ج.ر عدد 77 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج | 4280,00 د.ج … حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر 77 30 رجب عام 1417 أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4 أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90 – 20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة سنة 1990 . . 8 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة ..1996

أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ( استدراك ) . 10 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة.

مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط.

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 رئيسي دائرتين. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 مندوبين للأمن في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر

نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر البشرية بالمديرية العامة للجمارك.

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة سابقا.

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التوزيع السينماتوغرافي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي ببجاية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 بالمديرية العامة للحماية المدنية.

ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة

الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 الديوان. أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والإعلام الآلي ….

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية.

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. . 22 وزارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو النقل سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 23 مجلس قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة. المحاسبة سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه أوامر أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون . التجاري إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 117 و 179 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل المتمم
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يعدّ تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجارياً ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقض القانون بخلاف ذلك”. المادة 3 : يتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر : يسري القانون التجاري على العلاقات بين التّجار ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء”. المادة 4 : تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
  • “….. كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،
  • كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،
  • كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية
  • كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم
  • كل الرحلات البحرية”. المادة 5 : تعدّل المادة 7 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه. ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلاً”.

30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 6 : يتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : تهدف حسابات وحواصل التجار إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية وبالإضافة إلى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص آخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب الأشكال التي نص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية. إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاكم والإدارات العمومية”. المادة 7 : تعدل المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : يطبق هذا الإلزام خاصة على : 1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا. 2 - كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. 3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجارياً على التراب الوطني”. المادة 8 : تتمّم أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرّر: تحدّد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به”. المادة 9 : تعدل المادة 21 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 “المادة 21 : كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة” المادة 10 : تعدّل وتتمّم المادة 28 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال. ( ………….. الباقي بدون تغيير ……………….. المادة 11 : تعدل المادة 148 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 148 : تحدد طبقا للتنظيم المعمول به المصاريف المستحقة للمركز الوطني للسجل التجاري لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”. المادة 12 : يصاغ عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه كما يأتي : الفصل الثاني الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المادة 13 : تعدّل وتتمم المادة 564 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 564 : تؤسّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. حصص

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضمّ إلا شخصا واحدا كشريك وحيد”، تسمى هذه الشركة “مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة”. يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل. ( …………… الباقي بدون تغيير ……………… المادة 14 : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 571 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 571 : إذا اشتملت الشركة على أكثر من شريك، يبلغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء …. ( …………… الباقي بدون تغيير ………………. المادة 15 : تتمم المادة 584 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالفقرات 4 و 5 و 6 و 7 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 584 : لا تطبق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة والمواد 580 و 581 و 582 و 583 و 586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل سنّة (6) أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية. لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته. وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل. يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، بطلب من كلّ من يعنيه الأمر”. العدد 77 30 رجب عام 1417 المادة 16 : تتمّم أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادتين 590 مكرر 1 و 590 مكرر 2 ، وتحرران كما يأتي : المادة 590 مكرّر 1 : لا تطبق أحكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة”. “ المادة 590 مكرّر 2 : لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة. ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد. وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حلّ الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك. وفي جميع الحالات، يمكن المحكمة منح أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع”. المادة 17 : يعدل ويتمم القسم الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : القسم الثاني الشركات التابعة المساهمات والشركات المراقبة. المادة 729 : إذا كانت لشركة أكثر من 50% من رأسمال شركة أخرى تعدّ الثّانية تابعة للأولى. تعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء الرأسمال الذي تملكه في هذه الأخيرة يقل عن 50% أو يساويها.

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية “المادة 730 : لا يمكن شركة المساهمة أن تملك أسهما في شركة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 10%. “المادة 731 : تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم : عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخوّل أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة،

  • عندما تتحكّم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة. تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها. تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، الشركة القابضة”. “المادة 732 : تعتبر أية مساهمة، حتى ولو كانت أقل من 10 %، تحوزها شركة مراقبة، بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها. “المادة 732 مكرّر : عندما تراقب شركة مساهمة شركة أخرى، بصفة غير مباشرة، لا يجوز لهذه الأخيرة امتلاك أكثر من 50% من رأسمال الشركة الأولى. “المادة 732 مكرّر 1 : عندما تأخذ شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر، أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدّم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره إلى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المحصل عليها . “المادة 732 مكرّر 2 : يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة. “المادة 732 مكرّر 3 : تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنيا للادخار و / أو المسعرة في البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها كما هو محدد في المادة 732 مكرر 4 من هذا القانون. “المادة 732 مكرّر 4 : يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة. وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادة 18 : تعدل وتتمم المادة 802 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 802 : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز السّنّة (6) أشهر، بقرار قضائي أو لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة 801 أولا - على تلك الجمعية للموافقة”. المادة 19 : تتمّم المادة 837 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه برابعا وخامسا، ويحرران كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / “ المادة 837-4 : يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شركة مخالفين بذلك أحكام المادة 731 من هذا القانون.

