مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم 10 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من الكليات الآتية :
- كلية الرياضيات
- كلية الفيزياء
- - - كلية الكيمياء،
- كلية العلوم البيولوجية كلية علوم الأرض والجغرافية والتهيئة العمرانية كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق كلية الهندسة المدنية كلية الإلكترونيك والإعلام الآلي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.