مرسوم تنفيذي رقم 01-264 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة الجزائر وسيرها، المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكوّن جامعة الجزائر من الكليات الآتية :
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسبير ،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية العلوم السياسية والإعلام كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإسلامية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.