مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية، إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته.
المادة 4
فتح المادةيحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةبغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 83-334
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 92-100
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-156
- مرسوم تنفيذي رقم 01-101
- مرسوم تنفيذي رقم 01-102
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-334
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.