مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم تجهيزات إنتاج الكهرباء المستخدمة في الإغاثة و التي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاوات.
المادة 2
فتح المادةتخضع منشآت إنتاج الكهرباء قبل بنائها لرخصة الاستغلال إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للتسويق باستثناء منشآت الإنتاج موضوع المادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
تخص رخصة الاستغلال ما يأتي:
- كل منشأة لإنتاج الكهرباء تكون طاقتها موجهة للتسويق،
- كل منشأة تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات،
- كل تهيئة أو توسيع للمنشأة تترتب عنه زيادة تفوق 10 % من القدرة المركبة،
- كل توسيع في قدرة المنشأة تنتقل به من نظام التصريح إلى نظام الرخصة،
- كل منشأة للتثمين الطاقوي للفضلات المنزلية أو ما شابهها أو للإنتاج المشترك أو لاسترجاع الطاقة، والتي تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات.
بالنسبة للقدرات المركبة دون 25 ميغاوات، تخضع المنشآت لنظام التصريح إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للاستهلاك الذاتي.
يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكهرباء، مجموع القدرات الاسمية حسب شروط إيزو لجميع تجهيزات الإنتاج القائمة على نفس الموقع.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب رخصة الاستغلال في ست (6) نسخ إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
يشمل الطلب النموذج الوارد في الملحق، يملأ بالشكل المطلوب و كذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بالجوانب الآتية :
- مجموع الحجج المتعلقة بإدراج المنشأة الجديدة ضمن شبكة الكهرباء، بهدف إثبات مساهمة المنشأة في احترام واجب الخ دمة العمومية في مي دان ال نوع ية وانتظام التزويد بالكهرباء،
- تأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز المصادق عليها، والناتج عن تحديد موضعها و موقعها بالنسبة لمراكز الاستهلاك، نوفمبر سنة م
- القدرات التقنية والاقتصادية و المالية و كذا التجربة المهنية لصاحب الطلب و نوعية تنظيمه،
- الخاصيات الأساسية للمنشأة، لا سيما القدرات الفردية لوحدات الإنتاج و الطاقة الأولية المستخدمة والفعالية الطاقوية و طريقة سير المنشأة و وجهة الطاقة المنتجة،
- الأمن و أمن الشبكات و المنشآت و التجهيزات الملحقة،
- التأثير على البيئة،
- تعهد الممضي على الطلب بالتزامه بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق و واجبات منتج الكهرباء،
- مخطط مكان المنشأة، مع المقياس،
- كل معلومة أخرى يرى الممضي على الطلب في تقديمها تدعيما للطلب المذكور.
المادة 4
فتح المادةتقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ب دراسة أولية ل ط لب رخص ة الاس تغلال في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند انتهاء هذا الأجل و إذا اعتُبر الملف مطابقا، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز وصلا بالاستلام و تقوم بنشر الخاصيات الأسا سية للمنشأة، لا سيما موضع المشروع و قدرة الإنتاج التي سيتم تركيبها و موارد الطاقة والتكنولوجيا و الطريقة المستخدمتين و كذا هوية صاحب الطلب وعنوانه.
في الحالة المعاكسة، تعيد لجنة ضبط الكهرباء والغاز الملف لصاحب الطلب ليعمل على مطابقته.
المادة 5
فتح المادةتفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في طلب رخصة الاستغلال في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الوصل باستلام الطلب.
تستطيع لجنة ضبط الكهرباء والغاز أثناء الأجل المبين أعلاه، أيضا أن تطلب من صاحب الطلب تكميلات للمعلومات.
المادة 6
فتح المادةتعتبر رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل. و تسلم شخصيا من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمستفيد فريد.
تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة الاستغلال . 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 7
فتح المادةفي حالة رفض منح رخصة الاستغلال، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا.
المادة 8
فتح المادةعندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز اللجوء إلى إجراء طلب عروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، وفقا لأح كام الم ادة 22 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القع دة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يوضح دفتر شروط طلب العروض، لا سيما محتوى الملف الذي يقدمه المرشح بهدف منح رخصة الاستغلال.
يستفيد صاحب العرض المقبول من رخصة الاستغلال وفقا للمادتين 13 و 25 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تبلّغ إلى علم لجنة ضبط الكهرباء والغاز تغييرات الخاصيات الأساسية، غير تلك المتعلقة بالزيادة في القدرة، لمنشأة قائمة قبل الشروع في إنجازها، حسب أهميتها، ويمكن أن تكون هذه التغييرات، حسب الحالة، محل طلب رخصة استغلال أو تصريح.
