قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة.
المادة 2
فتح المادةيدير الكلية عميد ويساعده :
مسؤول المصالح الإدارية والمالية مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث مسؤول مكتبة الكلية.
يتخذ مسؤولا المصالح الإدارية والمالية ومصالح دعم البيداغوجيا والبحث على التوالي تسمية " نائب مدير الإدارة المالية ونائب مدير البيداغوجيا والبحث ".
المادة 3
فتح المادةتوضع الأقسام المكونة للكلية تحت مسؤولية رؤساء أقسام ويساعدهم، عند الاقتضاء، رؤساء مخابر.
يحدد عدد المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المصالح الإدارية والمالية تحت مسؤولية نائب مدير الإدارة والمالية ويساعده :
رئيس مصلحة الموظفين رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة النشاط الثقافي والرياضي رئيس مصلحة الوسائل والصيانة.
المادة 5
فتح المادةيساعد رئيس مصلحة الموظفين :
رئيس فرع الموظفين الأساتذة، رئيس فرع الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال المصالح.
المادة 6
فتح المادةيساعد رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة :
رئيس فرع الميزانية رئيس فرع المحاسبة. 24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتوضع مصالح دعم البيداغوجيا والبحث تحت مسؤولية نائب مدير البيداغوجيا والبحث ويساعده :
- رئيس مصلحة الدراسة
- رئيس مصلحة التعليم،
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلحة متابعة البحث العلمي.
المادة 8
فتح المادةيساعد رئيس مصلحة الدراسة :
- رئيس فرع الدراسة في التدرج،
- رئيس فرع الدراسة في ما بعد التدرج.
المادة 9
فتح المادةيساعد رئيس مصلحة التعليم :
- رئيس فرع الدراسة في التدرج،
- رئيس فرع الدراسة في ما بعد التدرج .
المادة 10
فتح المادةيساعد مسؤول مكتبة الكلية :
- رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي، رئيس مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرافي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي وزير المالية، المكلف بالميزانية عمار تو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.