مرسوم تنفيذي رقم 98-218 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-268 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-271 (ج.ر عدد 57 لسنة 2007)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-309 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-309 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بجاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-309

    مرسوم تنفيذي رقم 10-309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق بجاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-271

    مرسوم تنفيذي رقم 07-271 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-218 الم ؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-254

    مرسوم تنفيذي رقم 04-254 مؤرخ في 13 رجب عام يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل 23 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-268

    مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-396

    مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 جامعة بجاية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 294-92 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.