في حالة ما إذا اعتبر منح رخصة جديدة ضروريا، تبلغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل عشرة (10) أيام لصاحب الطلب المعلومات الواجب تقديمها لاستكمال الملف موضوع الرخصة الأولى.
تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ وصل استلام المعلومات المكملة المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة تبديل الحائز رخصة الاستغلال، يرسل هذا الأخير و المترشح الجديد، مسبقا، طلبا مشتركا إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتحويل رخصة استغلال المنشأة. يحتوي هذا الطلب على المعلومات المذكورة أدناه:
- القدرات التقنية و الاقتصادية و المالية و كذا التجربة المهنية لصاحب الطلب الجديد و نوعية تنظيمه،
- كل معلومة أخرى يرى صاحب الطلب الجديد أنها تدعم الطلب المذكور، دون حكم مسبق على معلومات أخرى قد يمكن أن تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل تحليل الملف.
تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الوصل باستلام المعلومات الموضحة في الفقرة السابقة.
المادة 11
فتح المادةتحدد ال مصاريف المدفوعة للجنة ضبط الكهرباء والغاز م ق ابل ت ح لي ل ملف منح رخ صة الاس تغلال ب 100 دج للكيلو واط المركب الواحد. تطبق هذه المصاريف ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة المنشآت القائمة المؤسسة قانونا و كذا تلك التي تم قبولها جرّاء طلب للعروض أُجري قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادّ ة 12 : في حالة توقيف نهائي لاستغلال منشأة، يجب على حائز رخصة الاستغلال أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز ثمانية و أربعين (48) شهرا قبل توقيف المنشأة، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام.
ويجب عليه تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتوقيف المنشأة النهائي، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام.
المادة 13
فتح المادةتسحب رخصة الاستغلال في الحالات الآتية:
- إذا لم يشرع في إنجاز المنشأة الجديدة أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منح رخصة الاستغلال،
- إذا لم تستغل منشأة طوال مدة متواصلة من أربعة و عشرين (24) شهرا.
المادّ ة 14 : يقرر سحب رخصة الاستغلال بعد أن يكون قد أنذر المعني بالأمر على أن يتوقف عن المخالفة في أجل محدد و بعد أن يكون قد استلم تبليغا بموضوع المخالفات و بعد أن يكون قد وفرت له شروط الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته المكتوبة و الشفوية، بمساعدة شخص يختاره.
المادة 15
فتح المادةتلغى المواد 3 و 4 و 5 و 13 الحالة 1 والمواد 14 و 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق استمارة لطلب رخصة استغلال منشأة لإنتاج الكهرباء .1 التعريف بالمنشئ :
الاسم أو عنوان الشركة : .................................
العنوان : ........................................................
الرمز البريدي : .............................................
2 . التعريف بالمنشأة :
نوع المنشأة ...................................................:
عدد وحدات الإنتاج .........................................:
القدرة الفردية حسب شروط إيزو ....................:
القدرة القصوى الممكن استخدامها : ...... ميغاوات جهد الخروج : .............................. ك.ف المردود : ............................... % الطاقة الأولية المستخدمة ................................:
طاقة الإغاثة عند الاقتضاء ...............................:
مكان الموقع ....................................................: .3 الخاصيات العامة للمنشأة 1.3 وصف التجهيزات الأساسية :
المراجل، العنفات، المنوبات، المحولات، محطة التصريف، محطة الوقود، إلخ ...... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 2.3 وصف مختصر لأنظمة التبريد المستخدمة : ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 3.3 وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة إنتاج مشترك : ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
نوفمبر سنة م 4.3 نوع و كميات الانبعاث و البقايا أو الفضلات المنتظرة : ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .4 مخططات المنشأة : .5 رسم التوصيل بشبكة النقل، يوضّح إذا كان الأمر يتعلق بخط مباشر. .6 توضيحات أخرى تتعلق بالمنشأة 1.6 المنشآت القائمة الوحدة 1 ..................: الوحدة 2 ......................:
الوحدة 3 ..................: الوحدة 4 ......................:
الوحدة 5 ..................: الوحدة 6 ......................:
في حالة توسيع أو تهيئة لمنشأة قائمة :
- التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال: ....................
- التواريخ المتوقعة لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة : 2.6 المنشآت الجديدة
- التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال: ..................
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة:
الوحدة 1 ..................: الوحدة 2 ......................:
الوحدة 3 ..................: الوحدة 4 ......................:
الوحدة 5 ..................: الوحدة 6 ......................:
حرر ب .............................. في : .......................... 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-321 (ج.ر عدد 64 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر : ................(بدون تغيير)..........................
تعفى هذه المنشآت من دفع تكاليف تحليل ملف منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-321
مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-186
مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-218
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-341
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-25
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-394
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 90-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.