مرسوم تنفيذي رقم 01-272 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-203 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-203 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378

    « تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378

    « تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : . (بدون »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-330

    مرسوم تنفيذي رقم 24–330 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سكيكدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-378

    مرسوم تنفيذي رقم 21-378 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 272-01 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سكيكدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-203

    مرسوم تنفيذي رقم 10-203 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم ال تنفي ذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر س نة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-03

    مرسوم تنفيذي رقم 08-03 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-262

    مرسوم تنفيذي رقم 04-262 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام سكيكدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 223-98 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.