  • 5 : لم يعدوا أو لم يقدّموا و / أو لم ينشروا الحسابات المدعمة كما هو محدد في المادة 732 مكرر 3 من هذا القانون”. المادة 20 : تحلّ في مجموع أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، عبارة “حساب النتائج” محل عبارة “حساب الخسائر والأرباح” . المادة 21 : يحل مصطلح “مأموري السجل التجاري” محل كاتب الضبط” أو “كاتب الضبط التابع للمحكمة”، وكذا مصطلح “المركز الوطني للسجل التجاري محل “كتابة الضبط” أو “كتابة الضبط التي يتم في دائرة اختصاصها استثمار الصندوق” في المواد : 96 و 98 و 99 و 101 و 102 و 104 105 و 107 و 108 و 120 و 142 و 143 144 145 و 155 و 166 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 22 : يصاغ عنوان الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثاني من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 كما يأتي : “ الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن بيع محل تجاري، أو رهنه الحيازي في المركز الوطني للسجل “ التجاري”. المادة 23 : تلغى المواد 29 و 35 و 686 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال العدد 77 30 رجب عام 1417 ه أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 20-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1 1 14 الموافق 15 غشت سنة .1990 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 18 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة ، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادتان 122 و 123 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 ، لاسيما المادة 9 منه،

  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : الفقرة الأولى …… بدون تغيير.. الفقرة الثانية. بدون تغيير . غير أنه يستمر دفع التعويضات الممنوحة، قبل صدور هذا القانون، إلى الضحايا المذكورين في المادة 9 من القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1 141 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب النسب والمبالغ والكيفيات المعتمدة عند تاريخ تصفية هذه التعويضات. تبين عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة “. المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حررت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، لا سيما المادة 76 منه،
  • وبعد الاطلاع على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حررت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 ،
  • وبعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : : المادة الأولى : يوافق على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1417 الموافق 10 يوليو سنة 1996.

  • الصفحة : 11 - العمود الثاني،
  • السطر : 14 - المادة الأولى. بدلا من : « خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف ( { . / العدد 77 30 رجب عام 1417 يقرأ : « خمس (5) سنوات وبمصادرة محل الجريمة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الجريمة وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف .« .. « .
  • الصفحة : 12 - العمود الثاني
  • السطر : 9 - المادة 7. بدلا من : “ معاينة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف”. يقرأ : معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف”. ) … الباقي بدون تغيير … ). مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 2) و (6) و 125 منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 . ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى قرار الحلّ المبكر للمؤسسة العمومية الاقتصادية للديوان الوطني للمواد المتفجرة المتخذ من قبل الجمعية العامة للشركات القابضة للمناجم المتصرفة بناء على رخصة المجلس الوطني لمساهمات الدولة المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1996، مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة تسمى الديوان الوطني للمواد المتفجرة” وباختصار “ د. و.م.م “ .

30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 2 : الديوان الوطني للمواد المتفجرة مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يوضع الديوان الوطني للمواد المتفجرة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. يؤمن الوصاية المذكورة مدير الصناعة العسكرية. المادة 4 : يكون مقر الديوان الوطني للمواد المتفجرة ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ). ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يكلف الديوان الوطني للمواد المتفجرة بضمان الدراسات والتطوير، والاستيراد، والتصدير، والصناعة والتسويق للمواد المتفجرة حسب برامج عامة تصادق عليها السلطة الوصية. وبهذه الصفة ينجز خطط التموين، والإنتاج، والتسويق، وكذلك بناء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمته واقتناءها وتهيئتها. وعلاوة على ذلك، يمكن الديوان الوطني للمواد المتفجرة، أن يقدّم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته التقنية، والصناعية و / أو التجارية ذات مردودية. المادة 6 : يسير الديوان الوطني للمواد المتفجرة مدير عام يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 7 : تتكون الأملاك المخصصة للديوان الوطني للمواد المتفجرة من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ومنها حقوقها والتزاماتها وأملاكها المنقولة والعقارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 المادة 8 : يضبط التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمواد المتفجرة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال ملحق المرسوم الرئاسي رقم 96-440 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. الأملاك المخصصة :

