قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 أكتوبر سنة 2002 م يمدد التنظيم الإداري المحدّد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى كل من جامعتي الشلف وورقلة، المنشأتين على التوالي بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 01 – 209 ورقم 01-210 المؤرخين في 23 يوليو سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لكل من جامعتي الشلف وورقلة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد ترباش رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 01-209
- مرسوم تنفيذي رقم 01-210
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.