قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 24 المجريدة .
مايو سنة 1987 ، المتممة، وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999، والمذكورة أعلاه، إلى كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 98-189 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1998 ورقم 98-218 ورقم 98-219 ورقم 98 – 220 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1998 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتبقى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 مايو سنة 1987، المتممة والمذكورة أعلاه، سارية التطبيق بصفة استثنائية على كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم بالنسبة للفترة الممتدة من 2 يونيو سنة 1998 إلى 31 ديسمبر سنة 1998 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 15 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000.
وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي للميزانية عمار صخري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 98-189
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.