مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 4 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز 6
الفصل الأول — التسمية والموضوع
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز يسمى "المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء" ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ، لاسيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلّف المركز لاسيما بما يأتي :
- ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء وتعميمه والتوعية به، مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتها، تزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحياته في مسعاها من أجل تحسين طرق الإنتاج، عبر الوصول إلى تكنولوجيات أكثر نقاء و بالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك ، عند الاقتضاء،
- تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-11 (ج.ر عدد 7 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة، لا سيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
– ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء واقتصاد الموارد والطاقات المتجددة والتوعية به وتعميمه،
– ضمان تنفيذ برامج العمل النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
– مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتهما، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، مراسيم
المادة 6
فتح المادةيضمن المركز مهمة الخدمة العمومية فيما يخص تقييم الخصوم البيئية للقطاع الصناعي وفيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات وفقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس استشاري. 7
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثل واحد عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل واحد عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل واحد عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة بحكم كفاءاته.
يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للمركز.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المركز ذلك، وإما بطلب من ثلثي
(3) الأعضاء على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتحرّر المداولات في محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام للمركز وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما ليوافق عليها.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا الحصيلة الختامية لنشاط السنة الفارطة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة
- مشاريع الاتفاقيات التي على المركز أن يبرمها، قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات الملزمة للمركز،
- الحصيلة الأدبية والمالية للمركز،
- كل اقتراح من المدير العام، من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وسيره، كل مسألة أخرى تتعلق بسير المركز.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةالمدير العام للمركز مسؤول على سير المركز، وبهذه الصفة :
يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المركز يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز يعد مشروع تنظيم المركز ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات لكل الخدمات التجارية التي يقدمها المركز، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المركز، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز.
القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 15
فتح المادةيتكوّن المجلس الاستشاري للمركز من أعضاء ذوي معارف وكفاءات ومؤهلات أكيدة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المركز.
يعين أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات.
يرأس المجلس الاستشاري أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة لأصوات نظرائه.
المادة 16
فتح المادةيقدم المجلس الاستشاري مساهمته للمركز حول كل الجوانب المتعلقة بمهامه، وبهذه الصفة، يقدم أعمالا حول النقاط التي يطرحها عليه المدير العام للمركز.
المادة 17
فتح المادةيعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام ليوافق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةللمركز تخصيص من الميزانية بعنوان الرصيد القاعدي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 19
فتح المادةتمنح الدولة المركز مساهمة مالية تعويضا لتبعات الخدمة العمومية التي يحتمل أن تلزمه بها والتي تحدد في دفتر الشروط العامة المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيخضع المركز لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتتكون موارد المركز من :
- المساهمات التي تمنحها الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية، عائد الخدمات التي يقدمها المركز، الهبات والوصايا الاقتراضات.
تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التجهيز، نفقات التسيير.
المادة 23
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المركز محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينون وفق التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 25
فتح المادةللمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة إياه وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته. 9
الفصل الرابع — حكم ختامي
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-11
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-11
مرسوم تنفيذي رقم 19-11 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.