أمر رقم 10-03 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يع دل ويتم م الأمر رقم 96-22 الم ؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمت علق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالص رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد الأولى مكرر و 2 و 5 و 7 و 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرر: كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالح بس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش. ......(الباقي بدون تغيير ."......)
"المادة 2 : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه".
" المادة 5 : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة ا لمخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة،
3 - مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
(...... الباقي دون تغيير)......".
"المادة 7 : (.................. بدون تغيير)................
ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إق ليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم".
" المادة 9 مكرر: تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من :
- مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا،
- ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا،
- ممثل الجمارك في الولاية، عضوا،
- ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا،
- ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.
يمكن اللجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه :
- ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل.
تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين ( )20 مليون دينار أو تساويها.
تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 وتحرر كما يأتي:
" المادة 9 مكرر 1 : لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة :
- إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين ( )20 مليون دينار،
- إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة،
- إذا كان في حالة عود،
- إذا اقترنت جريمة الصرف بجريم ة تبييض الأم وال أو تمويل الإره اب أو الاتج ار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
" المادة 9 مكرر 2 : دون المساس بأحكام المادة 9 مكرر 1 أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطارها.
في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ."
"المادة 9 مكرر 3 : لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
- 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية،
- 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها".
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 9 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
المادّ ة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 03-11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 96-22
- يلغي جزئيًا أمر رقم 96-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.