قرارات مقررات. مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ة جمي علمة
الجزائر الإدارة والتحرير الامانية العامة للحكومة الطبع والاشتراكات الشمالة الإسليمة 30 50 لله - LOO 150 الدارة المقيمة الموسمية الاصلية وترجمتها 20 بما ليها لمن النسخة الأصلية : الكفارة دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2,000 د.ج هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تلقات الارسال 12 الهاتف : 15، 15، 65 إلى 12 320050 YEC - لمن العدد للسنين السابقة : فكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم درسال للفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام يطالبهي يؤدي عن تغيير العنوان القوة وج و ثمن الشر على اساس كة مع السفير . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 83-541 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1983. 2400
- مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام قاضيين عسكريين . 2403 قراران مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . 2403
2398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 سبتمبر سنة 1983 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1986 وانتقائهم. 2403 وزارة المالية مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات لاملاك الدولة وتحديد دائرة اختصاصها في ولاية عنابة. 2408 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة ببرج الكيفان. 2409 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة للضرائب المختلفة بالحجار. 2410 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة في شرق غريس. 2411 مقرر مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 يتضمن اعتماد مهندس في مسح الاراضي مؤقتا لاعداد وثائق المسح. 2412 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-201 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2413 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 يتضمن تحويل مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيرف ولاية سيدي بلعباس. 2413 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. 2413 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-543 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي. 2415 مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. 2427 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة. 2429
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2399 فهرس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432 وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1963 يتضمن معادلة شهادة. 2433 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن (تابع) قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري. 2452 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري. 2454 قرارات مؤرخة في 16 و 25 جمادى الاولى و 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول و 10 و 20 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 2456 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية معادلة شهادات. 2433 | قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى و أول و 25 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بملزمة الملاحة البحرية. 2434 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله . 2436 مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449 مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن اعتماد عون العراقية صندوق التأمين على الشيخوخة للمستأجرين في النظام العام غير الفلاحي. 2457 قرارات مؤرخة في 7 و 22 جمادى الاولى و 7 رجب و و شوال عام 1403 الموافق 20 فبراير و 7 مارس و 14 أبريل و 20 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد أعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 2457 قرارات مؤرخة في 8 و 13 و 22 جمادى الاولى و اول رجب و 14 رمضان عام 1403 الموافق 21 و 26 فبراير و 7 مارس و 14 آبريل و 25 يونيو سنة 193 تتضمن اعتماد و تجديد اعتماد اعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران 2457
2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه اتفاقات دولية
مرسوم رقم 83-541 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق فى النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة | الجزائر في 7 فبراير سنة 1983. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البنانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانية الشعبية الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما في تنظيم النقل البحرى للبضائع بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يطبق هذا الاتفاق على موانيء تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وعلى موانى تراب جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، من جهة أخرى. المادة الثانية تعنى عبارة ( سفينة طرف متعاقد كل سفينة تجارية ترفع راية هذا الطرف أو السفن المستأجرة طبقا لتشريعه. وتمنى عبارة عضو طاقم السفينة كل شخص يقوم بوظائف مرتبطة باستغلال السفينة أو بصيانتها أثناء رحلة السفينة ويوجد اسمه في جدول طاقم السفينة. المادة الثالثة 1 (1) لا يتم النقل البحرى بيع الموانىء الجزائرية والموانى الالبانية الا عن طريق السفن التي ترفع راية أحد الطرفين المتعاقدين. تقبل السفع المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء كل بلد باستثناء الرايات المحظورة والسفن التي لا يسمح لها بالدخول عندهما +
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2401 ويخبر كل طرف الطرف الآخر بالسفر المحظورة عنده. 2 (2) تعترف الحكومتان لاساطيلهما البحرية الوطنية يحق نقل معادل للحركة المحددة على أساس الحجم والمبلغ الكلى للشحن. (3) يتم النقل البحرى بين موانى البلدين طبقا للتنظيم البحرى الوطني لكل طرف متعاقد. المادة الرابعة يتخذ الطرفان المتعاقان كل في اطار تشريعه وتنظيم موانيه المعمول بهماء التدابير الضرورية قصد التخفيض قدر الامكان في مدة إقامة السفر في الموانيء وتسهيل اتمام الاجراءات الادارية والجمركية والصحية السارية المفعول في موانيء كل طرف. المادة الخامسة يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر المنصوص عليها في الوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة أو المعترف بها من طرف السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ولتنظيماته. المادة السادسة يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الوسع وبمستندات السفينة الأخرى الصادرة عن السلطات المختصة ويتم حساب وتسديد حقوق ورسوم الملاحة على أساس هذه الشهادات بدون أن يشرع في مراجعة جديدة. المادة السابعة
- (1) يعترف كل طرف متعاقد بوثائق التعريف للبحارة التي تسلمها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وتعطى هذه الوثائق لحملها حق النزول إلى البر خلال اقامة سفينتهم في ميناء الوقوف بمجرد أن توجد أسماؤهم في القائمة المسلمة لسلطات الميناء شريطة أن تكتسى وثائق التعريف هذه ترخيص الهيئات المختصة للميناء. وعند نزول هذه الاشخاص الى البر من السفينة والرجوع اليها، يجب عليهم أن يستجيبوا الى المراقبات القانونية. 2 (2) لكل شخص حامل لوثيقة التعريف دون أن يكون مسجلا في جدول طاقم السفينة حق المرور بتراب الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بمقر عمله على ظهر السفينة الموجودة بميناء الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تحمل وثيقة التعريف هذه تأشيرة هذا الطرف وأن يكون هذا الشخص حاملا لامي بالابحار. وتسلم السلطات المختصة لكل طرف متعاقد هذه التأشيرات في أقرب الآجال وتعدد صلاحية هذه التأشيرات طبقا للتشريع الداخلي لكل طرف متعاقد. 3 (3) عندما ينزل عضو من طاقم السفينة، وفي حوزته وثيقة التعريف للبحار في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لاسباب صحية، تعطى السلطات المختصة الرخص الضرورية ليسمح للمعنى بالامر في حالة دخوله للمستشفى أن يقيم في ترابها ولكي يستطيع أن يلتحق ببلاده الاصلي أو ميناء آخر للابحار. 4 (4) لضرورة الملاحة، يسمح لقائد سفينة راسية بميناء الطرف الآخر المتعاقد، أو لعضو من الطاقم معين من طرفه، أن يتصل بالتمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية لبلاده. المادة الثامنة يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في منع دخول ترابه للاشخاص العاملين وثائق التعريف للملاح الغير مرغوب فيهم. المادة التاسعة يقدم كل طرف متعاقد المساعدة الطبية اللازمة لاعضاء طاقم سفينة الطرف الآخر طبقة للقوانين . المادة العاشرة لا تتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الطرفين المتعاقدين عند ارتكاب مخالفات على ظهر
2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه سفينة تابعة للطرف المتساعد الآخر والمقيمة بميناء الطرف الأول الا في الحالات التالية : 1 (1) اذا طلب التدخل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، أو بموافقة هذا الاخير ب اذا كانت المخالفة تخل بالطمانينة والنظام العامين في البر أو في الموانيء، أو تمس بالامن العام. ج) اذا تورط أشخاص لا ينتمون للطاقم في المخالفة المذكورة في النقطة (ب) من هذه المادة. لا تمس أحكام هذه المادة حقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالجمرك والصحة العمومية والاجراءات الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانيء وبالحفاظ على الحياة البشرية ويضمان البضائع ويقبول الاجانب. المادة الحادية عشرة اذا أصيبت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بأي عطب أو غرقت بالقرب من شواطيء الدولة الأخرى تمنح السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد للمسافرين، للطاقم والسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة الممنوحتين السفينة ترفع رايتها. والسفينة التي أصابها عطب لا تخضع حمولتها ومؤونتها للرسوم الجمركية اذا لم تسلم للاستهلاك والاستعمال في تراب الطرف المتعاقد الآخر. المادة الثامنة عشر تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفع التجارية. المادة الثانية عشرة 1 (1) يتم تسديد التأجيرات ورسوم الموانى والجمرك، والمصاريف الطبية ومصاريف الجر والشحن والتفريغ والوسق، والتزويد بالوقود والماء العذب، وانجاز أي عمل تصليح وخدمات الوكيل البحرى بعد الحصول على الفواتير في أقرب الآجال وطبقا لشروط الاتفاق التجارى الساري لا المفعول بين البلدين. 2 (2) لا يمكن احتجاز السفن التجارية الرائعة الراية الطرفين المتعاقدين في موانئهما بحجة التسديد، ويجب حل الاختلافات المحتملة بالتراضي من طرف الهيئات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق. المادة الرابعة عشرة لتطبيق هذا الاتفاق، تعين من طرف الالباني تمر نسشيب تيران ومن الطرف الجزائري الشركة أو الشركة التي تعينها السلطات المختصة، ويبلغ هذا التعيين للطرف الالباني. وتبرم هيئات البلدين عقود الحركة تحدد فيها الشروط العامة وطرق تطبيق هذا الاتفاق. المادة الخامسة عشرة تحل النزاعات التي يحتمل بروزها عن تطبيق الاتفاق بالتراضي بين هيئات البلدين، وفي حالة ما إذا استمر الخلاف تحال النزاعات على السلطات المختصة للبلدين التي تكلف ممثليها بحلها. تجرى اللقاءات بين ممثلي الطرفين بالتناوب في الجزائر وفي البانيا، يطلب من أحد الطرفين. المادة السادسة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم اشعار السلطات المختصة للبلدين عن الطريقة الدبلوماسية بالتصديق عليه. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عامين ويجدد تلقائيا الا اذا فسخ من أحد الطرفين بعد اشعار ثلاثة أشهر. حرر بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 1983. في ثلاثة نسخ أصلية باللغة العربية والالبانية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس قوة الاثبات. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البانيا الشعبية الشعبية الاشتراكية أحمد بن فريحة شان كريس
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2403 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام النقيب عبد القادر قسول بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 تنهي مهام النقيب محمد حجيرة بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة. قراران مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين.
– بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يعين النقيب عبد القادر قسول قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ابتداء من أول غشت سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يعين النقيب محمد حجيرة قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بوهران ابتداء من أول غشت سنة 1983م قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 سبتمبر سنة 1983 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1986 وانتقائهم. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية بمقتضى الأسر رقم 68-28 المؤرخ في 18 محرم عام 1380 الموافق 10 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية
- و بمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، ولاسيما الفصل الأول من الباب الثاني منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحصى المواطنون ذوو الجنسية الجزائرية المولودون بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1966، في مقر المجلس الشعبي البلدي ببلدية مكان سكناهم أو مكان ميلادهم. المادة 2 : يتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. المادة 3 : الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي : قوائم في نسختين للمولودين في البلدية. قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية. شهادة التسجل والاستمارة الشخصية- «مولود»
-
- شهادة التسجيل التلقائي
- ظرف موحد النموذج.
