مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل :
مديريات ولائية للتجارة مديريات جهوية للتجارة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير من أجل تكييفها، 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين
- المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و/أو الاستراتيجية، السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء،
- وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام، متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلّي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحية، تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،
- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات،
– اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين، تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء أقسام إقليمية للتجارة، إذا فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديريات الولائية للتجارة الحدودية مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية وفي المطارات.
المادة 6
فتح المادةتحدد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة والمفتشيات عند الحدود بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية الولائية للتجارة في مصالح يحدد عددها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح.
يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكّلة من خمس (5) مصالح على ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة
– مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة التجارة الخارجية.
يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكلة من أربع (4) مصالح على ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، مصلحة المراقبة والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةتتشكّل كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
من أجل تحقيق مهام الرقابة المخولة لها، تضع المديرية الولائية للتجارة فرقا للمراقبة يسير كل فرقة رئيس فرقة.
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهام المديرية الجهوية للتجارة في تنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و / أو إنجاز جميع التحقيقات الاقتصادية حول 18 الجريدة الرسمية للجمهورية المنافسة، والتجارة الخارجية والجودة وأمن المنتوجات، بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : -ضمان تنسيق نشاطات المديريات الولائية للتجارة، لاسيما في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تحضير برامج الرقابة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية للتجارة وتنسيق عمليات المراقبة ما بين الولايات
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي وتنظيم ووضع فرق متخصّصة للتكفل بهذه المهام،
- إنجاز خلاصات دورية عن حصائل أنشطة المديريات الولائية للتجارة
- القيام بتفتيش المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي ومصالح الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة مع السهر على احترام مقاييس وكيفيات وإجراءات سيرها وتدخلاتها.
المادة 10
فتح المادةيسيّر المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين حسب التنظيم الساري المفعول.
يحدد تصنيف وراتب وظيفة المدير الجهوي للتجارة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة.
المادة 11
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح.
تنظم مصالح المديريات الجهوية للتجارة كما يأتي :
- مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التجارة.
المادة 12
فتح المادةتنظم كل مصلحة في مكاتب عددها ثلاثة (3) على الأكثر.
المادة 13
فتح المادةيحدد موقع المديرية الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 15
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، كلّ فيما يخصه، بضمان صيانة ونظافة وأمن وسلامة الأملاك الموضوعة تحت تصرفهما.
المادة 16
فتح المادةيحوّل المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية للمنافسة والأسعار، إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-285
- مرسوم تنفيذي رقم 91-91
- مرسوم تنفيذي رقم 92-119
- مرسوم تنفيذي رقم 97-290
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 02-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-415
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب ع ام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يتضمن تحديد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-342
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-215
مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-467
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يحدّد عدد مصالح المديريات الولائية للتجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن وقمع الغش عند الحدود
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.