مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النّص "جامعة سكيكدة".
تتكون جامعة سكيكدة من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة،
- كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية
- كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-203 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ....................... (بدون تغيير). ....... 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة سكيكدة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة".
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من : * الأمين العام * ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي :
بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية * * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-203 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المركز الجامعي بسكيكدة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-223 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسكيكدة المحلّ بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة سكيكدة .
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، ما يأتي : 1 إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيحوّل إلى جامعة سكيكدة مستخدمو المركز الجامعي بسكيكدة المحلّ بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 223-98 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378
« تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378
« تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : . (بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-330
مرسوم تنفيذي رقم 24–330 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-378
مرسوم تنفيذي رقم 21-378 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 272-01 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-203
مرسوم تنفيذي رقم 10-203 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم ال تنفي ذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر س نة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-03
مرسوم تنفيذي رقم 08-03 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-262
مرسوم تنفيذي رقم 04-262 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 223-98 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.