2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 4 : يرفق بكل ملف مايأتي : شهادة الميلاد للمواطنين المولودين في البلدية،
-
- شهادة تثبت مستوى المعنى، المدرسي أو مستوى تكوينه المهني. المادة 5 : تسلم المجالس الشعبية البلدية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته ان اقتضى الحال. المادة 6 : تجرى عمليات الاحصاء من 2 يناير الى 31 مارس سنة 1984 على صعيد المجالس الشعبية البلدية. المادة 7 : تستمر عمليات الاحصاء على صعيد مكاتب التجنيد بعد اختتامها على صعيد المجالس الشعبية البلدية. المادة 8 : تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر ، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية. وبعد ان تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة (أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 ابريل على الاكثر. المادة و : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من أول يونيو سنة 1984 بالمركز الجهوى للانتقاء والتوجيه. المادة 10 : يتصل مركز الانتقاء والتوجيه بمكتب التجنيد قصد ضبط قوائم من تم احصاؤهم من المولودين وغير المولودين في البلدية. المادة II : يعمل مركز الانتقاء والتوجيه بنشاط لتحديد مواقع المواطنين الذين لا يحضرون في التاريخ المحدد للانتقاء. و بعد استنفاد الوسائل الادارية لتحديد مواقع المواطنين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي، تعد مذكرات بحث عن هؤلاء. الة 12 : ترسل بانتظام الى مكتب التجنيد الظروف الطبية ومذكرات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء والتأجيل. المادة 13 : تجتمع اللجنة الجهوية، بطلب من رئيس مكتب التجنيد بقدر ما يمكن من المرات حسب عدد ملفات طلب الاعفاء التي يقدمها المواطنون. المادة 14 : يجرى احصاء المواطنين المقيمين في الخارج على صعيد قنصلية مقاطعة مكان الاقامة ويجتازون الانتقاء الطبى وفقا للنصوص المطبقة في هذا المجال. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983. المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة المالية
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2405 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. المادة : : تكلف أسلاك الجمارك بالسهر على الاقتصاد الوطنى مع التشاور مع مصالح الأمن وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما قانون الجمارك. وبهذه الصفة، تسهر أسلاك الجمارك على احترام النظام العمومي الاقتصادي مع ممارسة مراقبة على تنقل الاشخاص والاملاك بمناسبة دخولهم الى التراب الوطني وخروجهم منه، عن طريق مكاتب ومراكز الجمارك المقامة على طول حدود البلاد وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 3 : يعمل سلك الجمارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد نص تنظيمي عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا النص وشروط ذلك. الباب الثاني أحكام تنظيمية المادة 4 : يشتمل سلك الجمارك على الخدمة الميدانية والخدمة القارة ويحدد الانتماء إلى أحد العاملين بالقوانين الاساسية الخاصة. المادة 5 : تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الجمارك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، طبقا لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. ويحدد القرار المتضمن انشاء هذه اللجان المتساوية الاعضاء كيفيات تنظيمها وعملها. الباب الثالث التوظيف والترقية وحركة الانتقال المادة 6 : يمكن أن يوظف في سلك الجمارك الاشخاص الذين لهم الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الاقل مع كونهم مؤهلين بدنيا لممارسة خدمة ميدانية وتتوفر فيهم زيادة على ذلك الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 7 : يمكن الضباط وضباط الصفة المسرحين من صفوف الجيش الوطني الشعبي أن | يلتحقوا بأسلاك الجمارك حسب الشروط التي يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطنى ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة. العمومية والاصلاح الادارى. المادة 8 : ينقل أعوان الجمارك بعد ثلاث سنوات متتالية في نفس المنصب، الا اذا تطلبت ضرورة الخدمة غير ذلك. ويمكن تخفيض هذه المدة الى سنتين بالنسبة للمناطق المحرومة. الباب الرابع الحقوق والواجبات المادة 9 : تطبيقا لاحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد من 34 الى 13 والمادتان 47 و 50 منه تسرى على أعوان الجمارك الاحكام الآتية :
2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- (1) ينتفعون أثناء ممارسة مهامهم بحماية القانون من كل أشكال الامانات والقذف والتهديد والضغط أو أى محاولة ترمي إلى تشيعهم. يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تساعد أعوان الجمارك في أداء مهامهم كلما طلب منها ذلك . ب لهم الحق فى حمل السلاح الممارسة مهامهم، ويمكنهم استعماله وفقا للتشريع الجاري به العمل. ج) يجب عليهم ارتداء البذلة لممارسة مهامهم الا في حالات الاعفاء الصريح الصادر عن السلطة السلمية. د) يمكنهم في اطار ممارسة أعمالهم المهنية وفي حدود القانون القيام بما يأتي : الفحص أو الفحص المضاد للاشخاص- والبضائع ووسائل النقل، تفتيش المنازل ه) يمكنهم التحقق من هوية الاشخاص الذين يدخلون الى المناطق الجمركية أو الذين يخرجون منها. ويجب أن تتم ممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه، حتما في اطار احترام الاشخاص. المادة 10 : يتلقى أعوان الجمارك لممارسة | اختصاصاتهم فيما يخص التحريات والمراقبة من وزير المالية، بطاقة تؤهلهم بذلك ويتعين عليهم أن پيرزوها بمجرد أول طلب. يجب عليهم قبل الشروع في عملهم أن يؤدوا اليمين التالية أمام المحكمة المختصة بالمكان الذي عينوا فيه أول مرة أو في نهاية التكوين : «أقسم بالله العلى العظيم وأتعهد أن أقوم بأعمال وظيفي بالامانة والصدق وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني وأراعي في كل الاحوال، الواجبات المفروضة علي». ينسخ اليمين بمكتب الضبط التابع للمحكمة مع الاعفاء من المصاريف. لا يمكن خلع اليمين عن أعوان الجمارك الا بترخيص من وزير المالية ماعدا الحالات الصريحة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 11 : يتم التكفل بالمصاريف الخاصة بالجنازة والنقل والدفن في اطار التنظيم المعمول به في حالة وفاة عون للجمارك أثناء القيام أو أثناء ممارسة وظيفته. المادة 12 : يمارس أعوان الجمارك وظائفهم نهارا وليلا باعتبار طبيعة مهام سلك الجمارك. ويمكن لهذا الغرض تأجيل الراحة الاسبوعية اذا تطلب العمل ذلك. المادة 13 : يجب على أعوان الخدمة الميدانية أن يقيموا في المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم إلا اذا كانت هناك رخصة صريحة يمنحها الرئيس السلمي. ولا يجوز لهم التغيب عن اقامتهم بسبب خارج عن العمل كما لا يجوز لهم الانقطاع عن العمل الا اذا حصلوا عن رخصة بذلك. المادة 14 : يجب على أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم السلمية أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية. و بهذه الصفة يكونون مسؤولين من حسن أداء الخدمة كما هي محددة في النظام الداخلي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2407 المادة 15 : يمكن ارغام أعوان الجمارك على متابعة التداريب أو دروس تحسين المستوى التي عينوا لها، كلما تطلبت ذلك احتياجات الخدمة. يمكن استدعاء أعوان الخدمة الميدانية المرتبين في السلالم التي هي أدنى من السلم ro الى متابعة تكوين يتخصص في الدراجات النارية. المادة 16 : يمكن ادارة الجمارك عند الحاجة وبموفقة وزير الدفاع الوطني طلب مساعدة المدعوين للخدمة الوطنية المودين فترتهم القانونية. المادة 17 : يجب على أعوان الجمارك الذين ينوون التزوج أن يصرحوا بذلك لوزارة المالية شهرين على الاقل قبل ابرام عقد الزواج وذلك مع تبليغ أوراق الحالة المدنية للقرين المقبل والتصريح الكتابى بالمهنة التي يمارسها هذا القرين أن اقتضى الأمر. واذا كان هذا القرين من جنسية أجنبية يجب على عون الجمارك أن يطلب من وزير المالية ترخيصا بعقد الزواج. يقدم الطلب ثلاثة أشهر على الاقل قبل ابرام عقد الزواج. وعلى الادارة أن تجيب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. واذا ما انقضى هذا الاجل فإن سكوت الأادرة يبرىء ذمة المعنى من وجوب الحصول على الترخيص بعقد زواج بشخص اجنبي. واذا رفض الترخيص في أجل الاشهر الثلاثة المنصوص عليها أعلاه، يتخذ وزير المالية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء كل اجراء من طبيعته أن يحمى مصالح الخدمة. المادة 18 : يمنع منعا باتا على أعوان الجمارك أن يقبلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة هيات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية مهما كان نوعها مع مصلحة الجمارك. المادة 19 : يجب على أعوان الجمارك الذين ينقطعون بصفة نهائية عن وظائفهم ان يردوا . بطاقة الوظيفة والبذلة والسلاح وكذلك كل شيء مما تملكه إدارة الجمارك. المادة 20 : تتنافى وظائف أعوان الجمارك مع ممارسة أي وظيفة أخرى وأي نشاط مهني أو ماجور. غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمنح رخصا فردية للقيام بالتدريس وممارسة وظائف أخرى أو القيام بأشغال علمية وأدبية أو فنية وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 27 : يمنع على أى عون من أعوان الجمارك، يسرح من عمله ممارسة كل نشاط له علاقة مباشرة بالجمارك طوال ثلاث سنوات في مكان آخر اقامته. المادة 22 : يمنع على كل عون من أعوان الجمارك مهما كانت وضعيته أن تكون له في مؤسسة يملكها مباشرة أو بواسطة الغير تحت أية تسمية كانت مصالح أو أموال من شأنها أن تشكل عائقا لممارسة وظائفه. المادة 23 : تخضع مشاركة أعوان الجمارك في أي جمعية أو انحراطهم فيها لترخيص مسبق من المدير العام للجمارك.
2408 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الخامس الانضباط المادة 24 : يمكن منع أعوان الجمارك عن الخروج وفرض بقائهم في المحلات التابعة للجمارك فترة تتراوح من يوم واحد الى ثمانية أيام، فضلا عن العقوبات الواردة في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. يمكن أيضا فرض البقاء في محلات الجمارك بصفة وقائية مدة تتراوح من يوم الى ثمانية أيام. المادة 25 : يمنع على أعوان الجمارك كل عمل مدير من شأنه أن يعرقل أو أن يمس بأي شكل من الاشكال بمبدأ استمرارية الخدمة العمومية. وينجز عن هذا العمل فورا تطبيق التعليمات فضلا عن الملاحقات التي ينص عليها التشريع المعمول به. الباب السادس أحكام خاصة المادة 26 : يمكن بصفة استثنائية وفي حدود المناصب المتوفرة ادراج الاعوان التابعين للخدمة الميدانية في الخدمة القارة اما تلقائيا أو بناء على طلبهم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 27 : يمكن بحسب ضرورة الخدمة دعوة العوان الخدمة القارة الى ممارسة الخدمة الميدانية بصفة مؤقتة. يحدد قرار من وزير المالية عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 28 : يمكن أعوان الجمارك الذين برهنوا من روح المبادرة أو الذين برزوا بعمل فذ الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه أثناء أدائهم مهامهم ان يستفيدوا اما من ترقية تتراوح من درجة الى ثلاث درجات في رتبتهم واما ترقيتهم الى الرتبة الأعلى مباشرة عندما تسمح المدة الدنيا المطابقة لتلك الترقية في الرتبة بتلبية شروط المدة المطلوبة للانتقال الى تلك الرتبة الأعلى. المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قران مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات للاملاك الدولة وتحديد دائرة اختصاصها في ولاية عناية. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 اللاحقة به و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة والمحدد لدوائرها، يقرر ما يلي المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولاية عنابة ودائرات اختصاصها صبقا للجدول الأتي :
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2409 ولاية عنابة مفتشية أملاك الدولة لعنابة : مفتشية أملاك الدولة لذريعان : مفتشية أملاك الدولة للقالة : عنابة، عنابة سرايدي، برحال. دريمان ذريعان ابن مهيدي بسباس العين الباردة عصفور، الحجار. القالة، القالة، الصوارخ بني عمار، الطرف عين المسل. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق | النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه. المادة 3 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في برج الكيفان. ان وزير المالية
- بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد والنصوص التي عدلته وتسمته، وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب- وأملاك الدولة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث في برج الكيفان قباضة للضرائب المختلفة، تدعى «قباضة الضرائب المختلفة في برج الكيفان». المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة همدينة برج الكيفان. المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من 26 سبتمبر سنة .1983 المادة 5 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
2410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة المصالح المسيرة الاخرى الاختصاص الاقليمي ولاية الجزائر دائرة الرويبة هين طاية تلقى برج الكيفان برج الكيفان تضاف برج الكيفان قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالحجار. بعد ان وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي عدلته وتسمته، وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب
- وأملاك الدولة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالحجار قباضة للضرائب المختلفة، تدعى «قباضة الضرائب المختلفة للحجارة. للقباضة تلقي الاملاك السياحية لمدينة برج الكيفان تضاف الاملاك السياحية لمدينة برج الكيفان المادة 2 : يحدد مقر قياضة الضرائب المختلفة بمدينة الحجار. المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 26 سبتمبر سنة .1983 المادة 5 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2411 الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة المصالح المسيرة الأخرى الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية عنابة دائرة أذريمان تلغى اين مهيدي الحجار تضاف الحجار الحجار قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 . غشت سنة 1983 يتضمن إحداث قياضة | للضرائب المختلفة في شرق غريس.
ان وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12
- جمادي الثانية عام 1304 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي عدلته وتممته وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب
- - وأملاك الدولة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بغريس قماشة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة في شرق فريس. تلقي مؤسسة حماية المحصولات الزراعية لا بر مهيدي صافي مؤسسة حماية المحصولات الزراعية لا بن مهيدي يطلق على قباضة الضرائب المختلفة بغريس المنصوص عليها بقرار مؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تسمية وقباضة الضرائب المختلفة في غرب غريس. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3: يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخرينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي تسرى أحكامه ابتداء من 2 يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول الملحق بالقرار البلديات الموجودة المؤرخ في 2 غشت سنة 1983 في دائرة تعيين القباضة والمقر الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الأخرى ولاية معسكن دائرة قريس يلغى فريس غريس - موسى يلغى القطاع الصحي بفريس
- المطمر - فروحة - عين فكان - نقابة المياه للعطس وغريس وادي طاغية - عرف وخالدية ووادى طاغية وفروحة يضاف شرق فريس غريس - عوف المطمر موسى يضاف قرب فريس عين فكان - فروحة وادي طاغية مقرر مؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 يتضمن اعتماد مهندس في مسح الاراضي مؤقتا لاعداد وثائق المسح. بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد أحمد وعين فكان. يضاف القطاع الصحى الغريس النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين بغريس. نقابة المياه للمطعر نقابة المياه لبني يخلف. يضاف النقابة البلدية المشتركة للاشغال بقريس - فروحة تيزي. نقابة المياه لميع فكان نقابة المياه الوادي طاغية نقابة المياه الفروحة. | شيخي المهندس في مسح الاراضي بخميستي (ولاية البليدة مؤقتا لمدة عام، لاعداد وثائق مسح الأراضي بعد تحريرها اثناء اداء مهامه المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 6 المؤرخ في
- 25 مارس سنة 1970 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العامة.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2413 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-201 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر في 7 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 22 مارس سنة 1983 الصفحة 808 العمود الأول السطر 31
- بدلا من : بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي للولاية.. يقرأ ما يلي :
- بقرار من الوالى بناء على استشارة المجلس التنفيذي. والباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 يتضمن تحويل مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيزف ولاية سيدى بلعباس. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي لاسيما المادة II منه ، وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 والمتضمن اصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس وبناء على موافقة المجلس الشعبي البلدي لقايد بلعربي في مداولة يوم 21 مارس سنة 1982،
- وبناء على تقرير والى سيدي بلعباس في 18 ابريل سنة 1983، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحول مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيزف، ولاية سيدي بلعباس من القرية الفلاحية بومعاد تلموني الى قائد بلعربي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة. ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها.