  • مقر الشركة الكائن ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر)، المركب الصناعي لإنتاج المتفجرات بمليانة ولاية عين الدفلى) بما فيه مساكنه الواجبة الإسكان،
  • وحدة إنتاج المتفجرات بعين الدفلى وحدة إنتاج المتفجرات بتيجلابين ( ولاية بومرداس)،
  • وحدة البيع بتيجلابين ) ولاية بومرداس)،
  • وحدة البيع بسيدي لخضر ( ولاية عين الدفلى)،
  • وحدة البيع بغرداية
  • وحدة البيع بورقلة
  • وحدة البيع ببئر العرش ( ولاية سطيف)، وحدة البيع ببئر الجير ( ولاية وهران) – وحدة المواكبة والأمن للنقل ( ف م أن).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-242 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-316 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-402 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى م الملحق الجدول “أ” - مساهمات نهائية ) بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة
  • السكن. 300.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 700.000 المجموع ……………. 1.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة قطاعات مختلفة. 1.000.000 المجموع. ………………. 1.000.000

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد كمال جلال، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مرزوق فرحاوي، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد بلعباس عاشور شعال محمد حرشاوي، عبد الرحمن مجامية محمد سمري
  • قادر طفات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الياس الهناني، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد العربي غانم، بصفته مديرا مكلفا بالمناهج والبرامج في الإدارة المركزية بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996، مهام السيد نجيب بن مزيان، بصفته نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار ويشر ، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى ليماني، بصفته رئيس دائرة في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى بن الفول، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الأغواط . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد مساك ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية تيارت. / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بصفته رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عاشور سمعون، بصفته مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الكريم بركاني، بصفته نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.

30 رجب عام 1417 ه 15 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بوعلام خليف بصفته نائب مدير للحفاظ على المحروقات بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين مجدوب، بصفته نائب مدير لتقييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بن ميرة بن رابح، بصفته نائب مدير للوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد حساني، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التوزيع السينماتوغرافي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد العربي، بصفته مديرا لمركز التوزيع السينماتوغرافي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، تنهى مهام السّيّد بوزيد مسعودي، بصفته مديرا للمركز الجامعي ببجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الأعلى للتربية : أ) بعنوان مؤسسات وأجهزة في الدولة : عبد الكريم تبون، يحيى بوروينة نورية رمعون، المولودة بن غبريط لحسن دريسي بلقاسم محبوب عقاب رمضان

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • حيدر كتال عائشة شاوي مليكة شنتوف الهادي درواز باية زيتون
  • يمينة عيادي فضيلة لعجال سيدي محمد بن دحمان،
  • فاروق نادي مسعودة خليلي. ثورية ناصر
  • أحمد موراد نادية قوريشي
  • نور الدين صالح محمد جحدو، الشريف المولودة قوال الزهرة عمر برامة يحيى مجاهد. ب بعنوان المربين والمكونين المنتخبين : بن يوسف غورابي علي بوقسري، إبراهيم حداد، محرز شلابي زوبير فركوس، قدور عبد الله ثاني، عبد الرشيد كربيش نور الدين حامد، مبارك رحماني، ميلود صايم صالح فروج، محمد فلاح نصر الدين نجاري حبيب زدام محمد هادي براقشي عبد الله عميار،
  • بركان ولد خاوة / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه
  • محمد مدوري، عبد الله غزال عبد الله حدقي، لخضر زروق قدور با أحمد، عمار تخنوني محمد أمين ملاد
  • إبراهيم عباسي حاج بوخاتم محمد طيبي، صالح الدين خزوز، بوجمعة بوقرة حبيب شنيني، نور الدين حساني، محمد فلاح فريدة خمار، جيلالي صاري
  • صالح بلعيد ، سليم حفيز ، عبد الحميد جكون عبد العزيز دغمان عبد المالك تشريفت
  • أحمد بوسنة
  • سعيد هادف،
  • سلمة شيالي، دريس عيناد ثابت
  • الطيب شنتوف بوفلجة غياط محمد محمودي حميد ناجي، سلطان عامر بشير صحراوي خليفة صحراوي عبد الرزاق عادل بوجمعة خلف الله
  • قاسم قدوري محمد زعراط،

