مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-264
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة المسيلة. 18 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 20 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 21 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى 22 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-361
مرسوم تنفيذي رقم 12-361 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-38
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-38 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-264
مرسوم تنفيذي رقم 04-264 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 200-90 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.