2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 69 – 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 - المتساوية الاعضاء و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-28 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل بالقانون رقم 81 02 المؤرخ في 14 فيراير سنة 1981ء و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين يوم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1982 المشار إليه أعلاه، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ترسل الترشحات للانتخابات أو تودع في المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 3 : تعلق قوائم المنتخبين قبل 15 أسبوعا على الاقل من تاريخ إجراء الانتخاب. المادة 4 : يجرى الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية : ترسل للمنتخبين قائمة المترشحين والطرف المستعمل في الانتخاب يضع المنتخبون علامة زائد في الخانة الموجودة مقابل اسم المترشح، في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين وغير المرسمين المحدد لكل لجنة معنية بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه يجب أن تصل مراسلة التوصيت الى مكتب الانتخاب المركزى المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه قبل 5 أيام من تاريخ اجراء الانتخاب. المادة 5 : تجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس وكاتبين وممثل عن قائمة المترشحين الذين ترشحهم خلية حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يعلن مكتب الانتخاب المركزي نتائج الانتخابات ويصرح، حسب عدد الموظفين في اللجان يفرز الاثنين أو الاربعة الذين حصلوا على أكبر عدد مع الاصوات، ويعين الأول أو الاولان عضويه مرسمين أما الثاني أو التاليان فيمينان عضوين اضافيين. المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1983. سعيد أيت مسعودان وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي المعدل. ان وزير النقل والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2415 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، لاسيما المواد 7 و 8 وو منه، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستعمال واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادتان و و 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 8-98 المؤرخ في في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم قائمة المطارات المدنية للدولة موضوع المادة الأولى من القرار المؤرخ في اول أبريل سنة 1982 المدكور أعلاه بالمطار المدني للدولة بجيجل. المادة 2 : يفتح المطار المدنى للدولة بجيجل للطيران الجوى المدني في الصنف ج. د. المادة 3: يكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983. وزير النقل والصيد البحرى صلاح قوجيل وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 34383 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث خلية العلمي. وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه . و بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفى عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها.
2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المستعملة و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 والمتضمع تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تسرى أحكام هذا المرسوم على المعاهد الوطنية للتعليم العالى الموضوعة تحت وصاية الوزين المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة : : المعهد الوطني للتعليم العالي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المعهد». المادة 3 : ينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. يحدد اختصاص المعهد ومقره في مرسوم انشائه، يمكن الحاق المعهد بأحدى الجامعات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 4 : يتولى المعهد في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
- يو يوفر التعليم الجامعي والدراسات العلياء
- يشارك في تنمية البحث العلمي والتقني يقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصه، ت ينشر الدراسات ونتائج الابحاث. المادة 5 : يحدد عدد الفروع وتوزيع الطلبة عليها في كل معهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحدد برنامج الدراسة في كل فرع بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 6 : يوظف المستخدمون في المعهد حسب القوانين الاساسية لاسلاك الموظفين والاعوان التابعين المؤسسات التعليم العالي، ويسيرون حسب الشروط نفسها. الفصل الثاني التنظيم الاداري والعلمي المادة 7 : يدير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس للتوجيه كما يزود بمجلس علمي. المادة 8 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كما يحدث التنظيم التربوى في المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. ويحدد التنظيم العلمي في المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة و : يتكون مجلس التوجيه من : 1 ممثل الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي رئيساء
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2417
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم انشاء المعهد. ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى- والتقني، رئيس المجلس العلمي في المعهد،
- ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون والباحثون ان وجدواء ممثل ينتخبه أساتذة المعهد- ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثل ينتخبه الطلبة. يحضر مدير المعهد الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابتها. ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 10 : يمين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يعلقه . يعين الممثل الذي ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أن من ثلثي أعضائه. ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 12 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الأ اذا حضره نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت يكون صوت الرئيس مرجعاء المادة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية الموالية لتوافق عليها. المادة 14 : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به ما يأتي : آفاق تطوير المعهد- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث
-
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية وحسابات المعهد.
- قبول الهيات والوصاياء
2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- القروض المتعاقد عليها شراء العقارات وبيعها أو إيجارها، المصادقة على التقرير السنوى عن
- النشاط وعصاب التسيير اللذين يقدمها مدير السعيد. يدرس مجلس التوجيه جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المعهد والتي تساعد على تحقيق أهدافه، ويقترحها. يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 15 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر إلى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح منها خلال هذا الاجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية. الفصل الرابع المدير المادة 16 : يمين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 17 : يتولى مدير المعهد تسييره ويعتبر الأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود- والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به. يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال- الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على جميع- مستخدمي المعهد، يعين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى- تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله- الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 18 : يساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتون : مدير مساعد يتولى الدراسة مدير مساعد يتولى البحث اذا اقتضى الأمر.
- رؤساء الاقسام التربوية. مديرو احداث البحث اذا وجدت. المادة 19 : يمين المدير المساعد الذي يتولى الدراسة رؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين. ويعين المدير المساعد الذي يتولى البحث حسب الاشكال والشروط نفسها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين. الفصل الخامس المجلس العلمي المادة 20 : يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعين من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات. ويتكون المجلس العلمي زيادة على ذلك من : مدير المعهد.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 - المدير المساعد الذي يتولى الدراسة. المدير المساعد الذي يتولى البحث أن
- وجد.
- رؤساء الاقسام التربوية. مديرو وحدات البحث ان وجدت ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات. ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة للبحث ان وجدت ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات. المادة ax : يتولى المجلس العلمي ما يأتي : – يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه،
- يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم المجلس التوجيه يدلي برأيه في توظيف الاساتذة يدلي برأيه في مواضيع البحث التي- يقترحها المترشحون للدراسات العليا. المادة 22 : يمارس المجلس العلمي صلاحيات المجلس العلمي في وحدة البحث المنصوص عليه في المادة II من المرسوم المتتعلق بواحدات البحث المذكور أعلاه. المادة 23 : تحدد كيفيات عمل المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي الفصل السادس التنظيم المالي المادة 24 : بعد المدير ميزانية المعهد و يقدمها لمجلس التوجيه ليناقشها ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 25 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
- (1) يشتمل باب الموارد ما يأتي : I - I الامانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 (2) الامانات التي تمنحها المنظمات الدولية، 3 (3) الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد،
- (4) الهبات والوصايا. ب يشتمل باب النفقات ما يأتي : نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز (3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 26 : يرسل المدير بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم نسخة الى المراقب العالي للمعهد. المادة 27 : تمسك محاسبة السعيد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : يعد العون المحاسب ويثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها حساب التسيير والحوالات التي أصدرها مطابق لكتابته . ويقدم مدير المعهد ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة الخاصة بالتسيير المحالي في المعهد.
2420 الجريدة الرسمية للجمهورية ثم يعرضه للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه. المادة 30 : يمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبي سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | القاضي بتحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المتضمن احداث جامعة قسنطينة، المعدل والمتمم الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 74-30 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن إحداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية وبمقتضى الأمر رقم 74-1 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وتسيرها، وبمقتضى الأمر رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمع انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. و بمقتضى الامر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة عنابة وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية و بمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2421 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : الباب الأول الجامعة الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضح تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 2 : تحدث الجامعة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي وتتكون من معاهد، ويحدد رسوم احداثها وعدد المعاهد التي تتكون منها واختصاصاتها. ويتم احداث المعاهد الجديدة بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 3 : تتمثل المهمة الاساسية المنوطة بالجامعة فيما يأتي خاصة : تساهم في تعميم نشر المعارف وأعدادها وتطويرها، تكون الإطارات اللازمة لتنمية البلاد وفقا
- للاهداف المحددة في التخطيط الوطني
- تضطلع بترقية الثقافة الوطنية. تساهم في تطوير البحث وتنمية الروح العلمية
- تتولى تلقين الطلاب مناهج البحث تقدم بأي عمل لتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين الدائم،
- تتولى نشر الدراسات ونتائج البحث. الفصل الثاني التنظيم الاداري والعلمي في الجامعة المادة : : تتولى الجامعة، في اطار مهامها تنسيق أعمال المعاهد التي تتكون منها، والمصالح التقنية والادارية المشتركة، والمعاهد الوطنية للتعليم العالي الملحقة بها. المادة 5 : يحدد التنظيم الاداري وتوعية المصالح المشتركة في كل جامعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يحدد التنظيم التربوي في الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. ويحدد التنظيم العلمي في الجامعة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : تتكون الاجهزة المركزية في الجامعة من :
- مجلس توجيه الجامعة
- المجلس العلمي التابع للجامعة
- ادارة الجامعة. الفصل الثالث مجلس توجيه الجامعة المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من : الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو- ممثله رئيساء
- ممثل وزير المالية
2427 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم احداث الجامعة، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني
- ويمثل الاشخاص الآتون : رؤساء المجالس العلمية في المعاهد التي تتكون منها الجامعة مدير المعاهدة ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون في كل مجهد ممثل ينتخبه الباحثون في كل معهد أن- وجدواء
- ممثلان ينتخبهما الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثلان ينتخبهما الطلبة مديرو المعاهد الوطنية للتعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. يشارك مدير الجامعة في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها. يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس توجيه الجامعة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء يكمل العضو الجديد الذى يخلفه مدة عضويته. يعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 9 : يجتمع مجلس توجيه الجامعة مرة واحدة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير الجامعة أو بطلب من ثلثي أعضائه. ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه الجامعي قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 10 لا يصح اجتماع مجلس توجيه الجامعة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذه النصاب صح اجتماعه بعد استدعاء جديد ويتداول في جدول الاعمال مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. يصادق على توصيات مجلس توجيه الجامعة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا. المادة 11 : تدون مداولات مجلس توجيه الجامعة في محاضر تسجله في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 12 : يدرس مجلس توجيه الجامعة في اطار التنظيم الجارى به العمل المسائل على الخصوص ما يأتي : آفاق تطوير الجامعة والمخططات السنوية- والمتعددة السنوات الخاصة بالجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2423 مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة،
- قبول التبرعات والوصايا
- القروض التي يتعاقد عليها، شراء العمارات وبيعها أو إيجارها،-
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط. وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة يدرس مجلس توجيه الجامعة ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين سير الجامعة وتسهل تحقيق أهدافها. ويبدى رايه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة. المادة 13 : تكون مداولات مجلس توجيه الجامعة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم يكن ثمة اعتراض صريح يبلغ أثناء هذه المدة. لا تكون مداولات مجلس توجيه الجامعة التي تتعلق بالميزانية والحسابات، وعمليات شراء العبارات وبيعها وايجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع المجلس العلمي في الجامعة المادة 14 : يتكون المجلس العلمي في الجامعة كما يأتي : مدير الجامعة رئيساء
-
- ثواب مدير الجامعة مديرو المعاهد، رؤساء المجالس العلمية في المعاهدة- عيد مدير و وحدات البحث في المعاهد ان وجدت عبد H- ممثل ينتخبه الاساتذة H- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدوا. يمكن المجلس العلمي في الجامعة ان يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب اختصاصه. المادة 15 : تحدد شروط عمل المجلس العلمي في الجامعة وكيفيات تعيين ممثلي الاساتذة والباحثين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. المادة 16 : يتم اختيار الاعضاء الاساتذة والباحثين في المجلس العلمي في الجامعة من بين الاساتذة أو الباحثين غير الذين لهم أعلى درجة أو رتبة. المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 18 : يدلى المجلس العلمي في الجامعة بأرائه وتوصياته فيما يلي : المخططات السنوية والمتعددة السنوات. حد للتعليم والبحث العلمي بالجامعة، المشاريع الخاصة بانشاء أو تعديل أو حل- معاهد أو وحدات للبحث، برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي- تنظمها الجامعة، قائمة التأهيل لوظائف تواب مدير الجامعية، الحصائل العلمية للبحث والتعليم بالجامعة.-
2424 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الخامس إدارة الجامعة المادة 19 : تتكون ادارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة من : نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم
- ووظائفهم في مرسوم أحداثها.
