مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7
الباب الأول — التسمية – المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "الوكالة الوطنية للنفايات" ، تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر.
ويمكن نقل مقرها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الوكالة بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الوكالة في إطار مهامها على الخصوص، بما يأتي :
تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات
- معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تكلّف الوكالة بما يأتي :
المبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية وإنجازها أو المشاركة في إنجازها، * نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها، * المبادرة ببرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال الإعلام وتعميم التقنيات التي تسعى إلى ترقية نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن مسترجعي النفايات تعينه الغرفة الوطنية للتجارة، ممثل عن جمعية ذات طابع وطني تنشط في ميدان البيئة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشره ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وعملها، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات وتهيئة الوكالة وتوسيعها، مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات الملزمة للوكالة، الحصيلة الأدبية والمالية للوكالة،
- كل اقتراح من المدير العام يسمح بتحسين تنظيم الوكالة وعملها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة، السياسة التعريفية للوكالة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةالمدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يمارس السلطة السلّمية على جميع مجموع مستخدمي الوكالة، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- هو الأمر بصرف نفقات الوكالة يبرم كل صفقة وعقد واتفاقيات واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات الوكالة،
- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات جميع الخدمات التجارية التي تؤديها الوكالة
- يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية وكذا الحصائل وحسابات النتائج، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه 9 يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي الوكالة باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتمنح الدولة الوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمات العمومية التي يحتمل أن تفرضها عليها والتي توضح في دفتر الشروط العام المحدد في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برصيد مالي أولي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك من أجل بلوغ غايتها وتحقيق أهدافها المسطرة لها.
المادة 17
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةتخضع الوكالة إلى رقابة الدولة، وتمارسها هيئات وأجهزة مختصة بالرقابة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد الوكالة مما يأتي :
مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية
- عائد الخدمات التي تنجزها الوكالة، الهبات والوصايا الاقتراضات.
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.
المادة 20
فتح المادةيتولى رقابة حسابات الوكالة محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط مع تقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 22
فتح المادةللوكالة ذمة مالية تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في ميزانيتها.
الباب الرابع — حكم ختامي
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-205
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-199
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.