مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المادتين 29 و 30، الفصل الرابع الباب الثاني من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 29 وتتمم كما يأتي :. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 29 : يتكون المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، من :
- أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة ، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين، استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث أن اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين ( 2 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا.
ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية. / العدد 48 اول صفر عام 1414 ه ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 30 وتتمم كما يأتي :
" المادة 30 : يتولى المجلس ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها،
- يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
- يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك،
- يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.