- الامين العام. المادة 20 : مدير الجامعة هو مسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الأخرى التابعة لها. يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع الجاري به العمل في مجال التعليم والدراسة يعد الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة،
- يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع مراعاة اختصاصات الهيئات الاخرى في الجامعة، يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط، يسلم الشهادات بتعويض مع الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي،
- يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها. المادة 21 : يعين نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي لمدة الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه ثلاث سنوات من بيع الاساتذة المسجلين في قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي في الجامعة ينام على اقتراح من مديرها. ويجب أن تضم هذه القائمة عددا من المترشحين يساوى ضعف المناصب المطلوبة شغلها. يمين الامين العام بقرار من الوزير المكلفة بالتعليم والبحث العلمي من بين الموظفين الذين ينتمون على الاقل الى السلم 13 من الوظيفة العمومية، الذين لهم خمس سنوات على الاقل أقدمية في السلك. الباب الثاني المعهد الفصل الأول أحكام عامة المادة 22 : بعد المعهد وحدة من وحدات التعليم والبحث بالجامعة في ميدان من ميادين العلم والمعرفة. ويتولى على الخصوص ما يأتي : توفير التعليم لنيل شهادة الليسانس- والدراسات العلياء القيام بأعمال البحث العلمي في اطار
- التنظيم الجاري به العمل. المادة 23 : يحدد عدد الفروع التعليمية والاقسام التربوية وتوزيع عدد الطلبة على الفروع التعليمية في كل معهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحدد برنامج الدراسات في كل فرع من الفروع التعليمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425 الفصل الثاني التنظيم الاداري والعلمي في المعهد المادة 24 : يدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس للمعهد، كما يزود بمجلس علمي المادة 25 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. الفصل الثالث مجلس المعهد المادة 26 : يتكون مجلس المعهد من : مدير المعهد، رئيساء المدير المساعد المكلف بالدراسات
- المدير المساعد المكلف بالبحث ان وجد
- رئيس المجلس العلمي
- رؤساء الاقسام التربوية، مديرو وحدات البحث أن وجدت
- مسؤول عن المصالح الادارية والمالية ممثل ينتخبه الاساتذة.
- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدواء ممثل ينتخبه الطلبة. ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون. المادة 27 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي كيفيات عمل مجلس المعهد. المادة 28 : يتولى مجلس المعهد ما يأتي : يدرس آفاق تطوير المعهدء يسهر على حسن سيره. يبرمج أعمال التكوين والبحث. بعد ويقترح توزيع مشروع الميزانية. يدرس تسيير المعهد. يعد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث
- يصادق على التقرير السنوى من النشاط الذي يقدمه مدير المعهد. يدرس مجلس المعهد ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتحقيق أهدافه ويدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. الفصل الرابع المجلس العلمي في المعهد المادة 29 : يرأس المجلس العلمي في المعهد أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعينه من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. ويتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على ذلك من : مدير المعهدة المدير المساعد المكلف بالدراسات لنيل- شهادة الليسانس،
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث
- رؤساء الاقسام التربوية. مديري وحدات البحث ان وجدواء ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
2426 المادة 30 : يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي : يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه
- يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث
- يعد المقترحات الخاصة ببرامج البحث
- على المجلس العلمي الاعلى التي تعرض يدلي برأيه في مواضيع البحث التي
- يقترحها الدارسون لنيل الدراجات العلمية العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحان يدلى برأيه في انماط الاساتذة والاحتياج اليهم. المادة 3: يمارس المجلس العلمي في المعهد صلاحيات المجلس العلمي في وحدة البحث المقررة في المادة 11 من المرسوم المتعلق بوحدات البحث المذكورة أعلاه. المادة 32 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي في المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي. الفصل الخامس مدير المعهد المادة 33 : يعين مدير المعهد من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح من مدير الجامعة. المادة 34 : يتولى مدير المعهد تسيير المعهد. ويعد الأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز الخاصة به وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك يعين المستخدمين في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم. يحضر اجتماعات مجلس المعهد ويتولى تنفيذ القرارات بعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس المعهد عليه واستشارة مدير الجامعة.. المادة 35 : يساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية أوصافهم : مدير مساعد يتولى الدراسات الجامعية. مدير مساعد يتسولى الدراسات الجامعية العليا والبحث رؤساء الاقسام مديرو وحدات البحث ان وجدت. المادة 36 : يعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات ورؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث سنوات، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين. ويعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات العليا والبحث حسب الشكليات والشروط ذاتها، من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 37 : يعد ميزانيسة الجامعة مديرها ومديرو المعاهد وتقدم الى مجلس التوجيه في الجامعة يناقشها ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية المادة 38 : تحتوى ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 1 (1) تشمل الموارد على ما يأتي : الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- (2) الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 3 (3) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعية. 4 (4) الهبات والوصايا ب تشمل النفقات على ما يأتي :
- (1) نفقات تسيير المصالح المشتركة التي تتكون منها الجامعة . 2 نفقات تسيير المعاهد، (3) نفقات التجهيز، 4 (4) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة. المادة 39 : يسلم مدير الجامعة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي بعد المصادقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم. المادة 40 : تمسك محاسبة الجامعة حسب قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 41 : بعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ المستندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة لكتابته . ثم يعرضه مدير الجامعة على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على جميع الشروح والتفاصيل الخاصة بالتسيير المالى في الجامعة. ويرسل بعد ذلك قصد الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس توجيه الجامعة. المادة 42 : يمارس الرقابة المالية على المجامعة مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 43 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الأمر رقم 24-81 المؤرخ في 27 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها. المادة 44 : تنفذ أحكام المادة 43 أعلاء، المتعلقة بالامر رقم 24-81 المؤرخ في 21 غشت سنة 1974 السابق الذكر، تدريجيا، وفى جميع الاحوال، قبل أول سبتمبر سنة 1984. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاساتذة المحاضرين في العقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية.- ان وزير التعليم والبحث العلمي. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في المادة 5 : تتشكل كل لجنة تحكيم على الاقل من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والخاص وثلاثة أساتذة في التعليم العالي. باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المحاضرين، لاسيما الفقرة 2 من المادة 4 منه . يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى بعنوان سنة 1983 مسابقة وطنية للالتحاق يسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية وذلك على أساس الشهادات والاعمال. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاساتذة المكلفون بالدروس الذين استكملوا ثلاث سنوات بهذه الصفة لدى صدور هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية وسجلوا في قائمة الكفاءة باقتراح من مجلس المعهد بعد استشارة مجلس الجامعة، ويجب أن يكون للمترشحين مؤلفان على الاقل لهما الطابع العلمي. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب تشغيلها حب الآتي : 1 - المصالح القانونية :
-
- القانون العام والعلوم السياسية 15
- القانون الخاص والعلوم السياسية 15 < 4 - العلوم الاقتصادية 20 4 : تقدر الاعمال العلمية للمترشحين لجان التحكيم حسب الاختصاص. يمين رؤساء لجان التحكيم وأعضاؤها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تتشكل الاعمال العلمية التي تقدرها لجان التحكيم إلى جانب المؤلفات العلمية من الاطروحات التي يقدمها المترشحون بنية الحصول على دكتوراه الدولة. المادة 7 : يقدم كل مترشح علانية أعماله العلمية الى لجنة التحكيم. المادة 8 : يتكون ملف الترشح من :
-
- طلب مخطوط
- معلومات عن المترشح وشهاداته 10 نسخ من أعمال البحث و 5 من أطروحة الدكتوراه التي تقدم لتقدير لجان التحكيم. المادة و : تودع ملفات الترشح لدى مدين معهد التعيين في غضون شهرين من نشر هذا القرار. المادة 10 : تقدم الاعمال الى لجان التحكيم ابتداء من أول مارس سنة 1984 في جامعة الجزائر. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2429 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 403 الموافق 3 مايو سنة 1983 يمين الموظفون الآتية اسماؤهم اعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة : اولا : تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي الدولة كالآتي : 1 (1) ممثلو الادارة :
- الاعضاء الدائمون : الآنسة : فتيحة بدوحان موسى بريسج ب الاعضاء الاضافيون : ميلود مقدم السيد : عبد المالك الاخضري
- (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : رشيد واحمه عبد المجيد ميلي. ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : عبدلي مصطفاي مجيد او صديق ثانيا : تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك مهندسي التطبيق كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة :
- (1) الاعضاء الدائمون : الآنسة : مليكة جندر السيد : أحمد بوبريت ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : عبد الله مشروح محمد سيتي (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : مجيد شرقاوى محمود أمقران ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : عاشور العمري محمد پوديپ ج) تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك التقنيين كالاتي :
- (1) ممثلو الادارة :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : عبد الحق أعراب بوعلام أزرارق ب الاعضاء الاضافيون : السيدان ما عبد السلام بن ناصفة موسى علاش
2430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه 2 (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : شريف مونير محمد بر غيش ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : رابح بن عتو مرزاق موايسي د تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الكتاب الاداريين كالاتي :
- (1) ممثلو الادارة : أ (أ) الاعضاء الدائمون : السيدان : الاحسن فرادة حميد الأحمر ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : محمد قادري مختار وضاحي 2 (2) ممثلو الموظفين : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : محمد بشير مخلوفي محمد فيلم الله ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : الطيب ايجماتين فاطمة الزهراء عبد الدائم ه) تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الاداريين والراقنين المختزلين كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : البشير رحال حميد ولد حمودة ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : أحمد أميمري بوقرة معامير (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : المجيد آيت بع على محمد قاسي ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : عمر فليسي السعيد خبيزي تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة حسب الآتي : 1 (1) ممثلو الادارة :
- (1) الاعضاء الدائمون : الأنستان : دليلة مجدوب فروجة تازايرت
الثلاثاء 20 ذو الحبة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2431 ب الاعضاء الاضافيون : السيد : عبد القادر بن حليمة الآنسة : مريم بورزامة 2 (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيد : خالد طاجين الآنسة : مليكة بيوم ب الاعضاء الاضافيون : الانستان : صليحة دلياح حدة بومزيرة تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخامسة يسلك أعوان المكاتب كالآتي : 1 (1) ممثلو الادارة : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : عبد الوهاب نادي عبد الوهاب ب الاعضاء الاضافيون :. السيدان : عبد القادر توزان سيف الدين فكران
- (2) ممثلو الموظفين : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : عمر العلالي أحمد الهادي كبال ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : الطاهر عبد المالك البشير بن تركي تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك السائقين من الصنف الأول والثاني كالاتي : (1) ممثلو الادارة : 1 (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : رايج بوتزارت نابي زيتوني ب) الاعضاء الاضافيون : السيدان : مدني زايدي عمار بوقرومي 2 (2) ممثلو الموظفين : أ (أ) الاعضاء الدائمون : السيدان : محمد بن أحمد صامت محمد راشدي ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : محمد شريف صانع رابح التونسي. تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول كالاتي : (1) ممثلو الادارة :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : عمار الازرم دراجي طايعي -
2432 الجريدة الرسمية ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : حسين العقون محمد الوناس 2 (2) ممثلو الموظفين :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : عمار يوسوفة محمد أحمد الطويل حسن كبرى ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : أحمد رزقي عبد القادر طاجين تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء يسلك أعوان المصالح كالاتي : 1 (1) ممثلو الادارة :
- (1) الاعضاء الدائمون : السيدان : سليمان حمدات السعيد غربي ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : الطيب بن تومي على زيداني
- (2) ممثلو الموظفين : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : السيدان : عبد القادر سلامي صالح عميور ب الاعضاء الاضافيون : السيدان : بن عبد الله علوي محمد الصالح حسايم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 3 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر وألبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 220 منه و بمقتضى الامر رقم 76-15 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بلاغا الخاصة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1401 الموافق 25 مارس سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانياء يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائي وألبانيا بس 2,200 في نكين ذهبيين أى 3,67 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 5,04 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,16 دج المادة 2 : الرسم الاجمالي هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق. و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2433 هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى. المادة 3 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1983 القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه ويعوضه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983 البشير رويس وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن معادلة شهادة. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 19 و جمادى بمقتضى الأول عام المرسوم 134 رقم 74-115 والمتضمن المؤرخ في القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 75-131 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1976 والمرسوم رقم 82-515 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة .1982 يقرران ما يلى : المادة الأولى : يصادق على معادلة شهادة الكفاءة في التعليم المهني التي تعدها وتسلمها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية وجمعية التكوين المهنى للكبار، لشهادة الكفاءة في التعليم المهنى (القسم الأول) التي تسلمها وزارة التكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. وزير التكوين المهني كاتب الدولة للوظيفة محمد نابي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن معادلة شهادات. ان وزير التكوين المهني، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في | 19 جمادى الأول عام 134 والمتضمن القانون والمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 | الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في والمرسوم رقم 81-132 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 | المؤسسات التكوين المهني المعدل والمتمم بالمرسوم
2434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه رقم 75-131 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1976 والمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمرسوم رقم 82-515 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة .1982 يقررون مايلي : المادة الأولى : يصادق على معادلة الشهادات المرتبة في المستوى الخامس المذكورة في القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1980 الصادر عن الوزارة الفرنسية للعمل والمشاركة المتضمن ضبط شهادات التعليم التقنى لشهادة في الدخول الى تكوين اساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983. وزير التكوين المهني كاتب الدولة للوظيفة محمد نابي العمومية والإصلاح الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو
- سنة 1983 يتعلق بملزمة الملاحة البحرية. ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادة 400 منه، وبمقتضى الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفن بالنسبة للمواطنين الجزائريين، لا سيما المادة الأولى و 19 منه ، .. وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن تشكيل الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر ملزمة الملاحة البحرية التي هي دفتر البحار المنصوص عليه في الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وثيقة السفح التي يجب أن يملكها كل بحار الممارسة مهنته. المادة 2 : يحدد شكل ملزمة الملاحة البحرية ومميزاتها العامة ومدة صلاحيتها وشروط الحصول عليها وتسليمها وسحبها وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 3 : تكون ملزمة الملاحة البحرية الملحق نموذج منها بأصل هذا القرار كالاتي : الحجم 14 سم 9 سم غلاف مقوى ذو لون أزرق سم
- عدد الصفحات 32. المادة 4 : تحتوى ملزمة الملاحة البحرية المؤلفة باللغة الوطنية والانجليزية والفرنسية البيانات الآتية :
- (1) المعلومات الخاصة بالبحار : أ - بيان اسمه ولقبه ب - تاريخ الميلاد ومكانه و جنسيته ، ج سماته وصورة هويته
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2435 د مجل سكناه، امضاؤه وعند الاقتضاء بصمته، و بيان الملاحة التي تصلح لها الملزمة. 2 (2) المعلومات الخاصة بحركة الملاحة : أ اسم الباخرة والميناء وتاريخ الاقلاع ب اسم مجهز أو صاحب الباخرة وتاريخ النزول ومكانه، طراز الملاحة ونوعه د المجموع الدموية، التلقيح والفحوص الطبية الدورية. المادة 5 : تسلم ملزمة الملاحة البحرية للبحارة ذوى الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم شروط السن والتأهيل البدني والكفاءة التي يتطلبها القانون والتنظيم المعمول بهما. وتحدد منشورات عند الاقتضااء كيفيات تطبيق هذه الاحكام. المادة 6 : يسلم ملزمة الملاحة البحرية : أ) (أ) في الخارج يمكن السلطة القنصلية بناء على ب السلطة القنصلية بناء على طلب مكتوب من النقيب. المادة 7 : تحدد مدة صلاحية ملزمة الملاحة البحرية بخمس (5) سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة في الحالات الآتية : في الخارج يمكن للسلطة القنصلية بناء على طلب التغيب أن تعد وثيقة صالحة لمدة دوام السفر الى غاية وصول الباخرة الى أول ميناء جزائري. ب يمكن الاشخاص الآتية أوصافهم أن يحصلوا ملزمة الملاحة البحرية الصالحة لسفر واحد لمدة محدودة بناء على ترخيص من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
- الاشخاص المختصون في الملاحة البحرية أو في الصناعة البحرية والصيد البحرى الذاهبون على متن السفن للتفتيش أو للبحث العلمي. مفتشو تجهيز السفن. الاشخاص الذين تستخدمهم المؤسسات البحرية المينائية أو مؤسسات الصيد البحري المرتبون على ظهر السفع للقيام بتدريب عملي. المادة 8 : يمكن سحب ملزمة الملاحة البحرية الاسباب انضباطية على متن الباخرة في انتظار مثول البحار أمام اللجنة التأديبية المحلية أو اذا لم تتوفر فيه شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة و يجب، في حالة فقدان ملزمة الملاحة البحرية أو اتلافها اعلام السلطات الإدارية البحرية في الجزائر والسلطة القنصلية الأقرب في الخارج. المادة 10 : كل شخص يزيف أو يزور أو يشوه ملزمة الملاحة البحرية أو يستعمل عمدا ملزمة للملاحة البحرية مزيفة أو مزورة أو مشوهة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المعمول به. المادة 11 : كل شخص يسلم أو يعمل على تسليم ملزمة للملاحة البحرية لشخص يعلم أو لا يعلم | أنه ليس له الحق في ذلك، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون المعمول به. المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وشوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983. أحمد بن فريحة
2436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله.
- ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III 10 و 152 منه- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم f وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم و يمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، المعدل و بمقتضى المراسيم رقم 81-371 و 81-372 ور 1374-375 و 81-376 377-
- 380 و 81-381 81 378 و 81 379 و 81 - و 81 1382-383 و 81-384 81-385
- 387 المؤرخة في 29 صفر عام 81-386 81 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 التي تحدد قدرات البلدية والولاية وصلاحياتهما في قطاعات النشاط ين سم ما يلي : الباب الأول تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه المادة الأولى : يتولى المجلس التنفيذي للولاية الموضوع تحت سلطة الوالي تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي. يمارس المجلس التنفيذى أعماله من خلال المديريات التي يراقبها. المادة 2 : يتكون المجلس التنفيذي في جميع الولايات من المديريات الآتية : مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية مل مديرية التنظيم والادارة المحلية، مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية. مديرية التنسيق المسالى مديرية المنشآت الاساسية القاعدية مل مديرية البناء والاسكان والتعميره مديرية الصناعة والطاقة- مديرية الفلاحة والغابات- مديرية السرى، مديرية الصحة- مديرية البريد والمواصلات- مديرية التربية.- مديرية الثقافة والاعلام مديرية الشؤون الدينية
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 من مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة، مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين.
- مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية النقل والصيد البحري
- مديرية التجارة. المادة 3: يحضر أمين المحافظة ورئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي شخصيا، في اجتماعات المجلس التنفيذى ويشاركون في أشغاله. المادة 4 : يمكن الوالي أن يستدعى لحضور اجتماعات المجلس التنفيذى أى شخص يرى فائدة في حضوره قصد استشارته. المادة 5 : تشتمل مديريات المجلس التنفيذي للولاية على الهياكل الآتية : مد مديريات فرعية
- مكاتب يمكن توزيع أعمال هذه المديريات على الهياكل الوظيفية المحدثة في مستوى مقاطعات أخرى في الولاية. المادة 6 : تحدث في كل ولاية كتابة عامة يديرها كاتب عام يعين بمرسوم. يتولى الكاتب العام في هذا الاطار تحت سلطة الوالي، ما يأتي : يسهر على تنفيذ جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي
- التنفيذي الولائي والمجلس ينظم ويعد، بالاتصال مع المديريات.
- اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى كتابتها، ين يرأس لجنة الصفقات في الولاية، يعد جدول الوسائل البشرية والمادية التي تحتاج اليها الولاية ويقترح على الوالى توزيعها، يسهر على حسن عمل اللجان المتساوية الاعضاء، ينظم الهيكل المركزى للبريد ويسهر على- حسن عمله ينسق التدابير المتخذة في اطار تنسق
- مصالح الحماية المدنية والمواصلات الوطنية الموجودة عبر تراب الولاية، ويسهر على تنفيذها، يسهر على حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وعلى ترقيتهم. يسير الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي ويتولى صيانتها، يتخذ جميع التدابير للنهوض بالتكوين
- الادارى لموظفى الولاية وتحسين مستواهم. يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات
- الخاصة بالولاية ويسيره. ! المادة 7 : يتولى الكاتب العام تحت سلطة الوالي يسهر على كون سيد جميع مديريات المجلس زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 6 التنفيذي ومصالحه يضمع استمرار العمل الادارى | أعلاه التي يخوله اياها الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 ينسق أعمال مديريات المجلس التنفيذي
- ومصالح الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يجتمع كلما اقتضى الامر بأي عضو أو أعضاء في المجلس التنفيذى المعنيين لدراسة المسائل الخاصة ويعلم الوالي بسير الاشغال، مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، تنسيق أعمال جميع الأجهزة والهياكل التي لم ينص التنظيم المعمول به على الحاقها مباشرة بالوالى. المادة 8 : يخول الكاتب العام توقيع جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات.
2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة و : تتكون الكتابة العامة للولاية من المصالح المشتركة الآتية :
-
- المصلحة المركزية للبريد
- مصلحة الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي مصلحة كتابة المجلس التنفيذي مصلحة الوثائق والمحفوظات وتشتمل زيادة على ذلك مايأتي :
- مصلحة المجاهدين، مصلحة المواصلات الوطنية،
- مصلحة الحماية المدنية. وتلحق مفتشية الوظيفة العمومية بالكتابة العامة ايضا. المادة 10 : يمارس مدير المجلس التنفيذى حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالى الصلاحيات التابعة لاختصاصه والمحددة لكل قطاع في المرسومين رقم 81 370 و 81 387 المؤرخين في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه. كما يقوم في حدود اختصاصاته، بما يأتي : (أ) يطبق التنظيم في ميدان اختصاصه، ب يمارس الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للولاية وعلى المؤسسات والهيئات التي لا يتعدى اختصاصها الاقليمي حدود الولاية كما يمسك فهرسها . ج يراقب المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تباشر أعمالها كلها أو بعضها في الولاية، غير أنه يستثنى من ذلك مقرها الرئيسى ولو كان داخل الاختصاص الاقليمي للولاية ، د يدرس جميع العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية وينجرها ويسيرها اداريا ، ه) يتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات البلدية، و) يعد وينفذ ميزانيتي التجهيز والتسيير للمديرية ويمارس جميع الاعمال الخاصة بها، ز يقوم بجميع العمليات الخاصة باقتناء الاعتدة والمنقولات اللازمة لحسن سير المديرية كما يتولى صيانتها وتجديدها، ماعدا العقارات والسيارات على اختلاف أنواعها. ويجب على المدير ان يبلغ الكتابة العامة في الولاية جرد العقود الادارية الخاصة بجميع الاعتدة والمنقولات ويضبطه سنويا. يتولى التسيير اللامركزى للموظفين باستثناء ما تعلق منها بالتعيينات والتنقلات والطرد والتسريح التي تخضع لموافقة الوالي. ط يعلم بانتظام مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بمدى تنفيذ برنامج انجاز العمليات التابعة لاختصاصه. يسهر أيضا على مشاركة مديريته في أعمال التكوين الخاصة بقطاع عمله. المادة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للكتابة العامة في الولاية وفي كل مديريات المجلس التنفيذي بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين. الباب الثاني عمل المجلس السميذي المادة 12 : يجتمع المجلس التنفيذي وجوبا وبانتظام مرتين في الشهر تحت رئاسة الوالي. المادة 13 : يتعين على أعضاء المجلس أن يعلموا الوالى بانتظام بتطوير أعمالهم ليتسنى له أعلام الحكومة من خلال تقرير دورى يرسله الى كل وزير وفي هذا الاطار تتولى مديرية التخطيط والتهيئة
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439 العمرانية اعداد حصيلة عامة للانجازات وتلخيص المعلومات. المادة 14 : تخول هذه المديرية وحدها بعد اعلام الوالى تبليغ جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية، الى السلطات والهيئات العمومية المعنية لا يمكن نقل أحد المديرين في المجلس التنفيذي خارج تراب الولاية الا بترخيص من الوالي. المادة 15 : يخول مديرو المجلس التنفيذى للولاية تفويض الامضاء لتوقيع جميع العقود الادارية والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، في اطار التنظيم المعمول به وفي حدود صلاحياتهم الوظيفية. المادة 16 : يجب أن تبين قرارات تفويض الامضاء التي يتخذها الوالى اسم المفوض اليه وينشر في نشرة الاعمال الادارية الخاصة بالولاية. المادة 17 : ينتهى تفويض الامضاء تلقائيا | بانتهاء مهام الوالي أو المفوض اليه. المادة 18 : تبعث الى الوالى وجوبا المراسلات بين الادارات المركزية أو الادارات الاخرى التابعة للدولة الموجودة خارج الولاية ومصالح الادارات المدنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية ويتولى بدوره توزيعها على المصالح المعنية. الباب الثالث اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية المادة 19 : يمارس كل مدير في قطاعه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وكذلك المنصوص عليها في المواد من 20 الى 38 أدناه ما عدا الاحكام الخاصة بأية مديرية من مديريات المجلس التنفيذي في الولاية. المادة 20 : تتولى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية في المجلس التنفيذي، مايأتي : تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات
– التنمية فى البلديات الولائية مع الحرص على تكامل عمليات التجهيز والاستثمار المطلوب انجازها طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه ويومياته وطرقه . تسهر على تناسق عمليات تخطيطية مع المخطط الوطنى فى مختلف المستويات البلدية والولائية. the تساعد البلديات في اعداد الاقتراحات
- الخاصة ببرامج التنمية وفي انجاز البرامج المقررة. تنسق عمليات الاستثمارات المنجزة في الولاية - وتتابعها. تقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي في الولاية. تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتسهر خاصة على احترام أولويات الانجاز ويومياته وتعد تقارير عن ذلك.
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها في مجال الانتاج قصد ضمان الانسجام الشامل. تجمع مديريات المجلس التنفيذى الاخرى كامل المعطيات الاحصائية وتعد البرنامج العام للعمليات المخططة. تقترح توزيع اعتمادات الدفع المرتبطة بالعمليات المخططة بين مختلف مديريات المجلس التنفيذي في الولاية.
- تطبق، عبر تراب الولاية، السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والمبادىء الرئيسية للتخطيط المجالي للتنمية.
