مرسوم تنفيذي رقم 98-220 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-256

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-398

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-77

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2012 م "المادّة 4 : طبقا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى جامعة مستغانم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-239

    مرسوم تنفيذي رقم 14-239 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-77

    مرسوم تنفيذي رقم 12-77 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-220 الم ؤرخ في 13 رب يع الأول عام 1419 الموافق 7 يول ي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-250

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-250 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-206

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-256

    مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام 25 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم المعدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-52

    مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-398

    مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 جامعة مستغانم. 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 20 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 21 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 22

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.