مرسوم تنفيذي رقم 02-467 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-44 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع إلى المستهلكين في محطة إلى معيدي التوزيع (دج) البيع و / أو المستعملين 2150,00 2160,00 2225,00 1940,00 1950,00 2015,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.