قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه.
اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تكلّف المدرسة الوطنية للإدارة وكليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي متصرف إداري ومساعد إداري رئيسي.
يسند تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي إلى المدرسة الوطنية للإدارة ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : تكلّف أقسام علم اقتصاد المكتبات التابعة لجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.