2440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- تشارك في اعداد الرسم العام للتهيئة العمرانية في الولاية وتسهر على انجازه. تنسق أعمال التهيئة العمرانية في الولاية.- تعد فهرس الاستثمارات وتسيره تعد جدول الاستثمارات وتضبطه باستمرار. تشارك في اعداد فهرس وطني للمؤسسات
- الاقتصادية الخاصة وتنظم في مستوى الولاية اعلام الادارات والهيئات العمومية المختصة، تمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف- تشجع استعمال الطرق الكمية في الاعلام وتطوره. تجمع وتستغل المعطيات والمعلومات- الاحصائية المختلفة ذات الطابع الجهوي اللازمة الاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية المحلية. تعد حصيلة عامة للمعلومات وتتولى تلخيصها. تبلغ بعد اعلام الوالى، السلطات المعنية- والهيئات العمومية التي يهمها الامر جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية. المادة 21 : تتولى مديرية التنظيم والادارة المحلية، بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي : تعد ميزانية الولاية وتنفذها.- تحضر القرارات الادارية في الولاية- وتنشر وتطبقها.
- تراقب تنظيم البلدية وتعمل على تناسقه مع التنظيم العام. تسير اداريا الموظفين التابعين للمديرية
- وكذلك المعينون في المصالح التابعة للوالي والكتابة العامة ومديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية. تعد ميزانية التسيير والتجهيز بالمصالح المذكورة أعلاه، وتنفذها. تتابع المسائل القانونية وتعد الاجراءات المرتبطة بها.
- تتكفل بالمنازعات العامة الخاصة بالادارة.
- تحضر الانتخابات وتنظمها. تسير المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية والبلدية. تصادق على الميزانيات والحسابات- الادارية البلدية والولائية وتراقب تنفيذها. تراقب تسيير أملاك البلدية واستغلالها.- تراقب تنظيم المصالح العمومية المحلية- وعملها. تسهر على تطبيق القوانين الاساسية- الخاصة بالموظفين البلديين. تتولى تكوين موظفي البلديات وتحسين- مستواهم. تتولى تكوين المنتخبين وتحسين مستواهم.- تجمع الوثائق التي تساعد على حسن سير المصالح البلدية وتستغلها وتنشرها. المادة 22 : تتولى مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية، بالتعاون ان اقتضى الأمر مع المديرية أو المديريات المعنية في المجلس التنفيذي، ما يأتي : تساعد البلديات في اعداد برامجها- التجهيزية والاستثمارية المخططة وفي تنفيذها. تتابع تنفيذ مخططات البلدية للتنمية، تتابع تنفيذ مخططات البلدية لتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، تنشط عمل المؤسسات المحلية للانجاز- والانتاج والخدمات وتنسقه وتراقبه،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء الوحدات الاقتصادية المحلية وعملها.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2441 تشجع أية دراسة ذات طابع اقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية الولاية، لاسيما الدراسات الخاصة بأنشاء وحدات اقتصادية محلية للانتاج والانجاز، والخدمات.
- تسهر على حسن سير الوحدات الاقتصادية المحلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى تنميتها، تساعد الوحدات الاقتصادية المحلية في- برامجها الخاصة بالتجهيز والاستثمار والتموين وتطبقها، تعد الحصيلة السنوية والمتعددة السنوات- للتشغيل في الوحدات الاقتصادية المحلية،
- تتخذ أي اجراء لتكوين المستخدمين في الوحدات الاقتصادية المحلية وتحسين مستواهم، تنظم فهرس الوحدات الاقتصادية المحلية في الولاية والبلديات وتضبطه باستمرار، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتعلم بانتظام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بعدى تنفيذ برامج الانجاز التابعة للقطاع. المادة 23 : تمارس مديرية التنسيق العالي في الولاية سلطتها على جميع الهيئات التابعة لقطاع المالية في الولاية. كما تنشط عمل جميع المصالح التابعة للقطاع الموجودة عبر تراب الولاية وتنسقه و تراقبه . وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- تسهر على تنفيذ النفقات العمومية و تحصيل ديون الدولة عدا ما تعلق منها بالضرائب وأملاك الدولة وتمسك محاسبة ذلك،
- تحلل استعمال الخزينة العامة للتمويل وتراقب ذلك.
- تراقب وتراجع الحسابات والميزانيات التي ينفذها المحاسبون العموميون أو المعتمدون.
- تباشر المراقبة القبلية، في اطار القوانين والتنظيمات الخاصة بالنفقات العمومية والتفتيشات المتعلقة بذلك. تسهر على تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والرسوم شبه الجبائية والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل. 1 تقوم بالابحاث والمراجعات بمقتضى الفقرة السابقة، وتتابع المنازعات المرتبطة بالسجل العقاري تمسك الوثائق الخاصة- تراقب عمليات الصرف. و وتشارك زيادة على ذلك، في اعداد الوثائق الخاصة بالميزانية في الولاية والبلدية وتساعدها. كما تساعد في هذا الاطار المصالح والهيئات التابعة لها. المادة 24 : تنشط مديرية المنشآت الاساسية القاعدية جميع الاعمال التي تتم في الولاية في ميدان الاشغال العمومية وتنسقها. وتتولى بهذه الصفة ما يأتي : تقوم بتطوير شبكات الطرق الموجودة في الولاية والبلديات وتهينها وتصونها، تقوم بالدراسات التقنية الخاصة بمشاريع الطرق والمطارات والاعمال الفنية الكبرى وتراقب تنفيذها، تنسق مع المديريات المعنية بناء المنشآت البحرية والمطارية المدنية وتهيتها وتصونها
- تشارك في تجديد شبكة السكك الحديدية وتوسيعها،
- تسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالدراسات وانجاز المنشآت الاساسية للنقل
2442 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه تصنف الاملاك العمومية الخاصة بالطرق تمارس الرقابة على المهن المتعلقة
- بالقطاع. تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تسهر على تموين المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع تموينا منتظماء . ‘
- تساعد البلديات في أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية وتشارك زيادة على ذلك فيما يأتي :
- تطبيق التنظيم الخاص بالطرق والحماية والشرطة التي تتعلق بالاملاك العمومية والطرقية والبحرية باستثناء الاملاك العمومية المينائية. اقامة الإشارات الطرقية والبحرية. المادة 25 : تتولى مديرية البناء والاسكان والتعمين ما يأتي : تسهر على احترام القواعد والمقاييس في ميدان التعمير والبناء تقوم بدور شرطة التعمير، لاسيما تطبيق التدابير التي من شأنها أن تحارب السكن الوضيع والمباني غير الشرعية . تسهر على احترام التنظيم المتعلق بالاعمال المهنية التابعة للقطاع تدرس طلبات تسليم شهادات التأهيل المؤسسات البناء وهيئاته
- تحدد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة العقارية في الولاية تراقب عمل الهيئات العمومية الخاصة- بالتسيير العقاري تحديد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة وتساعد البلديات في اعداد مخططاتها الرئيسية للتعمير ب تسهر على احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها بين مختلف الوظائف الحضرية في اطار مخطط تهيئة الولاية
- تحافظ على الطابع الجمالي والفني للتجمعات الحضرية الموجودة في تراب الولاية بالتعاون عند الاقتضاء مع مديرية الثقافة والاعلام، تتابع تنفيذ مشاريع انجاز التجهيزات والمنشأت الاساسية الحضرية في الولاية.
- تدرس الملفات الخاصة يرخص البناء وتجزئة الاراضي تسخر وسائل انجاز برامج الاسكان والبناء و تنشطها وتراقبها، تسهر على حسن سير مؤسسات القطاع وعلى الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسات وعلى صيانتها، تسهر على تسوين المؤسسات والوحدات المكلفة بالانجاز تموينا منتظما بمواد البناء على اختلاف أنواعها، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع والمتعلقة بتنمية المناطق الحضرية والتجمعات الريفية. المادة 26 : تتولى مديرية الصناعة والطاقة ما يأتي : تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعات البتروكيماوية والطاقية،
- تتابع برامج الانتاج والتموين والتوزيع للمنتوجات التي تنتجها المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة للقطاع المذكور اعلاه على اختلاف أنواعها،
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443
- تسهر على تطبيق قواعد الامن الصناعي تقوم بمراقبة أدوات القياس،
- تسهر على تطبيق المقاييس في مجال الرقابة التقنية لبعض أجهزة القياس والسيارات ذات المحرك.
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والناز والمنتجات الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها، تتابع تطور انتاج الكهرباء والغاز في الولاية واستهلاكهما، وتسهر على تمرين السكان بهما تموينا منتظماء
- تشارك في تطبيق الاعمال الصناعية الخاصة وتنفذها، تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم- القطاع وتستغلها. المادة 27 : تتولى مديرية الفلاحة والغابات ما يأتي :
- تنشط عمل الهيئات الفلاحية على صعيد الولاية وتنسقها وتتابعها تراقب القطاع الاشتراكي الفلاحي تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز- المنشآت الاساسية والتجهيز في القطاع الفلاحي،
- تتولى تسيير السجل العقاري الفلاحي تشجع استعمال القاعدة الفلاحية في الولاية وتسيرها تسييرا محكماء
- تعمل على ترقية الحركة التعاونية في الولاية، تشارك مع الهيئات المعنية في العمليات- المرتبطة بالثورة الزراعية تشجع استصلاح الأراضي، لاسيما في المناطق المسقية، وتحارب الانجراف تسهر على انجاز مخطط الانتاج الفلاحي في الولاية تسهر على تحسين نوعية المنتجات الغذائية بالاتصال مع الهيئات المعنية عند الاقتضاء،
- تطور تربية المواشي في الولاية، تنظم المواسم الفلاحية والحملات الوقائية من الامراض النباتية، وتتابعها، تنسق عمل المصالح المكلفة بحماية النباتات والحيوانات
- تشارك في توزيع معطيات الارصاد الجوية، تقدر ما تحتاج اليه البلديات من العتاد الفلاحي الخاص بالرى الخفيف ولاسيما منتجات الصحة النباتية والبذور تنظم فهرس العتاد الفلاحي الموجود في الولاية وتضبطه باستمرار. تعد برامج التموين بالعتاد والمنتجات التي لها علاقة بالفلاحة وتوزعها على البلديات
- توفر انسجام توزيع اعتمادات الاستثمار والمواسم الفلاحية وتتابع استعمالها، تنسق عمل خزن المنتجات الفلاحية في الولاية - وتحويلها، تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها، تنظيم حملات التشجير. تساعد تهيئة غابات التسلية والترقية
- تراقب جمعيات الصيد .. تسهر على حماية الثروة الحيوانية والنباتية وتعمل على اتقاء جميع أشكال التلوث والضرر وتحاربها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 28 : تتولى مديرية الرى ما يأتي : تشارك في تقرير الموارد المائية في
- الولاية وتراقب تسخيرها وتسييرها، تنظم فهرس نقاط الماء الموجودة فى تراب الولاية وتضبطه باستمرار، توفر المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية تطهر المناطق الحضرية والريفية
- تسهر على حسن سير المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع وعلى تعوينها بانتظام تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تتولى الرقابة التقنية لهياكل الاستغلال
- المقامة في إطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى وصرف المياه، تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الطبيعي، من جميع النفايات الملوثة الحضرية والصناعية توفر المساعدة التقنية للبلديات قصد انجاز برامجها في ميدان تجهيزات الري تمنح الرخص الخاصة باستغلال الاملاك المائية العمومية. المادة 29 : تتولى مديرية الصحة ما يأتي : تعد الخريطة الصحية للولاية وتسهر على
- التوزيع المنسجم للوسائل الصحية، تدرس وتقترح وتطبق جميع الاجراءات
- الملائمة للوقاية من مختلف أنواع الامراض ومحاربتها. تنظم حملات الوقاية الصحية والتحقيقات
- الوبائية وتتابعها، تتولى الرعاية الصحية للامهات والاطفال
- تساعد البلديات في ميدان النظافة وحفظ الصحة ومحاربة الأوبئة تنشط وتنسق وتراقب أعمال مؤسسات
- تشخيص الامراض والعلاج بالاستحمام واعادة التأهيل البدني والوقاية الصحية، تراقب عمل مؤسسات التكوين المهني الصحي، تدرس طلبات الاعتماد أو التأشير التي يتطلبها التنظيم المعمول به في هذا القطاع، تصادق على ميزانيات القطاعات الصحية
- ومؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتراقب تنفيذها، تراقب وتتابع وتنسق أعمال خزن الادوية
- والمنتجات الصيدلية والبيطرية وتوزعها تنظم فهرس الصيدليات والوكالات الصيدلية ومخابر التحاليل الطبية في القطاعين العمومي والخاص، وتضبطه باستمرار، تجمع المعطيات الاحصائية والمعلومات المتعلقة بقطاع الصحة وتستغلها. المادة 30 : تتولى مديرية البريد والمواصلات ما يأتي : تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية التابعة للقطاع وتراقيها تسهن على حسن تسيير احتكارات البريد والمواصلات تتابع تنظيم استغلال الاعمال البريدية وتراقبهاء تطور وتجدد المنشآت الأساسية للبريد
- والمواصلات وتسهر على صيانتها، تتابع نوعية الخدمة وتحللها. تقدر الوسائل المطلوب استعمالها لتوفير
- احتياجات المستعملين.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2445 تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها. المادة 31 : تتولى مديرية التربية ما يأتي : تنشط أعمال التعليم الاساسي والثانوى
- والتقني وتنسقها، تسهر على حسن سير جميع المؤسسات التابعة للقطاع
- تقدر الاحتياجات في ميدان التربية
- تدرس الخريطة المدرسية في مختلف مراحل التعليم وتجددها، تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية والتربوية، تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتراقبه تشجع وتنشط وتراقب أعمال جمعيات أولياء التلاميذ،
- تنظم الامتحانات والمسابقات اللامركزية على صعيد الولاية وتتابعها، توجه التلاميذ بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني تعمل على ترقية أعمال التسليات التربوية- ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في ميدان التنشيط الرياضي المدرسي تسهر على توفير الشروط الصحية والأمن في جميع المؤسسات على اختلاف أنواعها، تعمل على تطوير النقل المدرسي في الولاية تجمع الاحصائيات المدرسية على صعيد الولاية وتعالجها وتحللها، تقوم بجميع التحقيقات وعمليات السبر الاحصائية اللازمة لتحليل المنظومة المدرسة. المادة 32 : تتولى مديرية الثقافة والاعلام ما يأتي : تنشط عمل كل الجمعيات التي لها طابع- ثقافي وتنسقه وتراقبه، تتابع بالاتصال مع المديريات الأخرى المعنية، تطبيق التنظيم الخاص بالصناعات اليدوية التقليدية والاسلاك الحرفية،
- تعد عند الاقتضاء، بالتعاون مع المديريات الأخرى المعنية، فهرس الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، 1 تنشط العمل المحلى في ميادين الانتاج والتنشيط الادبي والمسرحي والموسيقى والفنى والسينمائي، تسهر على تكامل الاعمال التي يقوم بها- مختلف المتعاملين الثقافيين في مستوى الولاية، تشجع البحث لابراز التراث الثقافي واثرائه تضمن توزيع أدوات الثقافة بجميع الوسائل الملائمة. تسهر على حماية التراث الوثائقي الوطني والآثار التاريخية تقوم بجميع الاعمال الرامية إلى ترقية الفنون التقليدية وإبرازها، تشارك في اقامة شبكة وطنية للمكتبات- وتسهر على أى عمل من شأنه أن يرقى المطالعة العمومية، تسهر على حسن سير المنشآت الاساسية الثقافية وعلى استعمالها المحكم الامثل، تساعد البلديات في تنظيم شبكتها السينمائية العمومية أو الخاصة وفي اقامتها، تقوم بتصنيف التراث الثقافي في الولاية بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى.
