مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ببجاية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة بجاية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة بجاية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة بجاية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بجاية المعاهد الجامعية الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد الكيمياء الصناعية معهد الإلكتروتقنية معهد الري، معهد البيولوجيا معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-268 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-271 (ج.ر عدد 57 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-309 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة، كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة، كلية الطب".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه جامعة بجاية ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83 544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالعمل الوزير المكلف بالفلاحة ، الوزير المكلف بالتجهيز والري ، الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ،
- الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بجاية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصناعة".
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة تحت سلطة المدير ، من :
- الأمين العام ، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي: * المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة * المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام * المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-309 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : 8 ديسمبر سنة 2010 م
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةيحلّ المركز الجامعي ببجاية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة بجاية . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحوّل إلى جامعة بجاية مستخدمو المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 294-92 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-309
مرسوم تنفيذي رقم 10-309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-271
مرسوم تنفيذي رقم 07-271 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-218 الم ؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-254
مرسوم تنفيذي رقم 04-254 مؤرخ في 13 رجب عام يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل 23 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-268
مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-396
مرسوم تنفيذي رقم 98-396 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 جامعة بجاية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 294-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.