قرار

قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.