2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجه عام 1403 ه تتابع نشاط المراكز الثقافية الاجنبية، تجمع الاحصائيات الخاصة بالقطاع وتستغلها ، تضمن تطوير وسائل الاعلام فى مستوى
- الولاية، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات العمومية للاعلام وعلى التوزيع المنتظم للصحافة المكتوبة . المادة 33 : تتولى مديرية الشؤون الدينية ما يأتي : تتابع البرامج الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية المرتبطة بالنشاط الديني وتراقبها، – تشارك فى انجاز الشروط الضرورية لحسن سير النشاط الدينى فى أماكن العبادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسهر ، عند الاقتضاء بالاتصال مع المديريات الاخرى، المعنية على المحافظة على التراث الديني والتاريخي واصلاحه وعلى تطبيق مقاييس الهندسة المعمارية الوطنية، تراقب سير المنشآت الاساسية الدينية،
-
- تنشط عمل مؤسسات التكوين في الميدان الديني وتراقبه، تتابع تسيير أملاك الوقف وحسابات- الجمعيات ومنجزاتها، وتراقب ذلك،
- تمسك فهرسا خاصا بالمنشآت الاساسية الدينية. المادة 34 : تتولى مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة ما يأتي :
- تعمل على ترقية الانشطة الرياضية وأنشطة التسلية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تساعد تطوير التربية البدنية والرياضية في القطاعات المدرسية والجامعية والاجتماعية الاقتصادية ، تنظم عمل الاتحاديات والجمعيات الرياضية وتتابعها،
- تسهر على صيانة التجهيزات الرياضية والمؤسسات المخصصة لتسلية الشبيبة وتربيتها، تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية،
- تساعد البلديات في انجاز برامجها التجهيزية،
- تسهر على تطبيق المقاييس المرتبطة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ذات الطابع السياحي، تباشر أي عمل من شأنه أن يطور ويشجع- السياحة في الولاية، تسهر ، بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، على حماية المناطق المخصصة للاعمال السياحية، تقترح جميع الاجراءات الادارية المعدة قصد معاقبة من يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في الميدان السياحي،
- تساعد البلديات في اعداد البرامج والتظاهرات المحلية في ميادين السياحة والرياضة والشبيبة، تدرس طلبات التصنيف والاعتماد أو الرخص التي تقدمها المؤسسات والهيئات السياحية، تشجع نشاط الاشهار السياحي في الولاية،
- تقدر احتياجات الولاية في مجال التجهيزات السياحية والرياضية وتسلية الشبيبة تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة والسياحة وتستغلها. المادة 35 : تتولى مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين ما يأتي :
- تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وحسن عملها،
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2447
- تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في الوقاية من الاخطار المهنية. تنسق أعمال التنشيط والتفتيش والمراقبة من أجل تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي - العام للعامل، وتتابعها، تعمل على ايجاد أسلم العلاقات الاجتماعية المهنية - لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة وتشارك في الوقاية من منازعات العمل وفي تنفيذها، تنظم فهرس الهيئات المستخدمة العمومية- والخاصة وتسيره، تتابع تطبيق السياسة الوطنية للاجور وتقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يتطلبها تنفيذها، تتابع بانتظام تطور الاسعار والأجور، تجمع الحصائل السنوية والمتعددة السنوات للاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف، التي ترسلها الهيئات المستخدمة وقطاعات النشاط المعنية قصد استغلال نتائجها، وتقنن أي اجراء من شأنه أن يضمن الاستعمال الامثل للقوة العاملة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية لاعادة- ادماج العمال المهاجرين، تراقب اليد العاملة الاجنبية وتسلم وثائق- العمل الخاصة بذلك. تتابع نشاط المصالح الخاصة بترتيب- العمال، وتوجهه تجمع المعطيات الاحصائية المتعلقة بقطاع العمل والتكوين المهني والتمهين وتستغلها،
- تنشط الاعمال المتعلقة بالتكوين المهنى والتمهين وتنسقها وتسهر على تكاملها، تشارك في تحديد الوسائل البشرية والمادية
- والمالية اللازمة لعمل التكوين المهني والتمهين وتسهر على استعمالها. تراقب عمل مؤسسات التكوين الموجودة في الولاية وسيرهاء تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لهياكل التكوين المهني ووسائله، تسهر على التوجيه المهني للمترشحين للتكوين المهني والتمهين، كما تسهر على تنظيم الامتحانات عقب فترات التكوين وتسلم الشهادات المرتبطة بذلك. تسهر على رعاية التجهيزات الموجودة في مؤسسات التكوين المهني وصيانتها، تسهر على احترام قواعد الصحة والأمن في مؤسسات التكوين المهني، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة
- والهيئات المستخدمة والجماعات المحلية في. ميدان التكوين المهني والتمهين تنظم أعمال التمهين والتكوين التمهيدي في الولاية وتعد الاقتراحات التي تتضمن قائمة الاختصاصات والحرف المعروضة في التكوين المهنى وعن طريق التمهين، تساعد المؤسسات في انجاز برامجها في مجال - التكوين وتحسين المستوى المهنيين وفي مجال التنظيم التقني والتربوي تتابع وتقوم أعمال التكوين وتحسين المستوى المهنيين التي تجرى في المؤسسات وعن طريق التمهين تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية التكوين في الحرف التقليدية تساعد في إعادة الادماج المهني للمعوقين بدنياً - والمصابين بحوادث العمل. المادة 36 : تتولى مديرية الشؤون الاجتماعية ما يأتي : تنشط جميع الاعمال الاجتماعية في الولاية- وتنسقها وتتابعها وتراقبها،
2448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- توجه جميع الاعمال التي تكون في خدمة الطفولة والمعوقين والمسنين وتنسقها وتراقبها
- تنشط الاعمال المتعلقة بحماية الشبيبة وتنسقها وتراقبها، تنشط الاعمال التي تساعد على تفتح الخلية العائلية وحمايتها وتنسق ذلك،
- تراقب تطوير الخدمات الاجتماعية وتتابع تطبيقها،
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تنظيم النسل والمخطط العائلي،
- تتلقى وتجمع الاحصائيات وتقوم بكل التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية. المادة 37 : تتولى مديرية النقل والصيد البحرى ما يأتي :
- تنظم مختلف مسائل النقل وتنسقها وتراقبها،
- تنفذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة وتراقبه،
- تطور النقل الحضرى وتنظمه وتسهر على تماسكه،
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل النقل، تنظم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات في ميدان النقل البرى ولجنة سيارات الاجرة، تشارك في أشغال اللجنة الخاصة بسحب- رخص السياقة، تسلم الرخص الخاصة بفتح مؤسسات لتعليم سياقة السيارات وتنظم ذلك،
- تنظم امتحانات الحصول على رخص السياقة،
- تسلم وثائق النقل ورخصه وشهادات التأهيل المهني، تشارك فى مراقبة الحالة التقنية لسيارات النقل المسافرين والبضائع، تجمع الاحصائيات الخاصة بالنقل وحوادث المرور وتستغلها، تسلم رخص القيام بأية عملية للعمل الجوى ووثائق الملاحة،
- تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في الطيران تقوم بدور شرطة الملاحة والمرور البحرى وتسهر على استعمال المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وصيانتها وعلى استغلالها استغلالا محكما، تتابع الاعمال المينائية،
- تسهر على حسن سير شبكات الارصاد الجوية ومراقبة التنظيم المتعلق بنشاطها، تسلم الوثائق التي لها علاقة باعمال الصيد البحرى، تتابع وتراقب استغلال موارد الصيد البحرى، تشجع عمل الهيئات العمومية العاملة في قطاع الصيد البحرى وتنشطه وتراقبه،
- تسهر بالاتصال مع الهيئات المعنية على تسويق منتجات البحر المعدة للاستهلاك وتراقب جودتها، تجمع الاحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحرى وتستغلها. المادة 38 : تتولى مديرية التجارة ما يأتي : تشجع أعمال التجارة وتنشطها وتراقبها وتسهل تنمية المنشآت الاساسية التجارية،
- تساعد تنظيم التظاهرات الاقتصادية في الولاية،
- تسهر على حسن سير جميع شبكات التموين والتوزيع.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2449 تتابع جميع أعمال المتعاملين العموميين في التجارة وتنسقها،
- تسهر دائما على توفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بالكمية الكافية، تسهر على تكوين المخزونات الاحتياطية- والمحافظة عليها،
- تكون فهرس التجار في الولاية وتنظمه،
- تطبق السياسة الوطنية للاسعار
- تشارك في اعداد تنظيم الاسعار وتصادق عليها،
- تطبق رقابة الاسعار وتراقب عملها، تقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بالاسعار التي تهم المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة، وتحدد نسب الارباح التجارية،
- تعد الاجراءات المتعلقة بقمع من يخالف تنظيم الاسعار وتتابع ذلك،
- تساعد على اقامة رقابة جودة المنتجات واحترام قواعد الصحة والامن في المؤسسات التجارية ، تتابع تنفيذ الرخصة الاجمالية للاستيراد في الولاية،
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية، تجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل اعداد البرنامج الوطني للمبادلات الخارجية وتحللها ، توزع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي من شأنها أن تفيد المتعاملين المواطنين في هذا الميدان
- تتولى كتابة لجنة الشراءات المجمعة ولجنة الصفقات في الولاية، تقوم، عند الاقتضاء، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية باى تحقيق ذي طابع اقتصادي، تجمع المعطيات الاحصائية التي لها علاقة بالاعمال التجارية في الولاية وتستغلها. المادة 39 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 80 168 المؤرخ في 7 يونيو- سنة 1980 المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثانية عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسى لبعض موظفيها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
2450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 73-65 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديري المجالس التنفيذية في الولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية، التنفيذي للولاية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الاتي : المادة الاولى : تشتمل الادارة العامة للولاية الموضوعة تحت سلطة الوالى على الاجهزة الآتية :
- المجلس التنفيذي
- الكتابة العامة،
-
- المفتشية العامة،
- الديوان لمادة 3 : تشتمل الكتابة العامة على المصالح تي نص عليها المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. ينسق الكاتب العام أعمال مديريات المجلس التنفيذي ومصالح الولاية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 4 : يتولى الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي، ما يأتي : العلاقات الخارجية والتشريفات- تنسيق جميع التدابير المتخذة وتنفيذها في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة عبر تراب الولاية. يساعد الديوان الوالى، زيادة على ذلك، في القيام بالمهام التي ليست من اختصاص الاجهزة الاخرى التابعة للولاية». والباقي بدون تغيير. المادة 2 : تتمثل مهمة المفتشية العامة في الولاية في مراقبة سير مصالح الولاية وأعمالها وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وبهذه الصفة، تخول بناء على تعليمات الوالى القيام بما يأتي : تقوم بالاتصال مع المصالح المعنية، بمهام التحقيق فى شروط تطبيق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الوالى. تقوم، حسب الشروط نفسها وبناء على طلب من الوالى باية مهمة تحقيق تستوجبها أي وضعية خاصة. تعلم الوالي بنتيجة هذه المهام. تقترح على الوالى أى اجراء يمكن أن يساعد على تحسين أو دعم ممارسة أعمال المصالح التي تفتش وعلى تنظيمها. المادة 3 : يدير المفتشية العامة في الولاية مفتش عام يساعده، ان اقتصى الامر، موظفون يعينهم الوالي. ويتلقى في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2431 ويتلقى في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء. المادة 4 : يعين المفتش العام بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح من الوالي المعنى. يجب أن ينتسب المفتش العام لسلك مرتب على الاقل في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون حائزا مؤهلا معادلا لذلك. كما يجب أن يثبت خمس سنوات على الاقل أقدمية في القطاع العمومي. المادة 5 : لاتسرى أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات التي تظل خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها.