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • أحمد ساسي، عبد الحفيظ لعواد عبد الله حرشاية مولود متيجي زوبير بوشمبوز مسعودة شعيب خالد حموية نورة غندوز رابح بوعبد الله،
  • أحمد نكاب
  • أحمد بكاي حميد لوناس، عز الدين صدقة صالح بلقاسم فيلالي علي عماري، بلقاسم بن عليوة حميد برانن
  • أحمد بوكابوس. ج) بعنوان التنظيمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ وطلبة التعليم العالي : بومدين مخفي محمد ساهل بوعلام مباركي محمد حمدود، بشير دلالو عبد القادر عراب رابح بومزبر محمد سحنون، رمضان بوقليع العربي حفيان، صالح جنايني مدني شينون
  • طه حسين زرقيني محمد فغول بن دريهم حيدر للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17
  • محمد طيبي، محمد بوطرفات عبد القادر بوطيبة الصادق بوثلجة موسى الهواري طيب سانة حسين الوزاني عبد السلام أوراس، مريم مخلوف
  • سليمان قادري مراد خليفة فيصل بن طالب
  • فتيحة عبدون بوزيان محمح
  • سعدية عازم . د بعنوان شخصيات من عالم التربية والعلوم والثقافة والاقتصاد : فضيلة بن عزيزة عيسى تونسي محمد نويبات وليد عقون أحمد محيوت فطيمة الكبير،
  • مصطفى حداد بوعلام طاطح محمد بوسومح نصيرة زلال عشورة لعيدوني أحسن بو عبد الله، عبد العزيز حضري عبد اللطيف بوكعباش جمال فروخي
  • محمد مباركي
  • محمد أمير،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • حسين شرحبيل عمر حليتيم حمو لعمري فاطمة عمامرة المكناة بدرة
  • عائشة بوسبول محيي الدين كمال مالطي عائشة ناجل حمو شادلي بن لعوازن أحمد بن عبد الهادي محمد بقطاش مختار بوشموخة حنفي بن عيسى، قمرة دومنجي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد إبراهيم بن حديد، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد نور الدين بن لطيف، نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية. / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد السعيد قاسمي، رئيس دائرة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد العمري بوحيط ، رئيس دائرة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عمار معاطلية، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز ملاوي مندوبا للأمن في ولاية وهران، ابتداء من 27 غشت سنة 1996. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد رشيد خراط، مندوبا للأمن في ولاية غرداية، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1995.

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية الفصل الأول كيفيات تسجيل الفلاحين المادة 2 : يفتح التسجيل في سجل الفلاحة للأشخاص الذين تتوفّر فيهم الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 3: يجب أن يرفق كل طلب تسجيل في سجل الفلاحة بملف يحتوي على الوثائق الآتية : طلب خطي يوقع عليه المعني، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الإقامة نسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية

  • صورتين شمسيتين للمترشح. وكذا، حسب وضعيّة الطالبين، نسخة مصادق عليها طبق الأصل مما يأتي :
  • سند الملكية عقد الإيجار
  • شهادة الحيازة
  • العقد الإداري بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يجب على المعني أن يقدم أية وثيقة تؤكد ممارسته النشاط الفلاحي، بصفة شخصية، مستمرة واعتيادية علاوة على العناصر التي يتكون منها الملف المذكور أعلاه. كما يجب أن تعكس هذه الوثائق النشاط الفلاحي الأساسي الذي يمارسه الطالب. المادة 5 : يعتبر الشركاء المكونون شخصا معنويا يمارس نشاطاً فلاحيًا فلاحين، يمنحون حقا فرديا في الحصول على البطاقة، بشرط أن يمارسوا النشاط الفلاحي بصفة شخصية مستمرة واعتيادية. المادة 6 : في حالة الملكية الفلاحية الشائعة، وبحسب الحالة، يمكن أن يصدر طلب التسجيل :

