أمر رقم 25-28 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن انشاء جامعة عنابة. 475
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ جامعة بعنابة.
المادة 2
فتح المادةان جامعة عنابة مؤسسة عمومية، ذات طابع علمي وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيسير جامعة عنابة مدير يعين بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةيدمج معهد عنابة المحدث بموجب المرسوم رقم 73-52 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 بهذه الجامعة ..
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نص لاحق اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 60-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-246
مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-275
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد ( تابع ) التنظيم الإداري لجامعة عنابة. 273
-
مرسوم رقم 84-214
مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 1277
-
مرسوم رقم 83-544
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث معاهد بجامعة عناية 1032
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع انتاج صهر المعادن والفولاد بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . 345
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم. 345 :
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.