قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …… 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,000 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 فهرس أوامر أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج … بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13 أمر رقم 96-24 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ). 17 أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954 مرسوم رئاسي رقم 96-241 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ميزانية الدولة مرسوم تنفيذي رقم 96-242 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق للتجهيز حسب كل قطاع لسنة 1996
يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
9 يوليو سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة
مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة للفن الدرامي وفن . الرقص
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المساحات المسقية بوزارة الفلاحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة في ولاية ورقلة.
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية فهرس ( للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بسطيف.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول للوكالة الوطنية للسدود. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الشبيبة سابقا.
يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد
يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية
يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بقسنطينة. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة في ولاية عنابة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول تسيير المركز السياحي لنادي الصنوبر.
يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة النقل. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق بوزارة النقل.
أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1417 الموافق 13 الجمهورية.
يوليو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الرئاسة
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 للقضاء . .
يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة
يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين أعضاء بالمجلس الأعلى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الرّي الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الاجتماعية في ولاية الشلف.
، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. .
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 السكن. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، في ولاية الأغواط مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 عنابة.
، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء
، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين
يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
قاض عسكري …………. 28
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن الخارجية. إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية وزارة المجاهدين بالخارج. 28 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. . . 28 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن بديوان وزير التربية الوطنية
إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التربية الوطنية. ! وزارة السكن قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن بديوان وزير السكن. . . . . . 29 إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن والتهيئة العمرانية. إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التجهيز
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417ه فهرس ( تابع ) وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة وزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
التقليدية يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 أوامر أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 52 ، 53، 54، 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 المواقق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل. المادة 2 : تتمّم المادة 12 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بمقطع خامس، يحرر كما يأتي : “المادة 12 : عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها “. المادة 3 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 12 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 12 مكرّر : يتأكّد مفتّش العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محدودة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون، وأن المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل “. المادة 4 : تتمّم المادة 13 من القانون رقم .9.0-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بفقرة 2 ، تحرر كما يأتي : “ المادة 13 : . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : تتمّم المادة 31 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بفقرتين تحرران كما يأتي : “ المادة 31 : .. غير أنه يجوز مخالفة الحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي : . الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار . يستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليميا “. . المادة 6 : تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة. تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة “. المادة 7 : تعدّل وتتمّم المادة 44 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 44 : تعادل الفترة التي تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل في الشهر الأول من تشغيل العامل شهر عمل لتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر”. المادة 8 : يعدل ويتمم المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ المادة 54 : . يستفيد العامل ثلاثة (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية : زواج العامل وولادة مولود له، أو زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه، أو وفاة زوج العامل، أو ختان إبن العامل. غير أنه في حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبرير لاحقا “. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 73-4 : إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا . . تفصل المحكمة المختصة ابتدائياً ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض “. المادة 10 : تعدّل المادة 91 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة . 91 : تتم مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة كما يأتي :
