مرسوم تنفيذي رقم 97-156
مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، المتمم للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 :
معهد اللغة والثقافة الأمازيغية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-156
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.