مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
الباب الأول — مهام اللجنة الوطنية
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :
– الدراسة والمصادقة على التقارير القطاعية ودراسة التقرير الوطني المتعلقة بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعرضه على موافقة الوزير الأول، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– اقتراح كل إجراء من شأنه أن يسهل مطابقة التشريع والتنظيم الوطنيين للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أوالدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بغرض إضفاء تماسك أكبر لعمل مصالح الدولة وسلطات الرقابة المعنية بهذه المكافحة،
– مرافقة خلية معالجة الاستعلام المالي في تنسيق ومتابعة تمارين التقييم الذاتي والتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودراسة مشاريع التقارير التي يتم إعدادها في هذا الإطار،
– طلب أو العمل على إنجاز كل دراسة أو المبادرة بوضع أية آلية مفيدة لتحديد وتحليل مناهج وأساليب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– المصادقة على قائمة هيئات الرقابة المختصة اتجاه مختلف أصناف الخاضعين للإخطار بالشبهة وتشجيع الحوار بين هذه الهيئات والخاضعين،
– تشجيع تعزيز الهياكل والمنشآت القاعدية الضرورية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اقتراح على مصادقة الوزير الأول، قائمة الدول التي يكون تبادل المعلومات معها مفيدا لمكافحة أكثر فعالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتشجيع تكثيف وتبادل المعلومات معها،
– إبداء الرأي في اللجوء إلى المساعدة التقنية الدولية، عند الضرورة، في مجال تقييم مدى مطابقة وفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اقتراح أية توجيهات مفيدة لتعزيز نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 3
فتح المادةتعد اللّجنة الوطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعرضها على موافقة الوزير الأول.
وتتولى اللجنة الوطنية متابعة تنفيذها.
الباب الثاني — تشكيلة اللجنة الوطنية
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللّجنة الوطنية التي يرأسها وزير المالية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس،
– الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
– الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الأمين العام لوزارة العدل،
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الأمين العام لوزارة التجارة،
– الأمين العام لبنك الجزائر،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للجمارك،
– المدير العام للضرائب،
– رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين أو تشرك في أشغالها، كل هيئة أخرى أو مؤسسة أو شخص مؤهل.
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية لتأدية مهامها، بما يأتي :
– أمانة تتولاها مصالح وزارة المالية،
– لجنة فرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– لجنة فرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللّجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها ممثل وزارة العدل من :
– ممثل عن مصالح الوزارة الأولى،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
– ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزارة المالية،
– ممثل عن وزارة الطاقة،
– ممثل عن وزارة التجارة،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمناجم،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل عن بنك الجزائر،
– ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن الديوان المركزي لقمع الفساد،
– ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، من :
– ممثل عن مصالح الوزارة الأولى،
– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
– ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزارة العدل،
– ممثل عن وزارة المالية،
– ممثل عن بنك الجزائر، ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن الديوان المركزي لمكافحة الفساد،
– ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– ممثل عن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء وأعضاء اللجنتين الفرعيتين المذكورتين أعلاه، من قبل رئيس اللجنة الوطنية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تحوز اللجنتان الفرعيتان عدة خلايا عمل تقنية قطاعية. ويحدد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنتان الفرعيتان كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وترفع عرض حال عن نتائج أشغالها لرئيس اللجنة الوطنية في شكل تقرير يرفق باقتراحات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد كل اجتماع.
المادة 11
فتح المادةتخص الاقتراحات المذكورة في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
– القطاعات أو المجالات التي تنطوي على المخاطر العالية أو المنخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الإجراءات التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين الجهاز الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،
– التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول دورة لها.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 14
فتح المادةيعد رئيس اللّجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة.
يمكن تقليص هذ الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تدّون في سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.
تكون نتائج أشغال كل دورة للجنة الوطنية موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول بعد خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من تاريخ انعقاد الدورة.
المادة 16
فتح المادةيتشكل التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من توحيد تقارير اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتم تحديث التقرير الوطني، على الأقل، مرة كل عامين (2) وكلّما اقتضت الظروف ذلك.
المادة 17
فتح المادةعلى أساس التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإنّ اللجنة الوطنية :
– تحدد القطاعات أو الميادين المنطوية على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل،
– تقترح التدابير التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تقدم التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 18
فتح المادةتزود اللّجنة الوطنية بالاعتمادات الضرورية لسيرها وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح وزارة المالية.
المادة 19
فتح المادةتوضح قرارات وزارية مشتركة، كلما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 05-01
- مرسوم رئاسي رقم 94-287
- مرسوم رئاسي رقم 95-41
- مرسوم رئاسي رقم 95-157
- مرسوم رئاسي رقم 98-413
- مرسوم رئاسي رقم 2000-79
- مرسوم رئاسي رقم 2000-445
- مرسوم رئاسي رقم 2000-450
- مرسوم رئاسي رقم 02-55
- مرسوم رئاسي رقم 03-417
- مرسوم رئاسي رقم 03-418
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 02-127
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-50
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.