مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤدي الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه ، إلى تحويل مجمل الممتلكات والحقوق والواجبات والمستخدمين إلى الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية.
تحول الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها الوكالة التي تم حلّها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشآن على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01–102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير الماليّة ووزير الموارد المائية، يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات الوكالة أو تلك التي كانت تحوزها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه وكذا وجهته.
المادة 4
فتح المادةيمكن المستخدمين الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، عند تاريخ هذا المرسوم، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجزائرية للمياه أو الديوان الوطني للتطهير.
يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بالقانون الأساسي للموظفين في الهياكل والهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والتي تسير وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-164
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 92-100
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
- مرسوم تنفيذي رقم 01-101
- مرسوم تنفيذي رقم 01-102
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.