  • من مجموع الشركاء، إذا كانوا يمارسون كلّهم النشاط الفلاحي، طبقا للمادة 716 من القانون المدني،
  • من الشريك أو الغير المفوّض من طرف الشركاء الحائزين أغلبية ، الحصص
  • من الشريك المعين من طرف المحكمة، حسب ما جاء في المادة 716 من القانون المدني.
  • من الذي يليه الدور ، في حالة القسمة المهيأة، طبقا للمادة 734 من القانون المدني،
  • من ممثل ملكية الأسرة، طبقا للمادتين 739 و 742 من القانون المدني. المادة 7 : يجب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل. المادة 8 : تتولى التحقيق في الطلبات لجنة خاصة تتكون من :
  • رئيس الغرفة الفلاحية للولاية، رئيسا،
  • الأمين العام للغرفة الفلاحية، مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله المعين قانونا،
  • ثلاثة ( 3 ) فلاحين تعينهم الغرفة الفلاحية.
  • كل عضو آخر يعينه رئيس الغرفة الفلاحية. / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه المادة 9 : تعرض الملفات التي تقبلها اللجنة الخاصة على مجلس إدارة الغرفة الفلاحية للولاية قصد الموافقة عليها. المادة 10 : يسجل المترشحون الذين قبل ملفاتهم مجلس إدارة الغرفة الفلاحية، في سجل الفلاحين ويعترف لهم بصفة الفلاح. المادة 11 : يحق للطالب أن يقدم طعنا لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، في حالة رفض الملف، وذلك دون المساس بطرق الطعن الأخرى. الفصل الثاني مسك السجلات المادة 12 : يتكوّن السجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية للولاية من صفحات مرقمة. يكون هذا السجل ممضى ومؤشرا عليه، ويجب أن لا يحتوي على أي شطب أو إضافات. المادة 13 : تحتوي البيانات التي يتناولها السجل على العناصر الآتية :
  • البنوة الكاملة للفلاح، تحديد موقع المستثمرة والبلدية أو مكان معين،
  • العنوان الشخصي للفلاح،
  • النشاط الأصلي أو المعتاد أو رقمه،
  • العدد الترتيبي الموافق لرقم البطاقة إمضاء المعني بالأمر والموقع على بطاقة الفلاح المهنية. طبيعة الفلاّح ( مالك، أو مستأجر، أو منتفع، منفرد أو في جماعة)،
  • باب “ الملاحظات “ المخصص لاستلام بيانات خاصة. المادة 14 : يوضع سجل الفلاحة تحت مسؤولية الأمين العام للغرفة الفلاحية للولاية. لا يسمح بالاطلاع على هذا السجل إلا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى كل ممثلي الهيئات العمومية المأذون لهم قانونا.

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : تكتب البيانات التي يتضمنها السجل بحبر غير قابل للمحو. المادة 16 : يمسك السجل الوطني للفلاحة ال الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة حسب الأشكال والشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للسجلات الولائية واعتمادا على البيانات التي يتضمنها مستخلص مداولات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية للولاية. المادة 17 : يجب إعلام الغرفة الوطنية للفلاحة بكل تعديل يطرأ على السجلات المحلية. الفصل الثالث بطاقة الفلاح المادة 18 : يحدد نموذج بطاقة الفلاح بالملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 19 : بطاقة الفلاح شخصية. ويمضيها رئيس الغرفة الفلاحية للولاية وتحتوي على رقم التسجيل الموجود في سجل الغرفة الفلاحية للولاية. المادة 20 : تحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بمائتي دينار ( 200 دج ) . المادة 21 : يلزم الفلاح بإعادة البطاقة فورا في حالة ما إذا وقع شطبه من سجل الفلاحة لإحدى الأسباب المذكورة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 22 : تسلم نسخة ثانية واحدة في حالة ضياع البطاقة، حسب نفس الشروط المقررة لتسليمها. يجب أن تعلم الغرفة الفلاحية للولاية بهذا الضياع في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا ( 1 ). المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. نور الدين بحبوح للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوي، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : ! المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي يونسيوي، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. محند الصالح يويو

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والإعلام الآلي. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم مديرا للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد خواتمي بوخاتم، مدير التخطيط والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية. إن وزير البريد والمواصلات، / العدد 77 30 رجب عام 1417 بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح سعودي مدير الخدمات المالية البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم

30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك كجور، نائب مدير للمباني بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك كجور، نائب مدير المباني الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. محند الصالح يويو وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمتعلّق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 1991 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 والمتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المطارات المدنية للدولة المفتوحة أمام الحركة الجوية العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 كما يأتي : المطار الدرجة حاسي الرمل - تلغيمت ، ج، د .ب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 يوليو سنة 1996. السعيد بن داكير مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي المجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي المتعلقة بوضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، / العدد 77 30 رجب عام 1417 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة في أسلاك المتصرفين الإداريين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 فبراير سنة 1995 والمتضمن التشكيلة الجديدة للجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة، وبعد الاطلاع على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 4898/95 المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس المحاسبة لجنة طعن مختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين. تتكون اللجنة المذكورة من سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة .1996 عبد القادر بن معروف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر