مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق العلاوة المنشأة بموجب المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لفائدة المصالح والأشخاص المدعوين إلى تقديم مساعدة للمصالح الجبائية. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيستفيد هذه العلاوة المحددة بمقدار 10 % بموجب المادة 116 من الأمر المذكور أعلاه :
موظفو الخزينة المصالح الأخرى أو الأشخاص الذين يمدون يد المساعدة للمصالح الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيعيّن المديرون الجهويون للخزينة كامري صرف ثانويين لحساب التخصيص الخاص رقم 078-302 " صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية ".
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 53 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل".
إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 23 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 18 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 127 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق " التعويض"،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات" وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 127 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
يكون الوزير المكلف بالتجارة أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
أما العمليات التي تنفذ في ولايات الجنوب فيكون مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف منه.
المادة 3
فتح المادةيسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة رصيد الحساب رقم 041-302 (صندوق التعويض عند قفله جميع المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري والجوي لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين تجمعات مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997.
أحمد أويحيى / العدد 10 12 شوال عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-088 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر".
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 130 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 130 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر". 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 في كتابات أمين الخزينة لولاية الجزائر .
يكون الوزير المكلف بإدارة ولاية الجزائر أمرا بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- %5 %5 من ناتج الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها، ناتج الرسم السكني، ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لولاية الجزائر النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المتعلقة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 55 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها، المعدل والمتمم
- وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 9 – 56 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جدى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-334 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم تحيين التعريفات المعمول بها لنقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، طبقا للجدول الآتي :
الفترة ابتداء من ابتداء من أول مارس أول يوليو التعيين سنة 1997 سنة 1997 الدرجة الأولى + 18 % + 18 % الدرجة الثانية + 18 % + 18 % مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-32
- يعدّل مرسوم رقم 84-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.