مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ابتداء من يوم 2 مارس 2003 سنة 23 فبراير سنة 2003 م ولا يحول إجراء معالجة طلب المصالحة دون المتابعات الجزائية .
غير أنه ، عندما تباشر المتابعات ، يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
و تضع المصالحة حدا للمتابعات".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 10 من الأمر رقم 2296 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 10: يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلّق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة 2 – خطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد جاك شيراك.
المادة 3
فتح المادةتنتهي الدورة موضوع الاستدعاء عند استنفاد جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 99-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.