مرسوم تنفيذي رقم 01-209 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-112 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377

    « تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : . بدون تغيير). »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-122

    مرسوم تنفيذي رقم 26-122 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-377

    مرسوم تنفيذي رقم 21-377 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-71

    مرسوم تنفيذي رقم 16-71 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-40

    مرسوم تنفيذي رقم 11-40 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الم وافق 23 يولي و سن ة 2001 والمتضمن إنش اء جامعة الشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-112

    مرسوم تنفيذي رقم 06-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-257

    مرسوم تنفيذي رقم 04-257 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.