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 . - بواسطة مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على عشرين (20) عاملا على الأقل، بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمين، في مستوى مقر الهيئة المستخدمة المنتخبين طبقا للمادة 93 أدناه “. المادة 11 : تعدّل وتتمّم المادة 93 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 : ينتخب مندوبو المستخدمين، ضمن نفس الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا لأحكام المادتين 91 و 92 من هذا القانون، من بينهم لجنة مشاركة. ويحدّد عدد المندوبين فيها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه “. المادة 12 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 93 مكرّر : يمارس مندوب المستخدمين المنتخب، طبقا للمادتين 91 و 92 من هذا القانون صلاحيات لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه في الحالات التي تتوفر فيها الهيئة المستخدمة على مكان عمل متميز وحيد “. المادة 13 : تتمم المادة 97 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 97 : لا تشترط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، إذا كانت الهيئة المستخدمة مؤسسة منذ أقل من سنة “. المادة 14 : تعدّل وتتمم المادة 98 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 98 : يتم الاقتراع في دورين، في الدور الأول تقدم المنظمات النّقابيّة التمثيلية ضمن الهيئة. المستخدمة مترشحين لانتخاب مندوبي المستخدمين من بين العمال الذين تتوفّر فيهم معايير قابلية الانتخاب المحددة في المادة 97 أعلاه. إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف عدد الناخبين يجري الدور الثاني من الاقتراع في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما. وفي هذه الحالة، يمكن كل العمال الذين تتوفر فيهم معايير قابلية الانتخاب المحدّدة في المادة 97 أعلاه أن يرشحوا أنفسهم. وفي حالة عدم وجود منظمة أو منظمات نقابية تمثيلية، ضمن الهيئة المستخدمة، تنظم انتخابات مندوبي المستخدمين ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 السابقة، مع مراعاة النّسبة الدنيا للمشاركة في الاقتراع كما هو محدد في الفقرة 2 أعلاه. يجب، زيادة على ذلك، أن يسمح نمط الاقتراع بالحصول على تمثيل عادل لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية في مكان العمل وفي الهيئة المستخدمة المعنية. يعتبر فائزا في الانتخابات المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعندما يحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس عدد الأصوات تؤخذ الأقدمية ضمن الهيئة المستخدمة بعين الاعتبار من أجل الفصل بينهم. غير أنه، في حالة ما إذا كان المترشحون الفائزون يتمتعون بنفس الأقدمية ضمن الهيئة المستخدمة يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المتعلقة منها بتنظيم الانتخابات عن طريق التنظيم، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا “. المادة 15 : تعدّل المادة 100 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 100 : يرفع كلّ احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمين في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (30) يوما من إخطارها “.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 المادة 16 : تعدّل المادة 102 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 102 : تعد لجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من بين أعضائها مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس، عندما تتكوّن من مندوبين اثنين للمستخدمين على الأقل “. المادة 17 : تعدّل وتتمم المادة 114 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 114 : الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية. الاتفاق الجماعي اتفاق مدوّن يعالج عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية. ويمكن أن يشكّل ملحقا للاتفاقية الجماعية. تبرم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممثلين النقابيين للعمال. كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين، من جهة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة أخرى. تحدد تمثيلية الأطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون “. المادة 18 : يدرج كل مرة بعد المصطلح “ اتفاقية جماعية “ مصطلح “ اتفاق جماعي “ في مستوى المواد 115 116 117 12111118 122 123 124 126 127 128 129 1132131130 و 133 من هذا القانون. المادة 19 : تعدّل المادة 134 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 134 : إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيًا مخالف (ة) للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، يعرضها ( يعرضه ) تلقائيا على الجهة القضائية المختصة “. المادة 20 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 143 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 143 مكرّر : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الإضافية، كما هو محدد في المادة 31 من هذا القانون، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد العمال المعنيين “. المادة 21 : تتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 146 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 146 مكرّر : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة في المادتين 12 و 12 مكرر من هذا القانون، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد المخالفات “. المادة 22 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي : تصريح كاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح ، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 عدم الحصول على الترخيصات المشترطة عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات. يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف قيمة محل المخالفة أو المحاولة. إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما ، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء. المادة 2 : يعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كل شراء، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية، أو الأحجار والمعادن النفيسة، دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة والصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي نهائيا وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة. الأولى من هذا الأمر. المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و 3 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر. تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417ه المادة 5 : تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من هذا الأمر، العقوبات الآتية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين : أولا : غرامة تساوي على الأكثر خمس (5) مرات قيمة محل المخالفة، ثانيا : مصادرة محل الجنحة ثالث : مصادرة وسائل النقل المستعملة في . الغش وفضلا عن ذلك، يمكن الجهة القضائية أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها، المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية المنع من عقد صفقات عمومية، المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخار. لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة. وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لسبب ما، يتعين على الجهة القضائية أن تقضي عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء. المادة 6 : تطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة. المادة 7 : يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشخاص المذكورون أدناه :
- ضباط الشرطة القضائية
- أعوان الجمارك، موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلّفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية، محاضر معاينة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تحدد عن طريق التنظيم أشكال إعداد محاضر المعاينة وكيفياته. المادة 8 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر، من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مرتبطة بأي نشاط مهني وذلك المنع كإجراء تحفظي. يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفع هذا الإجراء في أي وقت وعلى كل حال بمجرد إجراء المصالحة أو صدور مقرر قضائي. لا تطبق أحكام هذه المادة على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. المادة 9 : لا تتم المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا بناء على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك. يمكن الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المذكورين أعلاه، إجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين دينار جزائري ( دج) أو تساويها .10.000.000 يحدد التنظيم شروط إجراء هذه المصالحة. لا يمكن إجراء المصالحة إذا تجاوزت قيمة محل الجنحة عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج)، إلا بناء على رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 يحدد التنظيم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها. إذا لم تتم المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر من يوم معاينة المخالفة، يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا . المادة 10 : تحال مباشرة، في حالة العود على وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائية. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض. المادة 12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر شروط الممارسة بصفة الوكيل المتصرف القضائي، ويضبط الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة. المادة 2 : يكلّف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي، بتسيير أموال الغير أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل. ويمكن أن يكلّف أيضا بتمثيل الدائنين أو بالقيام عند الاقتضاء، بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون . التجاري المادة 3: يمكن أن تمارس وظيفة الوكيل المتصرف القضائي بصفة رئيسية أو إضافية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه المادة 4 : يعيّن الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي، من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 9 أدناه. الفصل الثاني الشروط العامة للتسجيل والممارسة المادة 5: يحدّد وزير العدل بقرار، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كل سنة. المادة 6 : لا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين إلا محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية، الذين لهم خمس (5) سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات. يتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا مناسبا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : يتعين على اللجنة الوطنية أن تشطب من قامة الوكلاء المتصرفين القضائيين كل وكيل فقد صفته الرئيسيّة بسبب عقوبة تأديبية أو حكم قضائي نهائي. المادة 8 : يمكن المحاكم بصفة استثنائية، وبأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص، خاص ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين، بشرط أن لا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. الفصل الثالث تنظيم اللجنة الوطنية للتسجيل وعملها المادة 9 : تتكون اللجنة الوطنية من : 1 - قاض من المحكمة العليا، رئيسا، 2 - قاض من مجلس المحاسبة، عضوا 3 - قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا، 4 - قاضي حكم من المحكمة، عضوا، 5 - عضو من المفتشية العامة للمالية، عضوا، 6 - أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضوا، 7 خبيرين (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوين، 8 - ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء . تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم. يعين ممثل لوزير العدل يتولّى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية. المادة 10 : توجه لأمانة اللجنة الوطنية طلبات التسجيل في قائمة اللجنة الوطنية والعرائض في المجال التأديبي. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور منصب عضو، يستخلف بعضو آخر وفق الأشكال والشروط نفسها المتبعة عند تعيين العضو المستخلف. المادة 12 : تتكفّل الدولة بمصاريف تسيير اللجنة الوطنية، ويدفع تعويض يمنح كل عضو فيها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : تعدّ اللّجنة الوطنية مشروع نظامها الداخلي وتقدّمه إلى وزير العدل ليصادق عليه. الفصل الرابع الحقوق والواجبات المادة 14 : يمارس الوكلاء المتصرفون القضائيون مهامهم عبر كامل التراب الوطني.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 المادة 15 : تحدد عن طريق التنظيم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين أو غير المسجلين في القائمة الوطنية. المادة 16 : يؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أمام المجلس القضائي محل إقامتهم المهنية، اليمين الآتي نصها : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها والتزم في كل الأحوال بالأخلاقيات والواجبات التي تفرضها علي”. كما يؤدي الأشخاص المعينون وفق أحكام المادة 8 من هذا الأمر، اليمين بنفس العبارات أمام القاضي الذي عينهم. المادة 17 : يوضع تحت رقابة النيابة العامة الوكلاء المتصرفون القضائيون. ومن ضمنهم أولئك المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه .. ويخضعون بمناسبة ممارستهم مهامهم، سواء بصفة رئيسية أو إضافية، إلى التفتيش المخول النيابة العامة. وهم ملزمون، في هذا الإطار، بتقديم كل المعلومات والوثائق الضرورية دون التمسك بالسر المهني. : المادة : 18 : لا يمكن الوكيل المتصرف القضائي الجمع بين التسوية القضائية والإفلاس في نفس القضية. المادة 19 : لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي امتلاك شيء من أموال المدين. المادة 20 : توزع الهيئة القضائية المختصة، القضايا الموكلة إلى الوكيل المتصرف القضائي، المنسحب أو المستقيل أو الموقوف مؤقتا أو المشطوب على الوكلاء المتصرفين القضائيين الآخرين. الفصل الخامس الأحكام التأديبية المادة 21 : تجتمع اللجنة الوطنية كغرفة تأديبية. يتعرض المتصرف القضائي، في حالة إخلاله بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، دون المساس بالمسؤولية المدنية والجزائية، إلى إحدى العقوبات التأديبية الآتية :. الإنذار التوبيخ،
- المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين. يمكن اللجنة، علاوة على ذلك، أن تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص. يمارس ممثل وزير العدل مهام النيابة العامة أمام اللجنة الوطنية. المادة 22 : يمكن اللجنة الوطنية أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محلّ متابعة جزائية أو تأديبية. وفي حالة الاستعجال يمكن إصدار التوقيف المؤقت ولو قبل المتابعات الجزائية أو التأديبية إذا تبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالأموال المكلف بتسييرها. المادة 23 : يمكن اللجنة الوطنية إنهاء التوقيف المؤقت في أي وقت أو بطلب من ممثل وزير العدل أو الوكيل المتصرف القضائي المعني. ينتهي التوقيف بقوة القانون، إذا انقضى أجل شهرين (2) دون مباشرة الدعوى الجزائية أو التأديبية. المادة 24 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور خمس (5) سنوات. المادة 25 : يجب على الوكيل المتصرف القضائي الذي كان محلّ منع أو توقيف أو شطب أن يمتنع عن القيام بأي إجراء يرتبط بوظيفته أو مهمته. يمكن المحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالية أن تبطل كل العقود المنجزة رغم حالات الحظر المذكور أعلاه، بناء على طلب كل ذي مصلحة أو النيابة العامة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه المادة 26 : ترفع الطعون ضد قرارات اللجنة الوطنية، في مجال التسجيل أو السحب أو التوقيف المؤقت أو التأديب، أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. الفصل السادس السجلات والأختام المادة 27 : يكون للوكيل المتصرف القضائي فهارس للعقود التي ينجزها. ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس محكمة محل الإقامة المهنية للوكيل المتصرف القضائي. المادة 28 : يتعين على الوكيل المتصرف القضائي أن يحوز خاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة ضبط محكمة محل إقامته المهنية. الفصل السابع المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادة 29 : يمسك الوكيل المتصرف القضائي، محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول النقود والأوراق المالية المخصصة لحساب زبائنه وخروجها، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 30 : يحظر على الوكيل المتصرف القضائي ما يأتي : 1 - استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة، 2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب والخزينة 3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن. المادة 31 : ينشأ بين الوكلاء المتصرفين القضائيين صندوق للضمان يتمتع بالشخصية المدنية ويسيره المشتركون. ويخصص صندوق الضمان لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي المسجل في القائمة الوطنية. يكون الانضمام إلى هذا الصندوق ملزما لكل وكيل متصرف قضائي ويترتب عنه اشتراك خاص وسنوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 32 : يجب أن يؤمن الصندوق ضد الأخطار التي قد تلحقه من جراء تطبيق هذا الأمر . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : يسري ضمان الصندوق. ولا يجوز للدائنين التمسك بحق التجريد المنصوص عليه في المادة 660 من القانون المدني، على أن يثبت فقط واجب أداء الدين وعدم تقديم الوكيل المتصرف القضائي الأموال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يجب على كل وكيل متصرف قضائي مسجل في القائمة الوطنية أن يثبت اكتتاب التأمين بواسطة صندوق الضمان ليضمن مسؤوليته المدنية والمهنية بسبب التهاونات والأخطاء المرتكبة خلال تنفيذ المهمة المخولة إياه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35: يجب أن يثبت الوكيل المتصرف القضائي، المعين وفق الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه عند قبوله المهمة، تأمينا عند الاقتضاء لدى صندوق الضمان لتغطية مسؤوليته المدنية والمهنية وكذلك ضمانا يخصص لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : يواصل الأشخاص المعينون عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 238 من القانون التجاري، ممارسة مهامهم إلى غاية اختتام العمليات التي عينوا من أجلها . المادة 37 : تجتمع اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة لإعداد القائمة الأولى للوكلاء المتصرفين القضائيين دون حضور الأعضاء المذكورين في البند الثامن من المادة 9 من هذا الأمر. المادة 38 : تلغى المادة 238 من القانون ، التجاري، وكذا الأحكام المخالفة لهذا الأمر. المادة 39 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 96-24 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ) SARSAT / COSPAS ( إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-11 و 122 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره
- وبناء على الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه يوم أول يوليو سنة 1988 . وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه المادة الأولى : يوافق على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT COSPAS الموقع عليه يوم أول يوليو سنة 1988 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 82 الصادر بتاريخ 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
- الصفحة : 48 المادة : 132
- السطر : 13 بدلا : معفى. 35 يقرأ : معفى 35 25 الباقي بدون تغيير).
- الصفحة : 91
- المادة : 218 (المقطع (3) السطر : 18 بدلا : بين الولايات. يقرأ : داخل الولاية الباقي بدون تغيير).
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة .1954 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 59 (الفقرة (3) و 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث جائزة تسمى “ جائزة أول نوفمبر سنة 1954 “ وتدعى في صلب النص “الجائزة” حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة أعمال وأشغال الدراسات أو البحوث التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني، التي ينجزها أشخاص ذوو الجنسية الجزائرية بصفة فردية أو جماعية. تنظيمية ولكي تكون مقبولة يجب أن لا تكون هذه الأعمال والأشغال قد نشرت من قبل. المادة 3: يحدّد مبلغ الجائزة بمليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويسجل في ميزانية وزارة المجاهدين. المادة 4 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. المادة 5 : تختار الأعمال والأشغال وتقيمها لجنة تحكيم، يحدد وزير المجاهدين تشكيلها وتنظيمها بقرار . المادة 6 : يتم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من بين الأساتذة الباحثين في التاريخ ومن بين شخصيات عالم الثقافة بعد استشارة الجهات المعنية. يمكن لجنة التحكيم استشارة أي شخص ترى فيه الكفاءة في مساعدتها لتقدير الأبحاث التي تعرض عليها . المادة 7 : تجتمع لجنة التحكيم برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه نظراؤه. وتتخذ قراراتها بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء. تضبط نتائج مداولات لجنة التحكيم وتدون وجوبا في محضر قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثين (30) يوما على الأقل، ويرسل إلى وزير المجاهدين. المادة 8 : تختص لجنة التحكيم وحدها بمنح الجائزة. وفي حالة ما إذا رأت لجنة التحكيم أن عدة أعمال تستحق الجائزة، تقرّر توزيع هذه الجائزة على الفائزين بالتساوي.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 تقرر لجنة التحكيم عدم منح الجائزة إذا رأت أن نوعية الأعمال المقدمة غير جديرة بها. المادة 9 : تودع الترشيحات لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 خلال الآجال المحددة للمعنيين عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والملصقات لدى الهياكل المعنية. يحتوي ملف المترشح على ما يأتي : طلب خطي للمشاركة، عرض أشغال ومؤهلات المترشح خمس ( 5 ) نسخ على الأقل من الأعمال المقدمة. المادة 10 : يمنح المتسابقون المتحصلون على الجائزة لقب “ فائز بجائزة أول نوفمبر سنة 1954”. المادة 11 : لا تردّ الأعمال والأشغال المشارك بها لأصحابها. توضع النسخ لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 يحتفظ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 بالأعمال والأشغال الفائزة ويمكنه نشرها على حسابه في إطار القواعد المعمول بها. يمكن أصحاب الأعمال والأشغال المنشورة استخراج نسخ منها على حسابهم بعد موافقة لجنة التحكيم. المادة 12 : يحدّد وزير المجاهدين بقرار ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، لا سيما شروط المشاركة وكيفيات تسليم الجائزة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-241 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 60.395.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه الفرع الأول : رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة ….. 56.517.000 د . الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة …………………….. . 778.0.00 . دج. الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية. …. . 3.100.000 . دج المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 60.395.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال
- ★ مرسوم تنفيذي رقم 96-242 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز حسب كل قطاع لسنة 1996. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 . اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار ( 4.150.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار ( 4.150.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى
24 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 الملحق الجدول أ” مساهمات نهائية القطاعات
- الصناعة المعملية.
- المناجم والطاقة. ( منها الكهرباء الريفيّة).
- الفلاحة والري.
