مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالشلف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة الشلف" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة الشلف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة الشلف"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 279-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة الشلف الكليات الآتية :
كلية العلوم والعلوم الهندسية * كلية علوم الأرض والعلوم الزراعية * كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-112 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية اللغات الأجنبية،
– كلية الآداب والفنون،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة المدنية والمعمارية،
– كلية الطب،
– معهد التربية البدنية والرياضية،
– معهد علوم وتقنيات البحر".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه لجامعة الشلف بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتكوين المهني ، الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الري،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة،
– ممثل وزير الرياضة".
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة المدير من : * الأمين العام * ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة مكلّفين على التوالي بما يأتي :
المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
- المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية وبالعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةيحل المركز الجامعي بالشلف المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالشلف المحل في المادة 5 أعلاه إلى جامعة الشلف
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ما يأتي : 1 إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة الشلف جميع مستخدمي المركز الجامعي بالشلف المحل في المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : . بدون تغيير). »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-122
مرسوم تنفيذي رقم 26-122 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-377
مرسوم تنفيذي رقم 21-377 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-71
مرسوم تنفيذي رقم 16-71 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-40
مرسوم تنفيذي رقم 11-40 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الم وافق 23 يولي و سن ة 2001 والمتضمن إنش اء جامعة الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-112
مرسوم تنفيذي رقم 06-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-257
مرسوم تنفيذي رقم 04-257 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.