنفيذي رقم 02-109 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-395
مرسوم تنفيذي رقم 98-395 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 18 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-253
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 73-49
- يلغي مرسوم رقم 80-258
- يلغي مرسوم رقم 80-259
- يلغي مرسوم رقم 87-12
- يلغي قانون رقم 87-13
- يلغي مرسوم رقم 87-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.