- الخدمات المنتجة. السكن. أرصدة للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها . (بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 600.000 ) 500.000 ( 550.000 300.000 2.000.000 400.000 المجموع 4.150.000 الجدول “ ب” مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- قطاعات مختلفة .. مخططات التنمية البلدية. رصيد لنفقات غير متوقعة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أوّل يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى آيت أو فروخ، بصفته مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. (بآلاف دج) الاعتمادات المخصصة (دج) 750.000 1.800.000 900.000 700.000 المجموع 4.150.000 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد صالحي خريسي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفن الدرامي وفن . الرقص بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الرحمن حسن الحاج، بصفته مديرا للمعهد الوطني للفن الدرامي وفن ، الرقص، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المساحات المسقية بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد حسيني بن برنو، بصفته مديرا للمساحات المسقية بوزارة الفلاحة سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد المولدي مسار ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد حبيب بن شاولية، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر مخلوفي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة البريد والمواصلات، لإحالتهم على التقاعد: محمد جموعي، نائب مدير للنقل والوسائل العامة
- محمد كرماد، نائب مدير لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع، عبد الحفيظ لوديني، نائب مدير للتموين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995، مهام السيد الهادي شويعلي، بصفته مديرا للبناء في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المجيد شادي، بصفته مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية للسدود، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد بوزيان مزاري، بصفته مديرا للري في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد توفيق بن مالك، بصفته نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشبيبة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بقسنطينة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد رشيد محيمدات، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الجويني جويني، بصفته مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي لنادي الصنوبر.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 11 مارس سنة 1996 ، مهام السّيّد مصطفى براف بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز السياحي لنادي الصنوبر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد والسيدة الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة النقل، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- غازي رقاينية، مديرا للموانيء، عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة للدراسات.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين بوزارة النقل، لإحالتهما على التقاعد: عبد القادر الطّيب ويس، مديرا للموارد البشرية والتنظيم،
- محمد السعيد تيغليت، مديرا للملاحة البحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العظيم بن علاّق ، بصفته مديرا للنقل البري بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد أقرور ، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة النقل، لتكليفهما بوظائف أخرى : معمر بوخالفة، نائب مدير لحركة المرور، محمد محارب، نائب مدير للتقنين والتنسيق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد يونس مهدي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد واليتسان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود بن عبد الرحمن، بصفته نائب مدير للملاحة الجوية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد شريف أوقاسي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الديوان الرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996 يعين السيد يوسف يوسفي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يتضمنان تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد نصر الدين العيادي مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد ويدير بلول، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد سعودي مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- أحمد درار ،
- محمد العساكر،
- محمد قنطاري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد : الوطني للطب البيطري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد زين الدين بشطارزي، مديرا عاما للمعهد الوطني للطب البيطري .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد المجيد شادي ، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الوهاب بلوم، مديرا لمعهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد الشريف سعود، مديرا للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد لمين قرابسي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد شيباني، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الشلف.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد المالك كجور، نائب مدير للمباني بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد فضيل بن يلس، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد دبة، مديراً للبريد والمواصلات في ولاية الأغواط. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين، ابتداء من 2 مايو سنة 1996 ، السادة والسّيّدة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة السكن : بوجمعة بوناش، نائب مدير لمتابعة السكن الريفي عبد الرحمن عزوز ، نائب مدير للسوق الإيجارية
- عمار بولحبال، نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية سعيد مرسي، نائب مدير للتجهيزات العمومية، صليحة بلوشراني، زوجة آيت مصباح، نائبة مدير للتكنولوجيا والبناء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد نصر الدين بولحوت، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير البناء في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الله نوادرية، مديرا للبناء في ولاية عنابة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة. والسيدة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشباب والرياضة : مسعود فيلالي، نائب مدير للوسائل العامة،
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 27 حسين قرشوش، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة
- خالد العمراني، نائب مدير لترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية
- هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير لبرامج الإدماج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
- امحمد كوجي، في ولاية تيارت عبد الكريم بن خلفة، في ولاية قالمة أحمد زيان بوزيان، في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السّيّد الطّيب عبد الله، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : عبد العزيز عمروس، نائب مدير لدعم الإنتاج، رشيد عوان، نائب مدير لترقية المبادلات والشراكة لعزير أيمن، نائب مدير التطوير التقنولوجيا والفروع.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996 يعيّن النقيب محمد بركاني، مساعدا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ابتداء من 16 مايو سنة 1996. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد عبد القادر بليلي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الخارجية ، يعيّن السيد حسن رابحي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 20 يناير سنة 1996 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الخارجيّة ، يعيّن السّيّد عبد القادر بليلي، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجيّة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، يعين السيد يوسف ديب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من أول فبراير سنة 1996. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى ابتداء من 9 أبريل سنة 1996، مهام السيد العروسي حمّي، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 29 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى، ابتداء من 19 مايو سنة 1996، مهام السيد عبد السلام سعدي، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد عبد القادر معزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد عبد القادر علي مسعود، ملحقا بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة السكن قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن وزير السكن تنهى مهام السيد أحمد نور الدين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية : بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد أحمد أعراب، بصفته ملحقا بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد أحمد أعراب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة، يعيّن السيد أحمد بلقاسمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ; - بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد حسين زادم، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد جمال زريقين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد بلحاج تيريشين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك الجزائر