أمر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام المحددة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي تلغى وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عبر جميع التراب الوطني بتسيير واستبقاء و تحديد المنشآت الخاصة بانتاج وجلب المياه المعدة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية.
ان شبكات توزيع المياه على المستهلك الفردى أو الجماعي تسير رأسا من قبل الجماعات المحلية التي تتولى صيانتها وتجديدها وفقا للاحكام المحددة بموجب الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي » .
« المادة 3 : تحول عناصر الاصول والخصوم المترتبة على منشآت انتاج وجلب المياه التابعة للدولة والجماعات المحلية الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
وان شروط تحويل المنشآت التي تحوزها الجماعات المحلية ستحدد بموجب مرسوم ».
المادة 4
فتح المادةلا يتم تحويل عناصر الاصول والخصوم المشار اليهم في المادة 3 اعلاه الا ابتداء من تاريخ استيلاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية على المنشآت المطابقة .
والى حلول التاريخ فان الدولة أو الجماعة المحلية تستمر في حيازة مجموع حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع الساري به العمل غير ان سائر المنشآت لانتاج وجلب المياه الصالحة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية المحولة الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ابتداء | من نشر الامر المؤرخ في 23 نوفمبر المذكور اعلاه، تبقى تحت مراقبة وتسيير الشركة المذكورة، وذلك باستثناء شبكات توزيع المياه التى تختص البلديات في تسييرها وصيانتها و تجديدها .
ويقرر التحويل النهائى للمنشآت المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه ..
المادة 6
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ان تحوز مجموع المنشآت لانتاج وجلب المياه المشار اليها في المادة 2 اعلاه وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 على الاكثر ..
« المادة 7 : تستمر المؤسسات الصناعية في مواصلة تسيير وصيانة وتجديد منشآتها المستقلة لانتاج وجلب المياه شريطة ان تحوز الاذن بالاقتطاع من الموارد المائية المسلم من قبل الوزير المختص وكذا دفتر الشروط المقيد بالاذن المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه من اجل تغذية السكان بالمياه ».
المادة 2
فتح المادةان تعريفات بيع مياه الشرب والمياه الصناعية على الجماعات المحلية من قبل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تحدد بقرارات مشتركة من وزير الداخلية | ووزير المالية والوزير المكلف بالمياه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 70-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 83-329
مرسوم رقم 83-329 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة. 1396
-
مرسوم رقم 83-332
مرسوم رقم 83-332 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. 1406
-
مرسوم رقم 83-331
مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام الثلاثاء ، 1361 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. 1403
-
مرسوم رقم 83-330
مرسوم رقم 83-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار . 1399
-
مرسوم رقم 83-544
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
-
مرسوم رقم 83-338
مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
-
مرسوم رقم 83-336
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
-
مرسوم رقم 83-335
مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 1417
-
مرسوم رقم 83-333
مرسوم رقم 33-333 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 1410
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
-
أمر رقم 77-13
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 74-170
مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 817 A
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.