- المس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة
- العمومية والاصلاح الادارى، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين مديرو المجالس التنفيذية للولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، من بين الموظفين المرسمين المرتبين في السلم 13 على الاقل أو الحائزين مؤهلا معادلا، الذين قضوا خمس سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. : يعين وينقل مديرو المجالس التنفيذية بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة الوالى المعنى. وفي حالة تجمع عدة أنشطة في احدى مديريات المجلس التنفيذي، يشترك فى اتخاذ قرار الوزراء المعنيون. تتم عمليات التعيين والنقل في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها .
2452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 2 : يعين نواب المديرين ورؤساء المصالح بقرار من الوالى بناء على اقتراح يقدمه، حسب كل حالة، الكاتب العام أو المدير المعنى والمجلس التنفيذي المعنى، من بين الموظفين المرتبين في السلم 12 الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. المادة 3 : ينظر رؤساء المصالح بنواب المديرين، ويستفيدون بهذه الصفة المنافع نفسها المقررة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب بقرار من الوالى بناء على اقتراح من الكاتب العام أو المدير المعنى في المجلس التنفيذى من بين الموظفين المرتبين في السلم 11 الذين قضوا ثلاثة (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم. المادة 5 : تكون الزيادات الاستدلالية في النقط المرتبطة بوظائف نائب المدير ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، كما يأتي :
- نائب المدير ورئيس المصلحة 75 نقطة رئيس المكتب 50 نقطة. وتمنع هذه الزيادات الاستدلالية أى تعويض آخر من هذا القبيل، المادة 6 تخصم المرتبات والتعويضات المختلفة الانواع المصروفة للمديرية ورئيس المصلحة ونائب المدير ورئيس المكتب من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض فى ميزانية الدولة والمخصصة لكل وزارة المادة 7 : يمكن انتقاليا وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 أن يلتحق بالوظائف التالية الاشخاص الآتون : 1 (1) مديرو المجالس التنفيذية في الولاية الموظفون المرتبون في السلم 13 ، الذين يثبتون ثلاثة (3) سنوات أقدمية في رتبتهم. 2 (2) نواب المديرين ورؤساء المصالح، الموظفون المرتبون في السلم 12 دون اشتراط الاقدمية وان لم يوجدوا الموظفون المرتبون في السلم II الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم. (3) رؤساء المكاتب الموظفون المرتبون في السلم II دون اشتراط الاقدمية وان لم يوجدوا الموظفون المرتبون في السلم و الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المعدلة بالمرسوم رقم 83-254 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل والمتمم والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2453 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول فى الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبس سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الرواتب المسبقة المدفوعة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة. وبمقتضى المرسوم رقم 81 2 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم المراكز الادارية وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقات الدخول الى مراكز التكوية الاداري، كل سنة بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على الاحتياجات التي تبديها الإدارات المعنية. المادة 2 : يحدد قرار أجراء المسابقات عدد الاماكن المعروضة في كل مركز للتكوين الاداري و تاريخ اجراء الاختبارات. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يرسلوا ملفاتهم في ظرف مضمون الوصول إلى مركز التكوين الاداري التابع للولاية التي يقيمون فيها المادة 4: يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق الآتية : I - طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، 2 - شهادة الميلاد. 3 - شهادة الجنسية 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة المدرسية المطلوبة. 5 - شهادة الاقامة 6 - بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة من قرار التعيين أو الترقية وشهادة من السلطة التي لها صلاحية التعيين ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح 7 - شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب يعجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة. 8 ست صور للهوية -9 ظرفان يحملان عنوان المترشح وطوابع بريدية. المادة 5 : السع المطلوبة للسماح بالمشاركة في الاختبارات هي 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة. يؤخر حد السن المحددة أعلاه، بسنة عن كل ولد مكنول دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات. المادة 6 : يمكن المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها اياه وكذلك الموظفين الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية عند تاريخ المسابقة في سلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية أو في سلب مرتب في السلم 11 أن يشاركوا في المسابقة للقبول في قسم الملحقين بالشؤون الخارجية. المادة 7 : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلم 8 أو 9. المادة 8 : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم 11 المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى كاملة والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلمين و و 10.
2454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الماداة و : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم II المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة مدرسية للسنة الأولى أو الثانية ثانوي والموظفون المدين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8. المادة 10 : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم 6 المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط كاملة والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في إعداد الاسلاك المرتبة في السلمين 4 و 5. المادة 11 : تحتوى المسابقات على ما يأتي هذا الاحكام الخاصة التي تحدد بقرار : الدخول الى السلم ، فما فوق :
- (1) انشاء في موضوع عام، المدة : ثلاث ساعات المعامل 12
- (2) دراسة نص المدة : ثلاث ساعات، المعامل . (3) اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر المدة : ساعة، المعامل : 4 (4) اختبار في الرياضيات، المدة : ساعة، المعامل 1.
- (5) اختبار في اللغة الاجنبية، المدة : ساعة، المعامل . 6 (6) يجتاز المترشحون للدخول في السلم 11 فما فوق الذين قبلتهم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أدناه، اختبارا شفهيا المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
- الدخول إلى السلم 6 : 1 (1) دراسة نص المدة : ساعتان، المعامل 13 2 (2) اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر المدة : ساعة، المعامل : (3) اختبار في الحساب المدة : ساعة، المعامل 1 1 (1) اختبار في اللغة الاجنبية، المدة : ساعة المعامل .. كل تغيب عن أحد هذه الاختبارات بقصى صاحبه . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان من :
- (1) مدير مركز التكوين الاداري، رئيساء 2 (2) ممثل الولاية، (3) مفتش الوظيفة العمومية 4 (4) أربعة مدرسين يعينهم المدير من بين الممتحنين. المادة 13 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو- سنة 1960 المذكور أعلاه. الماددة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983. جلول الخطيب قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1336 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتسم والمتضمن القانون الاسامي العام للوظيفة العمومية.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2435 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى حسب اليومية الآتية : السلم 11 فما فوق : السبت 10 والاحد 11
- سبتمبر سنة 1983ء السلم و : الاثنين 12 والثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 السلم 6 : الاربعاء 14 والخميس 15 سبتمبر سنة 1983 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة في مختلف السلالم والمؤسسات مبينة في ملحق هذا المرسوم. المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة .1983 جلول الخطيب المناصب المعروضة لمسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري (دورة سبتمبر (1983) مراكز التكوين الاداري السلم 11 السلم و السلم 6 المجموع ادرار 25 40 40 105 الشلف 25 40 40 105 الاغواط 25 40 40 105 أم البواقي 25 40 25 90 باتنة 50 75 50 175 بجاية 25 40 40 150 بسكرة 25 40 40 105 بشار 50 75 50 175 البليدة 50 75 50 175 البويرة 25 40 25 90 تامتر است 25 40 40 105 تبسة 50 50 50 150 تيارت 25 40 50 105 تيزي وزو 25 40 40 195 الجزائر 150 75 75 300 الجلفة 25 40 40 105 جيجل 25 40 40 105 سطيف 50 75 50 175 سعيدة 50 50 50 150 سكيكدة 50 50 50 150 سيدي بلعباس 25 40 25 90 عناية 25 40 40 τος قالمة 50 50 50 150 قسنطينة 25 40 25 90 المدية 50 75 50 175 مستغانم 50 50 50 150 المسيلة 50 50 50 150 معسكر 25 40 40 105 ورقلة 50 50 50 105 وهران 25 40 40 105 المجموع … 1225 | 1555 1345 4225
2456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه قرارات مؤرخة في 16 و 25 جمادى الاولى و 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول و 10 و 20 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المترجمين.
- بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تعين السيدة ربيعة موهوبي مترجمة متعرنة الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 يدرج ويرسم ويرتب السيد التونجي عصام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون لهذا القرار أي أثر مالي قبل أول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 يعين السيد سي محند أكسيل مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، بوزارة الصناعات الخفيفة ، ابتداء من 12 مارس سنة 1979. . . . . . . .. .ap بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 تدرج وترسم وترتب الأنسة ميمونة شرقي في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المترجمين. تتقاضي المعنية بالأمر مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 15 يوما. لا يكون لهذا القرار أي أثر مالى قبل أول يناير بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام
- 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 تدرج وترسم وترتب الآنسة زينب بوقرة بتاريخ من ديسمبر سنة 1979 في سلك المترجمين. تتقاضي المعنية بالاس مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 13 يوما. لا يكون لهذا القرار أى أثر مالي قبل أول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 يعين السيد خالد تدوني مترجما متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد المواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 7 جمادى الاولى و أول و 25 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد ساسي بوليفة، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد محمد الأمين بورزاق عونا لمراقية صندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من سنة 1980 10 يناير سنة 1982.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2457 بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد صديق شوقى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد عامر جلاحي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 10 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد رشيد حداد عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 10 يناير سنة 1982ء يموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد رشيد حمد اويى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد | محمد صالح لزار، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من اول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد على مجاهد عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 10 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1983 يجدد اعتماد السيد عبد الرحمن عاشق يوسف العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة 4 سنوات ابتداء من 14 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983 يجدد اعتماد السيد هاشمي براكنة العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة لمدة 3 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1983ء بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1403 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يجدد اعتماد السيد عبد المؤمن بولحية العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة 4 سنوات ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد عبد الحميد برايج عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من أول يوليو سنة 1983 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن اعتماد عون لمراقبة صندوق التأمين على الششيخوخة للمستأجرين في النظام العام غير الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد محمد أكلى فجار عونا لمراقبة صندوق التأمين على الشيخوخة للمستأجرين في النظام العام غير الفلاحي مدة سنتين ابتداء من 2 يناير سنة 1983.
2458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه قرارات مؤرخة في 7 و 22 جمادى الاولى و 1 رجب | قايد العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعي و 9 شوال عام 1403 الموافق 20 فبراير و 7 مارس - الناحية الجزائر مدة 4 سنوات ابتداء من 29 و 14 أبريل و 20 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد أعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد محمان أجكوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر عدة مسنتين ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يجدد اعتماد السيد محمد العروق العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة 4 سنوات ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يعتمد السيد عاشور قوال عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من 2 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد أحمد بوشقور عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من أول مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 | الموافق 20 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد على بليلي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من 14 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يجدد اعتماد السيد أحمد يونيو سنة 1983. مم قرارات مؤرخة في 8 و 13 و 22 جمادى الأولى و أول رجب و 14 رمضان عام 1403 الموافق 21 و 26 فبراير و 7 مارس و 14 ابريل و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد اعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يجدد اعتماد السيد عبد الرحمن عايد العون المراقب لصندوق الضبيان الاجتماعي لناحية وهران مدة 4 سنوات ابتداء منع 15 غشت سنة 1982. پتوجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يجدد اعتماد السيد عمر فاروق بريكسى العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران مدة 4 سنوات ابتداء من 15 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يجدد اعتماد السيد هواري دالة العون المراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة 4 سنوات ابتداء من 15 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يعتمد السيد عالى سيد الصغير، عوانا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2459 بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 16 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983 يعتمد السيد خليفة - فبراير سنة 1983. بن عودة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 14 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد الشيخ بن حمادة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 12 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد بشين جرماني، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد محمد مختاري عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الموافق 14 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد الناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة أحمد بن مهدي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1983، يعتمد السيد مصطفى بع الصغير عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 16 فبراير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يعتمد السيد رشيد بوحتسة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول مارس سنة 1983. 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعتمد السيد على يلمواج عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 21 مايو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعتمد السيد بومدين مرابط عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يعتمد السيد بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1403 الموافق 14 أبريل سنة 1933 يعتمد السيد جيلالي بوثلجة عونا لمراقبة صندوق الضسان ، العظيمة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع ميلود تكروف عونا لمراقبة الصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 21 مايو سنة 1983. عبد القادر بن مبارك - الجزائر