مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي".
وتشمل التعريفات المذكورة في الفقرة السابقة كل الرسوم.
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
فتح المادةتحدّد التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع وتكميلات التعريفات التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية كما يأتي :
ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد التكفل حسب الرحلة التوقف للانتظار (15) دقيقة) نقل الأمتعة ( يفوق وزنها 15 كلغ)
المادة 3
فتح المادةترفع التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمقدار 50 % عند السير ليلا.
تطبق الزيادة على السير ليلا، من الساعة التاسعة (21) ليلا إلى الساعة الخامسة (5) صباحا.
المادة 4
فتح المادةعندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال الليل، تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر.
يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. 7,50 دج 10,50 دج 10,50 دج 15,00 دج 15,00 دج 20,00 دج 5,00 دج 6,00 دج
المادة 5
فتح المادةفي حالة طلب النقل بالهاتف ينطلق العداد من المكان الذي توجد فيه سيارة الأجرة التي تقوم بالنقل حين تتلقى المكالمة الهاتفية.
وفي هذه الحالة لا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 6
فتح المادةتحدد التعريفات القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية على المسالك ما بين البلديات وبين الولايات وعلى الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية في الكيلومتر الواحد المقطوع عن كل راكب كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم
- سيارة الأجرة الجماعية ما بين البلديات والولايات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية لا تطبق أي زيادة على النقل ليلا. 1,50 دج 2,00 دج 2,50 دج 3,50 دج
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تعلّق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية بشكل واضح داخل السيارات طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–40 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-240
مرسوم تنفيذي رقم 16-240 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-218
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.