مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المعهد الوطني للتكوينات البيئية " وتدعى في صلب النص "المعهد ".
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-174 (ج.ر عدد 23 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................................................
يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى "دور البيئة"
بقرار من الوزير المكلف بالبيئة".
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
في مجال التكوين :
تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص،
- تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين، تكوين رصيد وثائقي وتحيينه.
في مجال التربية البيئية والتحسيس :
وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها، القيام بأعمال تحسيسية تلائم كل جمهور .
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس توجيهي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ، ويتكون من :
ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل ممثل واحد عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني.
يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة، بحكم كفاءاته.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المعهد ذلك وإما بطلب من ثلثي (3) الأعضاء على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. 11 ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما، ليوافق عليها.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم المعهد وسيره، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة، مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة، وتوسيع المعهد، مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها،
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات ، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات الملزمة للمعهد، الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد،
- كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المعهد وسيره،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة . وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد، وبهذه الصفة :
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المعهد، يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد، يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد.
القسم الثالث — مجلس التوجيه
المادة 14
فتح المادةيتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة لمدة أربع (4) سنوات.
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث (3) من بين متخصصي المعهد وثلثين ( 3 ) من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها في مجال البيئة.
المادة 16
فتح المادةيقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه ويقدم رأيه ، بهذه الصفة، فيما يأتي :
– برامج التكوين تنظيم التكوينات مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين
- برامج التربية البيئية والتحسيس.
المادة 17
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمعهد ليوافق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 18
فتح المادةيضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيس وأنشطة التكوين، طبقا لدفتر شروط يحدّد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةتزوّد الدولة المعهد لتحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 20
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيخضع المعهد لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المعهد، الهبات والوصايا الاقتراضات.
تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
نفقات التجهيز ، نفقات التسيير.
المادة 23
فتح المادةيتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات ، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 25
فتح المادةللمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-174
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غ شت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : "المادّة 3 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-174
مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1423 الم وافق 17 غش ت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.