مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، تحدد جداول تعريفات الكهرباء والغاز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
تعاريف وأحكام تسعيرية
المادة 2
فتح المادةتطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ) المقدار أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هما المقدار أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبهما الزبون حسب حاجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ) المقدار أو القوة القصوى المستهلكة هما المقدار أو القوة التي يقيسهما مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) تكيف تعريفات الطاقة الكهربائية والغاز، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل. ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات.
د) تعدّ الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50 % من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. 1 (1) ابتداء من أول يناير سنة 2003 :
الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5214,52 8,214 22 521,42 2,003 1-23 23,85 2-23 23,85
(2) ابتداء من أول يوليو سنة 2003 :
الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5360,53 8,444 22 536,02 2,059 1-23 24,52 2-23 24,52 31 ديسمبر سنة 2002 م ويترتب على الطاقة الارتكاسيّة غير المستهلكة في حدود تقل عن 50 % تخفيض حسب الكيلوفار / ساعة يساوي خمس ( 3 ) سعر الكيلوفار في الساعة من التعريفة المطبقة على المشترك تعريفات الغاز
المادة 3
فتح المادةتتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز " بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية :
دج / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 13,595 28,199 14,072 27,151 دج / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 13,976 28,989 14,466 27,911 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م
(3) ابتداء من أول يناير سنة 2004 :
الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5510,62 8,680 22 551,03 2,116 1-23 25,20 2-23 25,20
(4) ابتداء من أول يوليو سنة 2004 :
الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5664,92 8,923 22 566,46 2,176 1-23 25,91 2-23 25,91 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 14,367 29,800 14,871 28,692 / شهر / وح اس / س اس سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 14,770 30,635 15,288 29,496
المادة 3 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حراريّة / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حراريّة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
تعريفات
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء التي توزّعها الشركة كامل التراب الوطني على أساس التعريفات الآتية : 1 (1) ابتداء من أول يناير سنة 2003 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 325410,2 24,42 121,98 425,5 32 325410,2 64,99 325,39 41 23199,6 15,51 69,68 523,1 42 309,3 23,22 108,33 523,1 43 309,3 23,22 92,72 44 309,3 23,22 108,33 51 238,30 24,83 596,0 52 55,24 24,83 596,0 53 55,24 12,32 1-54 3,64 2-54 3,64 31 ديسمبر سنة 2002 م الكهرباء الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" بصفة موحدة عبر سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات | الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 88,0 38,0 19,96 88,2 19,96 116,2 61,4 27,31 108,4 27,31 61,4 256,9 27,31 225,3 27,31 158,9 88,5 130,8 88,5 357,6 157,0 347,6 2 (2) ابتداء من أول يوليو سنة 2003 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك | الأعلى 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 32 335172,5 66,94 335,15 41 24359,6 16,28 73,16 549,3 42 324,8 24,38 113,74 549,3 43 324,8 24,38 97,35 44 324,8 24,38 113,74 51 245,45 25,58 613,8 52 56,90 25,58 613,8 53 56,90 12,69 1-54 3,74 2-54 3,74
(3) ابتداء من أول يناير سنة 2004 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 32 335.172,5 66,94 335,15 41 25577,6 17,10 76,82 576,7 42 341,0 25,60 119,43 576,7 43 341,0 25,60 102,22 44 341,0 25,60 119,43 51 252,81 26,35 632,3 52 58,60 26.35 632,3 53 58,60 13,07 1-54 3,86 2-54 3,86 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 90,6 39,1 20,56 90,8 20,56 122,0 64,5 28,68 113,8 28,68 64,5 269,8 28,68 236,6 28,68 163,7 91,1 134,7 91,1 368,3 158,5 358,1 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 90,6 39,1 20,56 90,8 20,56 128,1 67,7 30,11 119,5 30,11 67,7 283,3 30,11 248,4 30,11 168,6 93,9 138,8 93,9 379,4 160,1 368,8
(4) ابتداء من أول يوليو سنة 2004 :
سعر القوة التعريفات إتاوة دج / كيلو واط / شهر قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك | الأعلى 31 345227,6 25,91 129,41 451,4 32 345227,6 68,95 345,20 41 26856,5 17,95 80,66 605,6 42 358,1 26,87 125,40 605,6 43 358,1 26,87 107,33 44 358,1 26,87 125,40 51 260,40 27,14 651,2 52 60,36 27,14 651,2 53 60,36 13,46 1-54 3,97 2-54 3,97
المادة 4 مكرر
فتح المادةتطبّق التّعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر ( 500 كيلو واط / ساعة / سنة ).
تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر ( 500 كيلو واط / ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-264 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس 31 ديسمبر سنة 2002 م سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 93,3 40,3 21,18 93,5 21,18 134,6 71,1 31,62 125,4 31,62 71,1 297,4 31,62 260,8 31,62 173,7 96,7 142,9 96,7 390,8 161,7 379,9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.