أمر رقم 67 278 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة - 1678
المادة الأولى
فتح المادةيحول ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 2
فتح المادةتضم جامعة وهران :
كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية كلية العلوم ، كلية الآداب والعلوم الانسانية ،
- كلية مختلطة للطب والصيدلة • وكذلك كل مؤسسة أخرى للتعليم العالي يكون ارتاطها بها جائزا .
المادة 3
فتح المادةيسري على جامعة وهران وعلى المؤسسات التي تتبعها القانون الاساسي الذي يسرى على جامعة الجزائر .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-81 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
المادة 4
فتح المادةان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، ولها نظام مماثل لجامعة الجزائر للجمهورية الجزائرية 1679 بيد أن أمين الخزينة العمالي في وهران يكون المحاسب المختص لجامعة وهران .
المادة ه : يتولى ادارة جامعة وهران مدير جامعة
أُلغي بموجب أمر رقم 75-81 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)
المادة 6
فتح المادةتلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 | ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-81
« تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 وتعوض بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
- أمر رقم 65-320
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-243
مرسوم تنفيذي رقم 04-243 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم
-
مرسوم رقم 83-544
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن أحداث معهد الجراحة الاسنان . 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ) ,1207
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران. 1206 الأحد 1197
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية ضمن دائرة اختصاص محكمة العبادلة 852
-
أمر رقم 75-81
أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة و هران - • 888
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للحقوق والعلوم الادارية بجامعة وهران 888
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة الاقسام داخل معهد العلوم الطبية لجامعة وهران. 193
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1002 الموافق 22 يناير - سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة قسنطينة . - 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير - سنة 1972 يتضمن احداث التعليم الخاص بالدرجة التالية لشهادة الجيولوجيا بجامعة وهران 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم انواع التعليم والاختبارات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة. 57
-
مرسوم رقم 71-239
مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة - 1971 يتضمن واحداث معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة . 1283 للحصول على التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) . 1286
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
-
مرسوم رقم 71-203
مرسوم رقم 71-203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح أحتكار المنتجات 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مراكز لتحضير الكيماوية للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1114 الدراسات العليا لدى الجامعات 1118
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير - يتعلق بتنظيم الامتحانات في جامعة سنة 1969 وهران 277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.