أمر رقم 75-28

أمر رقم 25-28 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة عنابة. 475

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-246

    مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-275

    مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد ( تابع ) التنظيم الإداري لجامعة عنابة. 273

  • مرسوم رقم 84-214

    مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 1277

  • مرسوم رقم 83-544

    مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث معاهد بجامعة عناية 1032

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع انتاج صهر المعادن والفولاد بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . 345

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم. 345 :

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.