مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح تحاليل الجودة واعتمادها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي :
مخبر تحاليل الجودة : كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تعاير أو بصفة عامة، تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما، المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة
- تحليل وتجربة : كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو هيئة أو ظاهرة أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين، اعتماد : الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها ، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك ومصلحته المادية.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنشط في إطار النصوص الخاصة بإنشائها أو في ميادين مسيرة بتنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون لطالب فتح المخبر المؤهلات اللازمة.
يجب أن تثبت هذه المؤهلات بتقديم الشهادات الجامعية المتعلقة بالنشاط المراد ممارسته والتخصص المطلوب.
في حالة عدم وجود هذه المؤهلات، يتعين على الطالب إسناد المسؤولية التقنية لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين طلب فتح المخبر ما يأتي :
- إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي ، لقبه واسمه وعنوانه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته أو عنوان الشركة وطبيعتها القانونية وعنوان مقرها
- طبيعة النشاط المراد ممارسته 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في المجال المعني، سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار .
يجب أن يرفق هذا الطلب ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بملف يتضمن ما يأتي :
- شهادة الميلاد شهادة الجنسية نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر نسخ مصادق عليها للكفاءات والشهادات.
على كل مسير أن يقدم بالنسبة للأشخاص المعنويين ما يأتي :
- شهادة الميلاد مستخرج من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة الجنسية.
يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ويسلم وصل في حالة الإيداع.
المادة 6
فتح المادةيسلّم مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب رخصة فتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح المخبر.
تسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكن لا تعطي لصحابها الحق في استغلال المخبر المنشا.
المادة 7
فتح المادةيتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بالجودة رخصة استغلال.
المادة 8
فتح المادةللحصول على رخصة الاستغلال ، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
- وصف المحلات أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات التنظيم الداخلي للمخبر،
- الإجراءات الإجبارية في مجال النظافة الصحية والأمن. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتطابق محلات المخبر مع تخصصه، لا سيما ما يتعلّق بحالتها ومساحتها وملاءمتها الصحية وعدد الوحدات وتنظيمها، وهذا طبقا للقواعد المتبعة في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته القيام بها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون المخبر مجهزا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة الصحية والأمن، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات
- تخزين المواد، لا سيما المواد الخطيرة مطفات الحريق وموضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال
- موضع فوهات الاستعمال، معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها، الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتدرس المصالح المعنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال وذلك بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحقق في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين على أساس إجراء تقني يحدد بمقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم بعد أخذ رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز.
المادة 13
فتح المادةيرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.
المادة 14
فتح المادةيبلغ مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
المادة 15
فتح المادةفي حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية ، تقوم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر بتبليغ إعذار للمسؤول عن المخبر من أجل ضبط مطابقة مخبره.
المادة 16
فتح المادةتوقف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من طرف الوزير المكلف بالجودة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار وفي حالة استمرار السبب المبرر للإعذار .
بعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر وإذا ظل سبب الإعذار قائما ، تسحب الرخصة نهائيا من طرف الوزير المكلف بالجودة.
المادة 17
فتح المادةالتوقيف المؤقت والسحب النهائي لرخصة الاستغلال قابلان للطعن أمام الوزير المكلف بالجودة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون كل تغيير في طبيعة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات أو التوسيع يؤدي إلى تغيير هام في نشاط المخبر، موضوع طلب جديد للرخصة.
المادة 19
فتح المادةيجب إعلام مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا برسالة موصى عليها، بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا.
ينجر عن كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه ، سحب رخصة الاستغلال.
المادة 20
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر.
غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، يجب على المالك الجديد تقديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على المخبر.
وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 4 و 7 أعلاه.
الفصل الثاني — شروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة
المادة 21
فتح المادةيسلّم اعتماد مخبر تحاليل الجودة بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
يكون منح الاعتماد عندما تقتضيه الحاجة بناء على طلب مصالح الوزير المكلف بالجودة.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يشمل الاعتماد كل نشاطات المخبر أو جزء منها ويمكن أن يحدد بمدة زمنية معينة.
المادة 23
فتح المادةيعتمد المخبر بعد دراسة استقلاليته ونزاهته وكفاءته.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتضمن الوثائق الآتية :
- القانون الأساسي أو رخصة استغلال المخبر، نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ملف تقني يبين النشاط موضوع طلب الاعتماد.
المادة 25
فتح المادةيرسل ملف الاعتماد في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم . يسلّم وصل في حالة الإيداع بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف.
يسجل هذا الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
المادة 26
فتح المادةيدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب الاعتماد ، بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر المعني والتقييم التقني لمؤهلاته.
المادة 27
فتح المادةيرسل مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
يجب ألا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 28
فتح المادةيسحب الوزير المكلف بالجودة الاعتماد إذا لم تعد الشروط التي سلّم على أساسها مستوفاة.
المادة 29
فتح المادةتدفع مصاريف التحاليل والتجارب التي تقوم بها المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية الوزارة المكلفة بالجودة.
المادة 30
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 192-91 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 14-153
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-328
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-414
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-209
مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-467
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 192-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.